الرئيسية / فقه الولاية / من كتاب تحرير الوسيلة للأمام الراحل الخميني العظيم

من كتاب تحرير الوسيلة للأمام الراحل الخميني العظيم

الشرط السادس- الإذن:

لا يصح الاعتكاف بدون الحصول على إذن من يعتبر إذنه في جواز الاعتكاف كالموظف في مؤسسة ما أو العامل في بعض الشركات الذي لا يحق له تعطيل العمل المتوجب عليه إنجازه وترك الوظيفة الموكلة إليه وراءه لأجل أن يعتكف طالما كان صاحب المؤسسة يملك الانتفاع بوقته الذي يريد صرفه في الاعتكاف ضمن عقد التوظيف القائم بينهما وعليه الوفاء به وأما لو لم يملك صاحب المؤسسة منفعة العامل وقت الاعتكاف بأن كان الاعتكاف في أيام تعطيل الموظف عن العمل فإذنه غير معتبر، وكذلك يعتبر إذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان الاعتكاف موجباً لإيذائهما شفقة عليه وأما إذا لم يكن موجباً للإيذاء فلا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط استحباباً، وكذلك يشترط في صحة اعتكاف الزوجة إذن زوجها إذا كان الاعتكاف منافياً لحقه على إشكال ولكن لا يترك الاحتياط.

 

الشرط السابع- عدم الخروج من المسجد:

أي لا يخرج المعتكف من مسجده إلا لضرورة شرعية أوعقلية أو عرفية1 فالواجب استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمداً واختياراً لغير الأسباب المبيحة لخروجه بطل اعتكافه ولو كان جاهلاً بأن الخروج من المسجد موجب لبطلان الاعتكاف.

1- سيأتي بيانها في فقرة ( متى يجوز خروج المعتكف من المسجد ؟)


أ- وهنا نسأل هل يبطل اعتكافه إذا خرج من المسجد لنسيانه بأنه معتكف واعتقاده بأنه دخل لأداء الصلاة وأراد العودة إلى بيته؟

 

الجواب:

في هذه الحالة لا يبطل اعتكافه.

ب – ونسأل أيضاً هل يبطل اعتكافه لو أكرهه إنسان وأجبره على الخروج من المسجد بأن هدّده بالقتل أو كبّل يديه وأخرجه دون إرادته؟

الجواب:

لا يبطل اعتكافه في هذه الصورة ويتمّه بالشكل الطبيعي كأن لم يكن شيء.

متى يجوز خروج المعتكف من المسجد؟

هناك حالات تبيح للمعتكف أن يخرج من المسجد وسوف نتعرف عليها معاً وهي:

1- إذا كان هناك ضرورة عادية كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك.

2- إذا كانت لديه شهادة لا بد له من الإدلاء بها في محضر القضاء ليحق الحق ويدفع الباطل فحينئذ يجوز له الخروج لإقامة الشهادة وقد يجب في بعض الحالات.

3- إذا كان هناك مريض تربطه به علاقة حميمة بحيث تعدّ زيارته له من الضرورات العرفية، أو أراد معالجته.


4- إذا خرج لتشييع الجنازة أو تجهيزها أو الصلاة عليها.

5- إذا أراد وداع المؤمن المسافر أو استقباله فيما لو كان قادماً.

6- إذا أكره على الخروج من المسجد بالقوة.

ويمكن أن نلخّص ما تقدم بإيضاح ضابطة عامة لجواز خروج المعتكف من المسجد ألا وهي:

عبارة عن كل ما يلزم الخروج إليه عقلاً أو شرعاً أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة، ونسأل هل يشترط في تجويز الخروج أن يكون هناك ضرر بتركه؟.

الجواب:

كلا لا يشترط ذلك حيث لم يتوقف جواز الخروج على ترتب الضرر بتركه بل هو جائز وإن لم يكن ضرر بالبقاء في المسجد وعدم الخروج ولذلك أي ضرر يترتب عليه إذا لم يخرج لتشييع الجنازة؟!

ومع ذلك يجوز له الخروج لا لأجل دفع الضرر بل لاستجلاب الثواب والأجر.

ما هي الأمور التي يبنغي مراعاتها أثناء خروج المعتكف من المسجد؟

إذا توفرت الأمور المبيحة للمعتكف أن يخرج من المسجد عليه أن يراعي أثناء خروجه ما يلي:

أولاً: أن يقتصر في ابتعاده عن المسجد على قدر الحاجة التي سوّغت له الخروج فإن كانت حاجته تنقضي بابتعاده مئة متر فلا يجوز له الابتعاد أكثر كما لو خرج لعيادة مريض يبعد منزله المسافة المذكورة فلا يسوغ له تخطيها لسبب لا يبيح له


الخروج كالنزهة في حديقة البلدة أو لعب كرة القدم أو رؤية سيارة يريد شراءها أو لمجرد الاستطلاع والتعرّف على شوارع المنطقة.

ثانياً: أن لا يجلس تحت الظلال في الخارج حيث لا يجوز له ذلك كالاستراحة تحت مظلّة الدكان والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلا مع الضرورة الداعية إلى ذلك والأحوط استحباباً عدم المشي تحت الظلال بل يراعي في مشيه كونه تحت السماء.

ثالثاً: أن لا يطول وقت الخروج فترة مؤدية إلى انمحاء صورة الاعتكاف وإلا إذا طالت الفترة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.

رابعاً: عدم المكث خارج المسجد زيادة عن قدر الحاجة بعد انقضائها.

0

شاهد أيضاً

آداب الأسرة في الإسلام

رابعاً : حقوق الأبناء : للأبناء حقوق علىٰ الوالدين ، وقد لخّصها الإمام علي بن ...