الرئيسية / فقه الولاية / اجوبة الإستفتاءات – الامام الخامنئي 46

اجوبة الإستفتاءات – الامام الخامنئي 46

كتاب الصـلاة / صلاة العيدين

صلاة العيدين

 

س633: برأي سماحتكم صلاة العيدين وصلاة الجمعة من أي نوع من الواجبات؟

ج: في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة بل هي مستحبةً، ولكن صلاة الجمعة واجبة تخييراً.

 

س634: هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها؟

ج: اذا كان المقصود من الزيادة والنقصان في القنوت الإتيان بالقنوت طويلاً أو قصيراً فهذا لا يوجب البطلان. واما اذا كان المقصود الزيادة والنقصان في عدد القنوت فالواجب هو الاتيان بصلاة العيد بالنحو المذكور في الكتب الفقهية.

 

 س635: كان المتعـارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حالياً إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟

ج: يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر، وأما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، ولا بأس بأن يأتي بها جماعة رجاءً لا بقصد الورود، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه.

 

س636: هل تُقضى صلاة عيد الفطر؟

ج: لا قضاء لها.

 

س637: هل لصلاة عيد الفطر إقامة؟

ج: لا إقامة فيها.

 

س638: لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، فما هو حكم صلاته وصلاة سائر المصلّين؟

ج: لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين.

شاهد أيضاً

اليمن – رمز الشرف والتضامن العربي مع غزة فتحي الذاري

  ان الحشد المليوني للشعب اليمني بكافة قواه الفاعلة والاصطفاف الرشيد بقيادة السيد القائد عبدالملك ...