الرئيسية / الاسلام والحياة / حقوق الزوج – جامعة المصطفى العالمية

حقوق الزوج – جامعة المصطفى العالمية

لكي تسير سفينة الزواج إلى شاطئ الأمان ، لابدَّ من إعطاء قائد هذه السفينة حقوقه كاملة ، ولعل أول حق منحه الله تعالى للزوج هو حق القيمومة ، فيقول تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء : 34 .

فحقُّ القوامة استمدَّه الرجل من تفوّقه التكويني على المرأة ، وأيضاً من تحمّله لتكاليف المعيشة الشاقة .

ولكن قيمومة الرجل لا تبيح له التسلط والخروج عن دائرة المسؤولية إلى دائرة التحكم والتعامل القسري مع الزوجة ، لأن ذلك يتصادم مع حق المرأة في المعاشرة الحسنة ، والذي أشار إليه القرآن صراحة في قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء : 19 .

لا شكَّ أن الإسلام قد طلب من الزوجة الانقياد للزوج في كل ما يرتضيه العقل والشرع ، وبدون ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

فالإسلام لا يرتضي أن تستخدم هذه القيمومة وسيلة لإذلال المرأة ، أو الانتقاص من مكانتها ، صحيح أن أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها ، ولكن هذا الحق يجب أن لا يُساء تفسيره وتطبيقه بما يؤدي إلى إذلال الزوجة .

فإن المرأة ريحانة ، وعليه فهي رقيقة ، تنقصها الصلابة ، والحزم والإرادة ، لذا تحتاج إلى سياج يصدّ عنها رياح السموم ، كيما تذبل هذه الريحانة وتذهب نضارتها ، وهي في أوان عطرها الفوّاح ، والسياج هو الرجل ، فإنه يمتلك القوة والإرادة والاستعداد للتضحية .

ومن حقوق الزوج الأخرى أن تمكّنه الزوجة من نفسها كلما أراد ذلك ، ماعدا الحالات الاستثنائية الطبيعية التي تمرّ بها بنات حواء .

فيقول الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : ( إنَّ مِن خَيرِ [ نِسَائِكُم ] الوَلود الوَدُود ، والسَّتِيرة [ العَفِيفَة ] ، العَزِيزَة في أهْلِهَا ، الذَّليلَةُ مَع بَعْلِها ، الحصَانُ مَع غَيرِهِ ، التي تَسْمَعُ لَهُ وتُطِيعُ أمْرَه ، إذَا خَلا بِهَا بَذلَتْ مَا أرَادَ مِنْهَا ) .

ويقول ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً : ( خَيرُ نِسَائِكُم الَّتي إذَا دَخَلَتْ مَع زَوجِهَا خَلَعَتْ دِرْعَ الحَيَاءِ ) .

وهناك أحاديث أخر تحذّر المرأة من الابتعاد عن فراش الزوجية ، وأنها سوف تُدان في الحياة الدنيوية ، وتلعنها الملائكة حتى تعود إلى زوجها ، ثمَّ إن عليها أن تحترم زوجها ، وأن تُسهم بدورها في عقد المودة والمحبة معه .

فيقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : ( لو أمَرْتُ أحَداً أن يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ المَرأةَ أنْ تَسجُدَ لِزَوجِهَا ) .

وانطلاقاً من هذا التوجه النبوي يتوجب على الزوجة أن تكون لطيفة المَعشَر مع الزوج ، تخاطبه بعبارات تُدخِل السرورَ على قلبه ، والبهجة في جنانه ، خصوصاً عندما يعود من العمل ، خائر القوى ، مرهق الأعصاب ، فعليها أن تستقبله والبشر يطفح على وجهها ، وتعرض خدماتها عليه ، وبذلك تنال رضاه .

فيقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَطُوبَى لامْرَأةٍ رَضِي عَنْهَا زَوجُهَا ) .

وحول هذا الأمر يقول الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ( لا شَفِيعَ للمرأة أنجَحُ عِندَ رَبِّها مِنْ رِضَاء زَوجِها ، وَلمَّا مَاتَتْ فَاطِمَة ( عَلَيها السَّلامُ ) قَامَ عَلَيهَا أمَيرُ المُؤمِنِينَ ( عَلَيهِ السَّلامُ ) وقَال : اللَّهُمَّ إنِّي رَاضٍ عَنِ ابْنَةِ نَبِيِّكَ ، اللَّهُمَّ إنَّهَا قَدْ أوْحشَتْ ، فَانسهَا ) .

اتَّضح مما سبَق أنَّ للزَوجِ حق القَيمومة ، وحق التمكين أو الاستمتَاع ، وفوق هذا وذاك لما سُلِّمَتْ إليه دَفَّة قيادَة الأسْرة تَوجَّب له حق الطاعة في الحدود المَشرُوعَة ، ومن مَصَاديقِ ذلك ليس للزوجة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ، وورد في الحديث : ( وَلا تَخرُجُ مِن بَيتِهِ إلاَّ بِإذنِهِ ، فَإنْ فَعَلَتْ لَعنَتْها مَلائِكَةُ السَّمَاوَاتِ ومَلائِكَةُ الأرْضِ ومَلائِكةُ الرِّضَاء ومَلائِكةُ الغَضَب ) .

إن المرأة كنز ثمين يجب الحفاظ عليه في مكان أمين ، والبيت هو المكان الذي يَصون المرأة ، لذا يخاطب القرآن النساء بقوله : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب : 33 .

وهناك حقوق أخرى للزوج منها : الحفاظ على كرامته ، وصون أمواله في غيابه ، وعدم كشف أسراره ، وليس لها أن تصوم – تطوعاً – إلا بإذنه ، وعلى العموم تحتاج الحياة الزوجية – لكي تستمر – إلى الرضا ، والاحترام المتبادل ، وإسداء الخدمة ، كما تحتاج الزهور – لكي تبقى متفتحة – إلى النور ، والهواء والماء .

وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام بالحقوق المتبادلة للزوجين إضافة إلى كونه مسقطاً للواجب يترتب عليه ثواب عظيم ، والعكس هو الصحيح ، فالرجل إذا سقى زوجته أجر ، ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره .

وبالمقابل أيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب النار ، وفتح لها ثمانية أبواب الجنة ، تدخل من أيها شاءت .

وأيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً إلا نظرَ الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذبه .

وهنا يبدو من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ضمانات الإلزام بالحقوق في القوانين الإلهية هي أكثر من مثيلاتها في القوانين الوضعية ، لأن الإنسان في القانون الوضعي يتمكن من التملّص والالتفاف على الحقوق المترتبة عليه من خلال وسائل الحيلة ، والرشوة ، والتهديد ، والإكراه وما شابه ذلك .

أما في القوانين الإلهية ، فإضافة لوسائل الإلزام والتنفيذ الخارجية – من شرطة ومحاكم – توجد عوامل إلزام وضبط داخلية ، متمثلة في الخشية والخوف من عقاب الله تعالى وسخطه ووعيده الأخروي .

فالإنسان المسلم يسعى لكسب رضاء الله تعالى من خلال أداء حقه وأداء حقوق الآخرين ، والقرآن يرى أن ظلم الإنسان للآخرين هو ظلم يقع على نفسه في نهاية الأمر ، فقال تعالى : ( وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) البقرة : 231 .

فالوازع الديني يصبح أداة كَبح كبرى لكل نزعة شيطانية تريد التنصّل من الحقوق والالتزامات ، أما الإنسان الوضعي فليس لديه من عوامل الكبح والضبط الداخلية إلا الوجدان والأخلاق ، اللذين كثيراً ما ينحرفان عن جادة الصواب لمختلف الأسباب ، فتنقلب المقاييس لديه ، فيصبح المنكر معروفاً ، والمعروف منكراً .

وزِدْ على ذلك وجود ترابط وثيق في الإسلام بين البعد الاجتماعي والبعد العبادي ، فكل إخلال في البعد الأول – من خلال عدم الالتزام بحقوق الآخرين – سوف ينعكس سلباً على الجانب العبادي .

وهذا ما أوضحه الحديث النبوي الشريف : ( مَنْ كَان له امرأة تُؤذِيه لَم يَقْبل اللهُ صَلاتَهَا ، وَلا حَسَنَة مِن عَمَلِها ، حَتَّى تُعِينَه وتُرضِيه وإنْ صَامَتِ الدَّهْرَ ، وعَلَى الرَّجُلِ مِثلُ ذَلكَ الوِزْر ، إذا كَانَ لَهَا مُؤذياً ظَالِماً ) .

وقد اتَّضح ممّا تقدَّم أنَّ للزوجين حقوقاً متبادلة يترك الإخلال بها آثاراًَ تدميرية على كيان الأسرة ، وبالمقابل يؤدي الالتزام بها إلى خلق وحدة اجتماعية متلاحمة .

شاهد أيضاً

قصيدة تلقى قبل أذان الصبح في حضرة الإمام الحسين عليه السلام في شهر رمضان المبارك

  أشرب الماءَ وعجّل قبل َأن يأتي الصباح  أشربَ الماءَ هنيئا أنهُ ماءٌ مباح أشربَ ...