الرئيسية / الاسلام والحياة / تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس – آية اللّه السيد محسن الخرازي

تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس – آية اللّه السيد محسن الخرازي

ذهب مشهور الفقهاء الى حرمة تشبه الرجل بالمراة وبالعكس، وينبغي بحث ادلة هذا الحكم مفصلا:

ادلة الحرمة:

1- ربما يستدل له بالحديث النبوي المشهور المحكي عن الكافي عن ابي علي الاشعري، عن محمد بن سالم، وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه جميعا، عن احمد بن النضر، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن ابي القاسم، عن الحسين بن ابي قتادة جميعا، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن ابي جعفر(ع) قال: … قال رسول اللّه(ص) في حديث: «لعن اللّه المحلل و المحلل له، ومن يوالي غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن احدث حدثا في الاسلام او آوى محدثا، ومن قتل غير قاتله، او ضرب غير ضاربه‏».

قال الملا صالح المازندراني: والمراد من المحلل والمحلل له: اما انساء شهر المحرم وتحريم الصفر بدله، او طلاق الرجل امراته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة ان يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الاول.

2- والمحكي في العلل عن محمد بن علي بن الحسين، عن ابيه، عن محمد ابن يحيى، عن محمد بن احمد، عن احمد بن ابي عبداللّه، عن ابي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (ع)، انه راى رجلا به تانيث في مسجد رسول اللّه (ص) فقال له: اخرج من مسجد رسول اللّه (ص) يا من لعنه رسول اللّه ص)، ثم قال: سمعت رسول اللّه(ص) يقول: «لعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال‏».

3- وفي حديث آخر: «اخرجوهم من بيوتكم فانهم اقذر شي‏ء».

قال في تاج العروس: «من المجاز (المؤنث) من الرجال (المخنث) شبه المراة في لينه ورقة كلامه وتكسر اعضائه‏» انتهى.

وقال في اقرب الموارد: «المؤنث نقيض المذكر والرجل المشبه المراة في لينه ورقة كلامه وتكسر اعضائه‏».

4- والمروي في كتاب فضائل الاشهر الثلاثة عن احمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبداللّه، عن ابي الجوزاء المنبه بن عبداللّه، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، قال: قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع): «ياتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة الى ان قال: ويتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال‏».

وهذه الرواية وان امكن تصحيح سندها [فراجع الملحق] ، الا انه لا اطلاق لها، لانه في مقام بيان احوال آخر الزمان، فتامل.

5- والمروي في مجمع البيان عن ابي امامة عن النبي (ص) انه قال: «اربع لعنهم اللّه من فوق عرشه وامنت عليه الملائكة… والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه اللّه ذكرا، والمراة تتشبه بالرجال وقد خلقها اللّه انثى‏».

6- والمروي عن الخصال، عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري وعن ابي عبداللّه محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت ابا جعفر محمد بن علي الباقر(عليهماالسلام) يقول: «لا يجوز للمراة ان تتشبه بالرجال، لان رسول اللّه (ص) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال‏»، ولكنه ضعيف.

7- والمروي عن فقه الرضا(ع): «قد لعن رسول اللّه(ص) سبعة: الواصل شعره بغير شعره، والمتشبه من النساء بالرجال، والرجال بالنساء».

ثم ان هذه الاخبار مع اعتبار بعضها وشهرة مضمونها كافية لحرمة التشبه في الجملة.

قال في الجواهر: ولعل ما في السند والمتن من القصور منجبر بفتوى المشهور.

واورد عليه الشيخ (قدس سره) بان في دلالته قصور، لاءن الظاهر من التشبه تانث الذكر وتذكر الانثى، لا مجرد لبس احدهما لباس الاخر مع عدم قصد التشبه.

المراد من التشبه التانث والتذكر:

1- ويؤيده المحكي عن العلل: ان عليا (ع) راى رجلا به تانيث في مسجد رسول‏اللّه(ص) الى ان قال: «لعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال‏».

2- وكذلك ما جاء في رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة المروية في الكافي، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن علي بن القاسم ، عن جعفر ابن محمد، عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر، قال: سال رجل ابا عبداللّه او ابا ابراهيم (عليهما السلام) عن المراة تساحق المراة، وكان متكئا فجلس فقال: «ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتى تخرج من اثوابها الراكبة والمركوبة‏» الى ان قال: فقال الرجل هذا ما جاء به اهل العراق، فقال: «واللّه لقد كان على عهد رسول اللّه(ص) قبل ان يكون العراق، وفيهن قال رسول اللّه(ص): لعن اللّه المتشبهات بالرجال من النساء، ولعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء».

3- وفي رواية ابي خديجة المروية في الكافي، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن عبداللّه وعبد الرحمن بن محمد، عن ابي خديجة، عن ابي عبداللّه (ع) قال: «لعن رسول اللّه(ص) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، قال: و هم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا».

4- وفي المستدرك ايضا عن كتاب عباد ابي سعيد العصفري، عن العرزمي، عن ثوير بن يزيد ، عن خالد بن معدان، عن جوير بن نعير الحضرمي، قال: قال رسول اللّه (ص): «لعن اللّه وامنت الملائكة على رجل تانث، وامراة تذكرت‏».

5- وعن الجعفريات: اخبرنا عبداللّه، اخبرنا محمد بن الاشعث، حدثنا محمد ابن بريد المقري، حدثنا ايوب بن النجار، حدثنا الطيب بن محمد، عن عطاء، عن ابي هريرة، قال: لعن رسول اللّه(ص) مخنثين الرجال المتشبهين بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال… .

ولعل وجه التاييد، ان تطبيق التشبيه عليهما ظاهر في اعتبار قصد التانث، فلا يشمل مجرد تلبس كل من الرجل و المراة بلباس الاخر من دون قصد التانث، ولعل وجه التعبير بالتاييد دون القرينة و الاستشهاد كما في ارشاد الطالب هو احتمال كون المذكور في الروايتين اقوى مراتب التشبه، لا تمام مراتبه.

وعليه فالدليل على اعتبار قصد التانث وبالعكس، هو الاستظهار الذي ذكره الشيخ من تشبه الرجال بالنساء وبالعكس. واجاب عن التاييدات في جامع المدارك بانه يمكن ان يقال الاخذ بالعموم، وتطبيق العام على بعض الافراد لا يوجب التخصيص وقصور العام في دلالته.

هذا مضافا الى ان اختصاص رواية ابي خديجة المذكور فيها لعن رسول اللّه بما ذكر لا يوجب اختصاص ذلك الخبر بما ذكر.

وفيه: ان تقديم قوله: «وفيهن‏»، وهكذا قوله: «وهم المخنثون‏»، يدل على الحصر، وحيث ان الجملة المذكورة بما لها من المعنى حصرت «فيهن‏»، فلا وجه لاختصاص ذلك بهذا الخبر دون غيره. وعليه فهذه الروايات مؤيدة لما استظهر من عنوان التشبه بالنساء وبالعكس، من ان يكون الغرض والداعي منه هو التانث او التذكر، وعليه فمطلق لبس لباس احدهما ليس بمحرم.

وبعبارة اخرى: نعلم اجمالا ان المتيقن من صدور تلك الاخبار هو صورة القصد وان يكون الداعي هو التانث وعكسه. و يؤيد ما ذكر، فتوى الشيخ في النهاية بجواز ارتداء الرجل ثوب المراة في صلاته، ودعوى شهرة المطلق منها غير ثابتة.

ادلة الكراهة ومناقشتها :

واستدل الشيخ الاعظم(قدس سره) لكراهة التشبه ببعض الروايات: منها: ما رواه عن الكافي، عنه (اي احمد بن محمد بن خالد)، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن ابي عبداللّه(ع) قال في الرجل يجر ثوبه، قال: «اني لاكره ان يتشبه بالنساء ».

ومنها: رواه في مكارم الاخلاق عن ابي عبداللّه(ع)، عن آبائه (ع) قال: «كان رسول اللّه(ص) يزجر الرجل ان يتشبه بالنساء، وينهى المراة ان تتشبه بالرجال في لباسها ». بدعوى ان فيهما خصوصاالاولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة.

وفيه: منع، لان الرواية الثانية ظاهرة في الحرمة، اذ الزجر لا يستعمل في موارد الكراهة، هذا مضافا الى انها مرسلة، ولان الرواية الاولى على فرض تمامية الاستدلال بها وعدم كون المورد من موارد عدم قصد التشبه وان حصلت الشباهة بحسب الخارج، فغايته التخصيص في المورد المذكور كما في جامع المدارك. اللهم الا ان يقال : ان قوله: «اني لاكره‏» لا يساعد التخصيص، لظهوره في التعميم، لا في اخراج مورد خاص، فتامل.

اما الاختصاص بقصد التانث والتذكر فيكفي ذلك لصرف النبوي عن ظاهره الذي هو الحرمة المطلقة، كما في تعليقة الميرزا الشيرازي(قدس‏سره).

اعتبار القصد في التشبه:

ثم ان المراد من كلمة التشبه هو المماثلة و المجاراة، وهما ظاهرتان في القصد عرفا، كالتكلم، والتفقه، والترحم، والتعلل، وان لم يثبت لزوم القصد لغة، اذ فرق بين الشبه و التشبه، ولذلك قال في المستمسك: ظاهر التشبه فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها.

ومما ذكر يظهر ما في مصباح الفقاهة حيث قال: لا وجه لاعتبار القصد في مفهوم التشبه وصدقه، بل المناط في صدقه وقوع وجه الشبه في الخارج مع العلم والالتفات الى ان قال: على انه قد اطلق التشبه في الاخبار على جر الثوب والتخنث والمساحقة مع انه لا يصدر شي‏ء منها بقصد التشبه. ودعوى ان التشبه من التفعل الذي لا يتحقق الا بالقصد، دعوى جزافية، لصدقه بدون القصد كثيرا، لما عرفت من كفاية الظهور العرفي هذا، مضافا الى عدم وضوح بعض الامثلة المذكورة من جهة عدم القصد، على ان استعمال التشبه في بعض الموارد مع عدم القصد لا ينافي الظهور العرفي، الا ان يكون استعمال الشارع ذلك في الشباهة كثيرا، بحيث يطمئن الانسان بان مراده من التشبه هو الشباهة، ولكنه غير ثابت، ولو سلم ذلك، فان اللعن لمجردالشباهة لا يساعد عليه اذا لم يكن عن قصد و عن داعي التانث‏ والتذكر.

الخلاصة: فاذا عرفت ذلك، فجملة تشبه الرجال بالنساءوبالعكس، ظاهرة في التانث والتذكركما مر، ولا اقل من الشك‏فالقدر المتيقن هو ذلك، فلا يدل على حرمة الازيد منه،خصوصا بعد عدم تمامية الاخبار سندا او دلالة، وانما حصل ‏العلم بصدورها اجمالا، فاللازم هو الاخذ بالمتيقن منها، ودعوى اشتهار المطلقات غير ثابتة.

وقد عرفت فتوى الشيخ بجواز صلاة الرجل في ثوب المراة في حال الاختيار، و به رواية. فليس ارتداء لباس المراة مطلقا محرما على الرجل والا فلا يجوز الصلاة فيه كما لا يخفى. فالمحرم هو خروج الرجال عن زي الرجولية وتشبههم بالنساء وبالعكس، فلا تغفل.

نعم، ينبغي الاحتياط بترك ارتداء كل من الذكر والانثى لباس الاخر، ولو من دون قصد او داعي التانث او التذكر.

وهنا فروع:

1- منها: انه بناء على اعتبار القصد في صدق التشبه وان يكون الداعي هو التانث و التذكر، يسهل الامر في الخنثى، فانه يجوز له ان يلبس لباس كل من الذكر والانثى بلا قصد التشبه كما يلبسهما الذكر والانثى احيانا، وانما الاشكال فيما اذا لم يعتبر القصد في التشبه ولم يعتبر كون الداعي هو التانث والتذكر، فانه حينئذ يجب على الخنثى الاجتناب عن كلا اللباسين من باب العلم الاجمالي بحرمة احدهما .

ولا يرفع الاشكال ما افاده الشيخ الاعظم(قدس‏سره) بقوله: بان الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه.

يعني صورة علمه بان هذا ليس لباسه بل لباس صاحبه، ولولاه لم يحصل عنوان التشبه. وذلك كما في تعليقة الايرواني (قدس‏سره)، لان العلم ان كان دخيلا في تحقق عنوان التشبه فليس ذلك خصوص العلم التفصيلي، بل كفى العلم الاجمالي وهو حاصل، فان الخنثى يعلم اجمالا ان ارتداءه احد اللباسين تشبه، فيجب عليه من باب المقدمة العلمية تركهما.

2- ومنها: ان السيد اليزدي(قدس‏سره) قال: مقتضى عموم النبوي حرمة التشبه حتى في غير اللباس ايضا من سائر الهيئات، فيحرم على الرجل وصل حاجبيه بالوسمة ،او تحمير وجهه بالصبغ الذى تستعمله النساء، او جعل شعر راسه مثل النساء وهكذا. ولا باس بالفتوى به وان لم يقل به المشهور، لعدم القصور في دلالة الرواية، وانجبار ضعف سندها بالشهرة.

وظاهره هو حرمة تزيين الرجل بمختصات النساء، بل في الدروس حرمة تزيين كل من الرجل والمراة بزينة الاخر، وقد خصص في المقنعة والنهاية حرمة التزين بما يحرم عليه، فلا يشمل غير الذهب والحرير. وكيف كان فلا دليل على حرمة التزيين بغير الذهب والحرير عدا الحديث النبوي المذكور.

ولكن مقتضى ما عرفت من اعتبار القصد وان يكون الداعي من ذلك هو التانث والتذكر، هو عدم حرمة ذلك بمجرد التزين او التشبه، بل اللازم في الحرمة هو ان يكون ذلك بذاك الداعي حتى يصدق التشبه والتانث، فاللازم هو مراعاة الامرين: القصد، وان يكون الداعي هوالتانث او التذكر وخروج كل واحد منهما عن زيه ودخوله في زي الاخر، وان كان الاحوط هو ترك التزيين مطلقا.

3- ومنها: انه ينقدح مما ذكر، انه يجوز لبس الرجل لباس المراة وبالعكس لاراءته قضية او حقيقة، كقضية الطف واقامة التعزية لسيدنا ابي عبداللّه الحسين(ع)، لان الداعي من التشبه ليس هو التانث او التذكر، فمقتضى الاصل هو الجواز، لقصور دليل الحرمة عن مثله بعد اعتبار الداعي المذكور آخذا بظهور الجملة فيه مع تاييده بالروايات وكونه قدر المتيقن.

قال في المستمسك: لبس الرجل مختصات النساء لا بقصد مشابهتهن ليس تشبها بهن.

مجلة فقه اهل البیت

شاهد أيضاً

قيادي في الحرس الثوري: إعادة النظر في الاعتبارات النووية في حال وجود تهديدات اسرائيلية

قال قائد قوات حماية المراكز النووية التابعة للحرس الثوري العميد احمد حق طلب: إذا كانت ...