الرئيسية / صوتي ومرئي متنوع / أعْلامُ النِّساءِ المُؤمِنَاتِ

أعْلامُ النِّساءِ المُؤمِنَاتِ

نزول المرأة إلى ميدان العمل :
اهتمت الشريعة السمحاء بالمرأة أي اهتمام حتى جعلتها في مصاف الرجل ، ولم يبخس الإسلام ذرّة من حقوقها ، كما رأيناه في الاُمم السابقة والحاضرة .
وما نسمعه من هنا وهناك من أنّ الإسلام منع المرأة من العمل فذلك مجرد تخرّصات لا أساس لها ، ومَن يطالع القرآن والسنّة بدقة وفهم لا يجد نصّاً شرعيّاً يحرّم العمل على المرأة ، بل أن الشريعة تجوّز للمرأة العمل وامتلاك ما حصلت عليه ، قال تعالى :
( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ممّا اكتسبن وسئلوا الله من فضله إنّ الله بكل شيء عليماً ) (1) .

إلاّ أنّ المرأة بطبيعة تكوينها الجسماني وما تمتلكه من أحاسيس وعواطف تؤهلها لأن تقوم بعمل مهم جداً ، وهو تربية الأطفال واعدادهم للمستقبل ، فالاُم هي المدرسة الاُولى والمعلّم الأوّل للطفل ، فإن صلحت صلح المجتمع .
وممّا لاشك فيه أنّ الرجل لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل عوضاً عن المرأة ، وَدوُرِ الحضانة لا تعطينا إلاّ أطفالاً يحملون عقداً نفسية جرّاء ابتعادهم عن حنان الاُم وعطفها .
إذاً أليس الأفضل أن تبقى المرأة في البيت تربّي أطفالها بكلّ عطف وحنان ، ويذهب الرجل إلى العمل ، ويكفيها بذلك السعي وراء لقمة العيش وما تعانيه في سبيل ذلك . وهذا لا يعني أنّها تبقى تابعة له ما دامت غير مستقلة مادياً ، فالزوج المؤمن الواعي يقدّر عملها ويعرف مكانتها في الإسلام .
وقد شاهدنا في أيامنا هذه ما تعانيه العائلة المسلمة من نزول المرأة الى ميدان العمل ، وما ترتّب عليه من مشاكل أدى في كثير من الأحيان إلى الطلاق الذي هو أبغض حلال عند الله . فالزوج والزوجة يخرجان إلى العمل صباحاً ، والأطفال إمّا في دوُرِ الحضانة أو عند مربية
____________
1 ـ النساء : 32 .
(60)

جاهلة ، وكلاهما لا هم لهما سوى الحصول على بعض النقود في مقابل عملهم ، فلا يهمهم أتعلّم الطفل العادات الحسنة أم السيئة ، مَرِض أم حافظ على صحته ، وبالتالي يكبر الطفل وينمو ونفسه مملوءة بالعُقد والأمراض التي يصعب معالجتها .

الزواج :
الزواج أصل من الاُصول الإجتماعية ، والبشر منذ أوّل تكوينه وحتى اليوم لم يترك هذا العمل الإجتماعي ، وقد دأبت الاُمم والمجتمعات على وضع قوانين واُسس تنظّم هذا الإقتران . ووضع الإسلام هذا العمل على أساس خلقة الذكر والاُنثى كلّ حسب تكوينه الجسماني وميوله وإحساسه وعواطفه ، لا على أساس تشريك الزوجين مساعيهما في الحياة دون النظر إلى قابلية كلّ واحدٍ منهما .
فالإسلام نظّم هذا الإقتران وفق دستور دقيق ضمنَ خلاله حقوق كلّ من الزوجين ، والتعرّض لهذا الموضوع واستيعابه يحتاج لمزيد من الوقت ، ولا تكفه هذه الوريقات القليلة ، إلاّ أنّ هناك ثمة إشكالات أشكلها البعض على هذا الدستور ، وادّعى فيه ظلم المرأة من خلال : هدف الزواج ، سيطرة الذكور على الإناث ، تعدد الزوجات ، الطلاق . وأجاب العلاّمة الطباطبائي عنها قائلاً :

1 ـ النكاح من مقاصد الطبيعة :
أصل التواصل بين الرجل والمرأة ممّا تبيّنه الطبيعة الإنسانية بل الحيوانية بأبلغ بيانها ، والإسلام دين الفطرة ، فهو مجوّزه لا محالة .
وأمر الإيلاد والإفراخ ـ الذي هو بغية الطبيعة وغرض الخلقة في هذا الإجتماع ـ هو السبب الوحيد والعامل الأصلي في تقليب هذا العمل في قالب الإزدواج ، واخراجه من مطلق الإختلاط للسفاد والمقاربة إلى شكل النكاح والملازمة .
ولهذا ترى أنّ الحيوان الذي يشترك في تربيته الوالدان معاً ـ كالطيور في حضانة بيضها

(61)

وتغذية أفراخها وتربيتها ، وكالحيوان الذي يحتاج في الولادة والتربية إلى وكر تحتاج الإناث منه في بنائه وحفظه إلى معاونة الذكور ـ يختار لهذا الشأن الإزدواج ، وهو نوع من الملازمة والإختصاص بين الزوجين الذكور والإناث منه ، فيتواصلان عندئذٍ ، ويتشاركان في حفظ بيض الإناث وتدبيرها وإخراج الأفراخ منها ، وهكذا إلى آخر مدّة تربية الأولاد ، ثم ينفصلان إن انفصلا ، ثم يتجدد الإزدواج ، وهكذا .
فعامل النكاح والإزدواج هو الإيلاد وتربية الأولاد ، وأمّا إطفاء نائرة الشهوة ، أو الإشتراك في الأعمال الحيويّة كالكسب وجمع المال وتدبير الأكل والشرب والأثاث وإدارة البيت ، فاُم ور خارجة عن مستوى غرض الطبيعة والخلقة ، وإنّما هي اُمور مقدّمية أو فوائد مترتبة .
ومن هنا يظهر أنّ الحريّة والإسترسال من الزوجين ، بأن يتواصل كلّ من الزوجين مع غير زوجه أينما أراد ومهما أراد من غير امتناع ـ كالحيوان العجم الذي ينزو الذكور منه على الإناث أينما وجدها ـ على ما يكاد يكون هو السنّة الجارية بين الملل المتمدنّة اليوم ، وكذا الزنا وخاصة زنا المحصنة منه .
وكذا تثبيت الإزدواج الواقع وتحريم الطلاق والإنفصال بين الزوجين ، وترك الزوج وإتخاذ زوج آخر ما دامت الحياة تجمع بينهما .
وكذا إلغاء التوالد وتربية الأولاد وبناء الإزدواج على أساس الإشتراك في الحياة المنزليّة ، على ما هو المتداول اليوم بين الملل الراقية ، ونظيره إرسال المواليد إلى المعاهد العامة المعدّة للرضاع والتربية ، كلّ ذلك على خلاف سنة الطبيعة ، وقد جهّز الإنسان بما ينافي هذه السنن الحديثية على ما مرت الإشارة إليه .
نعم ، الحيوان الذي لا حاجة في ولادته وتربيته إلى أزيد من حمل الاُم إياه وإرضاعها له وتربيته بمصاحبتها ، فلا حاجة طبيعية فيه إلى الإزدواج والمصاحبة والإختصاص ، فهذا النوع من الحيوان له حريّة السفاد بمقدار ما لا يضر بغرض الطبيعة من جهة حفظ النسل .
وإياك أن تتوهم أنّ الخروج عن سنّة الخلقة وما تستدعيه الطبيعة لا بأس به بعد تدارك

(62)

النواقص الطارئة بالفكر والرؤية مع ما فيه من لذائذ الحياة والتنعم ، فإنّ ذلك من أعظم الخبط ، فإن هذه البنيات الطبيعية التي منها البنية الإنسانية مركّبات مؤلفة من أجزاء كثيرة ، تستوجب بوقوع كلّ في موقعه الخاص على شرائطه المخصوصة به وضعاً هو الملائم لغرض الطبيعة والخلقة ، وهو المناسب لكمال النوع ، كالمعاجين والمركّبات من الأدوية التي تحتاج إلى أجزاء بأوصاف ومقادير وأوزان وشرائط خاصة ، لو خرج واحد منها عن هيئته الخاصة أدنى خروج وانحراف سقط الأثر .
فالإنسان مثلاً موجود طبيعي تكويني ذو أجزاء مركّبة تركيباً خاصاً ، يستتبع أوصافاً داخلية وخواص روحية تستعقب أفعالاً وأعمالاً ، فإذا حوّل بعض أفعاله وأعماله من مكانته الطبيعية إلى غيرها يستتبع ذلك إنحرافاً وتغيّراً في صفاته وخواصه الروحية ، وانحرف بذلك جميع الخواص والصفات عن مستوى الطبيعة وصراط الخلقة ، وبطل بذلك إرتباطه بكماله الطبيعي والغاية التي يبتغيها بحسب الخلقة .
واذا بحثنا في المصائب العامة التي تستوعب اليوم الإنسانية ، وتحبط أعمال الناس ومساعيهم لنيل الراحة والحياة السعيدة ، وتهدد الإنسانية بالسقوط والإنهدام ، وجدنا أنّ أقوى العوامل فيها بطلان فضيلة التقوى ، وتمكّن الخرق والقسوة والشدة والشره من نفوس الجوامع البشرية ، وأعظم أسبابه وعلله الحرية والإسترسال والإهمال في نواميس الطبيعة في أمر الزوجية وتربية الأولاد ، فإنّ سنة الإجتماع المنزلي وتربية الأولاد اليوم تميت قرائح الرأفة والرحمة والعفة والحياء والتواضع من الإنسان من أول حين يأخذ في التمييز إلى آخر ما يعيش .
وأمّا تدارك هذه النواقص بالفكر والرؤية فهيهات ذلك ، فإنها كسائر لوازم الحياة وسيلة تكوينية اتخذتها الطبيعة وسيلة لردّ ما خرج وانحرف عن صراط الطبيعة والتكوين إليه ، لا لإبطال سعي الطبيعة والخلقة وقتلها بنفس السيف الذي أعطته للإنسان لدفع الشر عنها ، ولو استعمل الفكر الذي ـ هو أحد وسائل الطبيعة ـ في تأييد ما أفسد من شؤون الطبيعة ، عادت هذه الوسيلة أيضاً فاسدة منحرفة كسائر الوسائل ، ولذلك ترى أنّ الإنسان اليوم كلّما أصلح

(63)

بقوة فكره واحداً من المفاسد العامة التي تهدد اجتماعه ، أنتج ذلك ما هو أمر وأدهى ، وزاد البلاء والمصيبة شيوعاً وشمولاً .
نعم ، ربما قال القائل من هؤلاء : إنّ الصفات الروحية التي تسمّى فضائل نفسانية هي بقايا من عهد الأساطير والتوحّش ، لا تلائم حياة الإنسان الراقي اليوم ، كالعفة والسخاء والحياء والرأفة والصدق .
فإنّ العفة تقييد لطبيعة النفس فيما تشتهيه من غير وجه .
والسخاء إبطال لسعي الإنسان في جمعه المال وما قاساه من المحن في طريق اكتسابه ، على أنه تعويد للمساكين بالبطالة في الإكتساب وبسط يده لذلّ السؤال .
والحياء لجام يلجم الإنسان عن مطالبة حقوقه وإظهار ما في ضميره .
والرأفة تضعف القلب .
والصدق لا تلائم الحياة اليومية .
وهذا الكلام بعينه من مصاديق الإنحراف الذي ذكرناه .
ولم يدرِ هذا القائل أنّ هذه الفضائل في المجتمع الإنساني من الواجبات الضرويّة ، التي لو ارتفعت من أصلها لم يعش المجتمع بعدها في حال الإجتماع ولا ساعة .
فلو ارتفعت هذه الخصال وتعدّى كلّ فرد إلى ما لكلّ فرد من مختصات الحقوق والأموال والأعراض ، ولم يسخ أحد ببذل ما مسّت إليه حاجة المجتمع ، ولم ينفعل أحد من مخالفة ما يجب عليه رعايته من القوانين ، ولم يرأف أحد بالعَجزة الذين لا ذنب لهم في عجزهم كالأطفال ومن في تلوهم ، وكذب كلّ أحد لكلّ أحد في جميع ما يخبر به ويعدّه ، وهكذا تلاشى المجتمع الإنساني من حينه .
فينبغي لهذا القائل أن يعلم أنّ هذه الخصال لا ترتحل ولن ترتحل عن الدنيا ، وأنّ الطبيعة الإنسانيّة مستمسكة بها حافظة لحياتها ما دامت داعية للإنسان إلى الاجتماع .
وإنّما الشأن كلّ الشأن في تنظيم هذه الصفات وتعديلها بحيث توافق غرض الطبيعة والخلقة في دعوتها الإنسان إلى سعادة الحياة ، ولو كانت الخصال الدائرة في المجتمع

(64)

المترقي اليوم فضائل للإنسانية معدلة بما هو الحري من التعديل ، لما أوردت المجتمع مورد الفساد والهلكة ، ولأقر الناس في مستقر أمن وراحة وسعادة .
ولنعد إلى ما كنّا فيه من البحث فنقول : الإسلام وضع أمر الإزدواج ـ فيما ذكرناه ـ موضعه الطبيعي ، فأحلّ النكاح وحرّم الزنا والسفاح ، ووضع علقة الزوجية على أساس جواز المفارقة وهو الطلاق ، ووضع هذه العلقة على أساس الإختصاص في الجملة على ما سنشرحه ، ووضع عقد هذا الإجتماع على أساس التوالد والتربية ، ومن الأحاديث النبوية المشهورة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « تناكحوا تناسلوا تكثروا » .

2 ـ إستيلاء الذكور على الإناث :
ثم إنّ التأمل في سفاد الحيوانات يعطي أنّ للذكور منها شائبة إستيلاء على الإناث في هذا الباب ، فإنّا نرى أنّ الذكر منها كأنّه يرى نفسه مالكاً للبضع مسلّطاً على الاُنثى ، ولذلك ما ترى أنّ الفحولة منها تتنازع وتتشاجر على الإناث من غير عكس ، فلا تثور الاُنثى على مثلها إذا مال إليها الذكر ، بخلاف العكس ، وكذا ما يجري بينها مجرى الخطبة من الإنسان ، إنما يبدأ من ناحية الذكران دون الإناث ، وليس إلاّ أنّها ترى بالغريزة أنّ الذكور في هذا العمل كالفاعل المستعلي ، والإناث كالقابل الخاضع ، وهذا المعنى غير ما يشاهد من نحو طوع من الذكور للإناث في مراعاة ما تميل إليه نفسها ويستلذه طبعها ، فإنّ ذلك راجع إلى مراعاة جانب العشق والشهوة واستزادة اللذة ، وأمّا نحو الإستيلاء والإستعلاء المذكور ، فإنه عائد إلى قوّة الفحولة وإجراء ما تأمر به الطبيعة .
وهذا المعنى ـ أعني لزوم الشدّة والبأس لقبيل الذكور ، واللين والإنفعال لقبيل الإناث ـ مما يوجد الإعتقاد به قليلاً أو كثيراً عند جميع الاُمم حتى سرى إلى مختلف اللغات ، فسمّي كلّ ما هو شديد صعب الإنقياد بالذكر ، وكل ليّن سهل الإنفعال بالاُنثى ، يقال : حديد ذكر ، وسيف ذكر ، ونبت ذكر ، ومكان ذكر ، وهكذا .
وهذا الأمر جارٍ في نوع الإنسان ، دائر بين المجتمعات المختلفة والاُمم المتنوعة في

(65)

الجملة ، وإن كان ربما لم يخل من الإختلافات زيادة ونقيصة .
وقد اعتبره الإسلام في تشريعه ، قال الله تعالى : ( الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض ) (1) ، فشرع وجوب إجابتها له إذا دعاها إلى المواقعة إن أمكنت لها .

3 ـ تعدد الزوجات :
وأمر الوحدة والتعدد فيما نشاهده من أقسام الحيوان غير واضح ، ففيما كان بينها اجتماع منزلي تتأحد الإناث وتختص بالذكور ، لما أنّ الذكور في شغل شاغل في مشاركتها في تدبير المنزل وحضانة الأفراخ وتربيتها ، وربما تغيّر الوضع الجاري بينها بالصناعة والتدبير والكفالة ، أعني بالتأهيل والتربية كما يشاهد من أمر الديك والدجاج والحمام ونحوها .
وأمّا الإنسان فاتخاذ الزوجات المتعددة كانت سنّة جارية في غالب الاُمم القديمة كمصر والهند والصين ، بل والفُرس والروم واليونان فإنهم كانوا ربما يضيفون إلى الزوجة الواحدة في البيت خدناً يصاحبونها ، بل وكان ذلك عند بعض الاُمم لا ينتهي إلى عدد يقف عليه كاليهود والعرب ، فكان الرجل منهم ربما تزوّج العشرة والعشرين وأزيد ، وقد ذكروا أنّ سليمان الملك تزوّج مئات من النساء .
وأغلب ما كان يقع تعدد الزوجات إنما هو في القبائل ، ومَن يحذو حذوهم من سكّان القرى والجبال ، فإنّ لرب البيت منهم حاجة شديدة إلى الجمع وكثرة الأعضاء ، فكانوا يقصدون بذلك التكاثر في البنين بكثرة الإستيلاد ؛ ليهون لهم أمر الدفاع الذي هو من لوازم عيشتهم ، وليكن ذلك وسيلة يتوسّلون بها إلى الترؤس والسؤدد في قومهم على ما في كثرة الإزدواج من تكثّر الأقرباء بالمصاهرة .
وما ذكره بعض العلماء أنّ العامل في تعدد الزوجات في القبائل وأهل القرى إنّما هو كثرة المشاغل والأعمال فيهم ، كأعمال الحمل والنقل والرعي والزراعة والسقاية والصيد والطبخ
____________
1 ـ النساء : 34 .
(66)

والنسج ، وغير ذلك ، فهو وإن كان حقاً في الجملة ، إلاّ أن التأمل في صفاتهم الروحية يعطي أنّ هذه الأعمال في الدرجة الثانية من الأهمية عندهم ، وما ذكرناه هو الذي يتعلّق به قصد الإنسان البدوي أولاً وبالذات ، كما أنّ شيوع الإدّعاء والتبنّي أيضاً بينهم سابقاً كان من فروع هذا الغرض .
على أنّه كان في هذه الاُمم عامل أساسي آخر لتداول تعدد الزوجات بينهم ، وهو زيادة عدّة النساء على الرجال بما لا يتسامح فيه ، فإنّ هذه الاُمم السائرة بسيرة القبائل كانت تدوم فيهم الحروب والغزوات وقتل الفتك والغيلة ، فكان القتل يُفني الرجال ، ويزيد عدد النساء على الرجال زيادة لا ترتفع حاجة الطبيعة معها إلاّ بتعدد الزوجات .
والإسلام شرّع الإزدواج بواحدة ، وأنفذ التكثير إلى أربع بشرط التمكن من القسط بينهن ، مع إصلاح جميع المحاذير المتوجّهة إلى التعدد على ما سنشير إليها ، قال تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) (1) .
وقد استشكلوا على حكم تعدد الزوجات :
أولاً : أنّه يضع آثار سيئة في المجتمع ، فإنه يقرع قلوب النساء في عواطفهن ويخيّب آمالهن ، ويسكن فورة الحب في قلوبهن ، فينعكس حسّ الحبّ على حسّ الإنتقام ، فيهملن أمر البيت ويتثاقلن في تربية الأولاد ، ويقابلن الرجال بمثل ما أساؤوا إليهن ، فيشيع الزنا والسفاح والخيانة في المال والعرض فلا يلبث المجتمع دون أن ينحط في أقرب وقت .
وثانياً : أنّ التعدد في الزوجات يخالف ما هو المشهود والمتراءى من عمل الطبيعة ، فإنّ الإحصاء في الاُمم والأجيال يفيد أنّ قبيلي الذكورة والإناث متساويان عدداً تقريباً ، فالذي هيأته الطبيعة هو واحدة لواحد ، وخلاف ذلك خلاف غرض الطبيعة .
وثالثاً : أنّ في تشريع تعدد الزوجات ترغيباً للرجال إلى الشره والشهوة ، وتقوية لهذه القوة في المجتمع .
____________
1 ـ البقرة : 228 .

ورابعاً : أنَّ في ذلك حطّاً لوزن النساء في المجتمع بمعادلة الأربع منهن بواحد من الرجال ، وهو تقويم جائر حتّى بالنظر إلى مذاق الإسلام الذي سوّى فيه بين مرأتين ورجل كما في الإرث والشهادة وغيرهما ، ولازمه تجويز التزوّج بإثنتين منهنّ لا أزيد ، ففي تجويز الأربع عدول عن العدل على أي حال من غير وجه .
وهذه الإشكالات ممّا اعترض بها النصارى على الإسلام ، أو مَن يوافقهم من المدنيين المنتصرين لمسألة تساوي حقوق الرجال والنساء في المجتمع .
والجواب عن الأول : ما تقدّم غير مرّة في المباحث المتقدّمة أنّ الإسلام وضع بنية المجتمع الإنساني على أساس الحياة التعقلية دون الحياة الإحساسية ، فالمتّبع عنده هو الصلاح العقلي في السنن الإجتماعية دون ما تهواه الإحساسات وتنجذب إليه العواطف .
وليس في ذلك إماتة العواطف والإحساسات الرقيقة وإبطال حكم المواهب الإلهية والغرائز الطبيعية ، فإنّ من المسلّم في الأبحاث النفسية أنّ الصفات الروحية والعواطف والإحساسات الباطنة تختلف كماً وكيفاً بإختلاف التربية والعادة ، كما أنّ كثيراً من الآداب والرسوم الممدوحة عند الشرقيين مثلاً مذمومة عند الغربيين وبالعكس ، وكل اُمّة تختلف مع غيرها في بعضها .
والتربية الدينية في الإسلام تقيم المرأة الإسلامية مقاماً لا تتألم بأمثال ذلك عواطفها ، نعم المرأة الغربية حيث اعتادت منذ قرون بالوحدة ، ولقّنت بذلك جيلاً بعد جيل استحكم في روحها عاطفة نفسانية تضاد التعدد ، ومن الدليل على ذلك الإسترسال الفظيع الذي شاع بين الرجال والنساء في الاُم م المتمدنة اليوم .
أليس رجالهم يقضون أوطار الشهوة مع كل مَن هَووها وهوتهم من نسائهم من محارم وغيرها ، ومن بكر أو ثيب ، ومن ذات بعل أو غيرها ، حتى أنّ الإنسان لا يقدر أن يقف في كل ألف منهم بواحد قد سلم من الزنا ، سواء في ذلك الرجال والنساء ، ولم يقنعوا في ذلك حتى وقعوا في الرجال وقوعاً قَلّ ما يسلم منه فرد ، حتى بلغ الأمر مبلغاً رفعوا قبيل سنوات إلى برلمان بريطانيا العظمى أن يبيح لهم اللواط سنّة قانونية وذلك بعد شيوعه بينهم ، وأمّا

(68)

النساء وخاصة الأبكار وغير ذوات البعل من الفتيات فالأمر فيهن أغرب وأفظع .
فليت شعري كيف لا تأسف النساء هنا ، ولا يتحرجن ، ولا تنكسر قلوبهن ، ولا تتألم عواطفهن حين يشاهدن كل هذه الفضائح من رجالهن ؟
وكيف لا تتألم عواطف الرجال وإحساساته حين يبني بفتاة ثم يجدها ثيباً فقدت بكارتها وافترشت لا للواحد والاثنين من الرجال ، ثم لا يلبث حتى يباهي بين الأقران أن السيدة ممن توفرت عليها رغبات الرجال وتنافس في القضاء منها العشرات والمئات!!
وهل هذا إلاّ أنّ هذه السيئات تكررت بينهم ، ونزعة الحرية تمكنت من أنفسهم ، حتى صارت عادة عريقة مألوفة لا تمتنع منها العواطف والإحساسات ولا تستنكرها النفوس ؟ فليس إلاّ أنّ السنن الجارية تميل العواطف والإحساسات إلى ما يوافقها ولا يخالفها .
وأمّا ما ذكروه من استلزام ذلك إهمالهن في تدبير البيت وتثاقلهنّ في تربية الأولاد وشيوع الزنا والخيانة ، فالذي أفادته التجربة خلاف ذلك ، فإنّ هذا الحكم جرى في صدر الإسلام ، وليس في وسع أحد من أهل الخبرة بالتأريخ أن يدّعي حصول وقفة في المجتمع من جهته ، بل كان الأمر بالعكس .
على أنّ هذه النساء اللاتي يتزوّج بهن على الزوجة الاُولى في المجتمع الإسلامي وسائر المجتمعات التي ترى ذلك ، أعني الزوجة الثانية والثالثة والرابعة ، إنما يتزوّج بهن عن رضاء ورغبة منهن ، وهنّ من نساء هذه المجتمعات ، ولم يسترفقهن الرجال من مجتمعات اُخرى ، ولا جلبوهن للنكاح من غيره هذه الدنيا ، وإنمّا رغبن في مثل هذا الإزدواج لعلل اجتماعية ، فطباع جنس المرأة لا يمتنع عن مسألة تعدد الزوجات ، ولا قلوبهن تتألم منها ، بل لو كان شيء من ذلك فهو من لوازم أو عوارض الزوجية الاُولى ، أعني أنّ المرأة اذا توحّدت للرجل لا تحب أن ترد عليها وعلى بيتها اُخرى ؛ لخوفها أن تُميل عنها بعلها ، أو تترأس عليها غيرها ، أو يختلف الأولاد ونحو ذلك ، فعدم الرضاء والتألم فيما كان إنّما منشؤه حالة عرضية ( التوحد بالبعل ) لا غريزة طبيعية .
والجواب عن الثاني : أنّ الاستدلال بتسوية الطبيعة بين الرجال والنساء في العدد مختل

(69)

من وجوه :
منها : أنّ أمر الإزدواج لا يتكىء على هذا الذي ذكروه فحسب ، بل هناك عوامل وشرائط اُخرى لهذا الأمر :
فأولاً : الرشد الفكري والتهيؤ لأمر النكاح أسرع إلى النساء منها إلى الرجال ، فالنساء وخاصة في المناطق الحارة إذا جزنَ التسع صلحن للنكاح ، والرجال لا يتهيأون لذلك غالباً قبل الست عشرة من السنين ، وهو الذي اعتبره الإسلام للنكاح .
ومن الدليل على ذلك : السنّة الجارية في فتيات الاُمم المتمدّنة ، فمن الشاذ النادر أن تبقى فتاة على بكارتها إلى سن البلوغ القانوني ، فليس إلاّ أنّ الطبيعة هيأتها للنكاح قبل تهيئتها للرجال لذلك .
ولازم هذه الخاصّة أن لو اعتبرنا مواليد ست عشرة سنة من قوم ( والفرض تساوي عدد الذكورة والإناث فيهم ) كان الصالح للنكاح في السنة السادسة عشر من الرجال ـ وهي سنة أوّل الصلوح ـ مواليد سنة واحدة ، وهم مواليد السنة الاُولى المفروضة ، والصالحة للنكاح من النساء مواليد سبع سنين ، وهي مواليد السنة الاُولى إلى السابعة ، ولو اعتبرنا مواليد خمسة وعشرين سنة ، وهي سن بلوغ الأشد من الرجال ، حصل في السنة الخامسة والعشرين على الصلوح من الرجال مواليد عشرة سنين ، ومن النساء مواليد خمس عشرة سنة ، وإذا أخذنا بالنسبة الوسطى حصل لكلّ واحد من الرجال اثنتان من النساء بعمل الطبيعة .
وثانياً : أنّ الإحصاء كما ذكروه يبيّن أنّ النساء أطول عمراً من الرجال ، ولازمه أن تهيء سنة الوفاة والموت عدداً من النساء ليس بحذائهن رجال .
وثالثاً : أنّ خاصة النسل والتوليد تدوم في الرجال ، أكثر من النساء ، فالأغلب على النساء أن ييئسن من الحمل في سن الخمسين ، ويمكن ذلك في الرجال سنين عديدة بعد ذلك ، وربما بقيت قابلية التوليد في الرجال إلى تمام العمر الطبيعي وهي مائة سنة ، فيكون عمر صلاحية الرجل للتوليد ـ وهو ثمانون سنة تقريباً ـ ضعفه في المرأة وهو أربعون تقريباً ، وإذا ضم هذا الوجه إلى الوجه السابق أنتج أنّ الطبيعة والخلقة أباحت للرجال التعدي من الزوجة

(70)

الواحدة إلى غيرها ، فلا معنى لتهيئة قوة التوليد والمنع عن الإستيلاد من محل شأنه ذلك ، فإنّ ذلك مما تأباه سنة العلل والأسباب الجارية .
ورابعاً : أنّ الحوادث المبيدة لأفراد المجتمع من الحروب والمقاتل وغيرهما تحلّ بالرجال وتفنيهم أكثر منها بالنساء بما لا يقاس ، كما تقدّم أنّه كان أقوى العوامل لشيوع تعدد الزوجات في القبائل ، فهذه الأرامل والنساء العزّل لا محيص لهن عن قبول التعدد ، أو الزنا ، أو خيبة القوة المودعة في طبائعن وبطلانها .
ومما يتأيد به هذه الحقيقة ما وقع في ألمانية الغربية قبل مدة : أظهرت جمعية النساء العزّل تحرجها من فقدان البعولة ، وسألت الحكومة أن يسمح لهن بسنّة تعدد الزوجات الإسلامية حتى يتزوّج مَن شاء من الرجال بأزيد من واحدة وترتفع بذلك غائلة الحرمان ، غير أنّ الحكومة لم تجبهن في ذلك ، وامتنعت الكنيسة من قبوله ورضيت بفشو الزنا وشيوعه وفساد النسل به .
ومنها : أنّ الاستدلال بتسوية الطبيعة النوعية بين الرجال والنساء في العدد مع الغض عمّا تقدّم إنّما يستقيم فيما لو فرض أن يتزوّج كل رجل في المجتمع بأكثر من الواحدة إلى أربع من النساء ، لكن الطبيعة لا تسمح بإعداد جميع الرجال لذلك ، ولا يسع ذلك بالطبع إلاّ لبعضهم دون جميعهم ، والإسلام لم يشرّع تعدد الزوجات بنحو الفرض والوجوب على الرجال ، بل إنّما أباح ذلك لمن استطاع أن يقيم القسط منهم ، ومن أوضح الدليل على عدم استلزام هذا التشريع حرجاً ولا فساداً أنّ سير هذه السنّة بين المسلمين ، وكذا بين سائر الاُمم الذين يرون ذلك لم يستلزم حرجاً من قحط النساء واعوازهن على الرجال ، بل بالعكس من ذلك اعدّ تحريم التعدّد في البلاد التي فيها ذلك اُلوفاً من النساء حرمن الازدواج والاجتماع المنزلي واكتفين بالزنا .
ومنها : أنّ الإستدلال المذكور مع الإغماض عن ما سبق إنّما يستقيم لو لم يصلح هذا الحكم ، ولم يعدّل بتقييده بقيود ترتفع بها المحاذير المتوهمة ، فقد شرط الإسلام على مَن يريد من الرجال التعدّد أن يقيم العدل في معاشرتهن بالمعروف وفي القسم والفراش ،

(71)

وفرض عليهم نفقتهن ثم نفقة أولادهن ، ولا يتيسّر الإنفاق على أربع نسوة مثلاً ومن يلدنه من الأولاد مع شريطة العدل في المعاشرة وغير ذلك إلاّ لبعض اُولي الطول والسعة من الناس لا لجميعهم ، على أنّ هناك طرقاً دينية شرعية يمكن أن تستريح إليها المرأة فتلزم الزوج على الإقتصار عليها والإغماض عن التكثير .
والجواب عن الثالث : أنّه مبني على عدم التدبير في نحو التربية الإسلامية ومقاصد هذه الشريعة ، فإنّ التربية الدينية للنساء في المجتمع الإسلامي الذي يرتضيه الدين بالستر والعفاف والحياء وعدم الخرق تنمّي المرأة وشهوة النكاح فيها أقل منها في الرجل ( على الرغم ممّا شاع أنّ شهوة النكاح فيها أزيد وأكثر ، واستدل عليه بتولّعها المفرط بالزينة والجمال طبعاً ) ، وهذا أمر لا يكاد يشك فيه رجال المسلمين ممن تزوّج بالنساء الناشئات على التربية الدينية ، فشهوة النكاح في المتوسطة تعادل ما في أكثر من امرأة واحدة بل والمرأتين والثلاث .
ومن جهة اُخرى من عناية هذا الدين أن يرتفع الحرمان في الواجب من مقتضيات الطبع ومشتهيات النفس ، فاعتبر أن لا تختزن الشهوة في الرجل ولا يحرم منها ، فيدعوه ذلك الى التعدّي إلى الفجور والفحشاء ، والمرأة الواحدة ربما اعتذرت فيما يقرب من ثلث أوقات المعاشرة والمصاحبة ، كأيام العادة وبعض أيام الحمل والوضع والرضاع ونحو ذلك ، والإسراع في رفع هذه الحاجة الغريزية هو لازم ما تكرر منّا في المباحث السابقة من هذا الكتاب : أنّ الإسلام يبني المجتمع على أساس الحياة التعقلية دون الحياة الإحساسية ، فبقاء الإنسان على حالة الإحساس الداعية إلى الإسترسال في الأهواء والخواطر السوء كحال التعزّب ونحوه من أعظم المخاطر في نظر الإسلام .
ومن جهة اُخرى من أهم المقاصد عند شارع الإسلام تكثّر نسل المسلمين ، وعمارة الأرض بيد مجتمع مسلم عمارة صالحة ترفع الشرك والفساد .
فهذه الجهات وأمثالها هي التي اهتم بها الإسلام في تشريع تعدّد الزوجات دون ترويج أمر الشهوة وترغيب الناس إلى الإنكباب عليها ، ولو أنصف هؤلاء المستشكلون كانت هذه

(72)

السنن الإجتماعية المعروفة بين هؤلاء البانين للإجتماع على أساس التمتع المادي أولى بالرمي بترويج الفحشاء والترغيب إلى الشره من الإسلام الباني للإجتماع على أساس السعادة الدينية .
على أنّ في تجويز تعدد الزوجات تسكيناً لثورة الحرص التي هي من لوازم الحرمان ، فكلّ محروم حريص ، ولا هم للممنوع المحبوس إلاّ أن يهتك حجاب المنع والحبس ، فالمسلم وإن كان ذا زوجة واحدة فإنّه على سكن وطيب نفس من أنّه ليس بممنوع عن التوسع في قضاء شهوته لو تحرّجت نفسه يوماً إليه ، وهذا نوع تسكين لطيش النفس وإحصان لها عن الميل إلى الفحشاء وهتك الأعراض المحرّمة .
وقد أنصف بعض الباحثين من الغربيين حيث قال : لم يعمل في إشاعة الزنا والفحشاء بين الملل المسيحية عامل أقوى من تحريم الكنيسة تعدد الزوجات .
والجواب عن الرابع : أنّه ممنوع ، فقد بيّنا في بعض المباحث السابقة عند الكلام في حقوق المرأة في الإسلام : أنّه لم تحترمالنساء ولم تراع حقوقهن كل المراعاة أي سنّة من السنن الدينية أو الدنيوية من قديمها وحديثها بمثل ما احترمهن الإسلام ، وسنزيد في ذلك وضوحاً .
وأمّا تجويز تعدد الزوجات للرجل فليس بمبني على ما ذكر من إبطال الوزن الإجتماعي وإماتة حقوقهن والإستخفاف بموقفهن في الحياة ، وإنّما هو مبني على جهات من المصالح تقدّم بيان بعضها .
وقد اعترف بحسن هذا التشريع الإسلامي ، وما فيه منعه من المفاسد الإجتماعية والمحاذير الحيوية ، جمع من باحثي الغرب من الرجال والنساء ، ومَن أراده فليراجع إلى مظانّه .
وأقوى ما تشبّث به مخالفوا سنّة التعدد من علماء الغرب ، وزوّقوه في أعين الناظرين ما هو مشهود في بيوت المسلمين ، تلك البيوت المشتملة على زوجات عديدة : ضرتان أو ضرائر ، فإنّ هذه البيوت لا تحتوي على حياة صالحة ولا عيشة هنيئة ، ولا تلبث الضرتان من

(73)

أوّل يوم حلّتا البيت دون أن تأخذا في التحاسد حتى أنّهم سمّوا الحسد بداء الضرائر ، وعندئذٍ تنقلب جميع العواطف والإحساسات الرقيقة التي جبلت عليها النساء من الحب ولين الجانب والرقة والرأفة والشفقة والنصح وحفظ الغيب والوفاء والمودّة والرحمة والإخلاص بالنسبة إلى الزوج وأولاده من غير الزوجة وبيته وجميع ما يتعلّق به إلى أضدادها .
فينقلب البيت الذي هو سكن للإنسان يستريح فيه من تعب الحياة اليومي وتألّم الروح والجسم من مشاق الأعمال والجهد في المكسب ، معركة قتال يستباح فيها النفس والعرض والمال والجاه ، ولا يؤمن فيه من شيء لشيء ، ويتكدّر فيه صفو العيش ، وترتحل لذة الحياة ، ويحل محلّها الضرب والشتم والسب واللعن والسعاية والنميمة والرقابة والمكر والمكيدة ، واختلاف الأولاد وتشاجرهم ، وربما انجر الأمر إلى همّ الزوجة بإهلاك الزوج ، وقتل بعض الأولاد بعضاً أو أباهم ، وتتبدل القرابة بينهم إلى الأوتار التي تسحب في الأعقاب سفك الدماء وهلاك النسل وفساد البيت .
أضف إلى ذلك ما يسري من ذلك إلى المجتمع من الشقاء وفساد الأخلاق والقسوة والظلم والبغي والفحشاء وانسلاب الأمن والوثوق ، وخاصة إذا اُضيف إلى ذلك جواز الطلاق ، فإباحة تعدد الزوجات والطلاق يُنشِئآن في المجتمع رجالاً ذوّاقين مترفين ، لا همّ لهم إلاّ اتباع الشهوات والحرص والتولّع على أخذ هذه وترك تلك ، ورفع واحدة ووضع اُخرى ، وليس فيه إلاّ تضييع نصف المجتمع واشقاؤه وهو قبيل النساء ، وبذلك يفسد النصف الآخر .
هذا محصّل ما ذكروه ، وهو حقّ ، غير أنّه إنّما يرد على المسلمين لا على الإسلام وتعاليمه ، ومتى عمل المسلمون بحقيقة ما ألقته إليهم تعاليم الإسلام حتى يؤخذ الإسلام بالمفاسد التي أعقبته أعمالهم ؟ وقد فقدوا منذ قرون الحكومة الصالحة التي تربّي الناس بالتعاليم الدينية الشريفة ، بل كان أسبق الناس إلى هتك الأستار التي أسدلها الدين ونقض قوانينه وإبطال حدوده هي طبقة الحكّام والولاة على المسلمين ، والناس على دين ملوكهم .
ولو اشتغلنا بقصّ بعض السير الجارية في بيوت الملوك ، والفضائح التي كان يأتي بها

(74)

ملوك الإسلام وولاته منذ أن تبدّلت الحكومة الدينية بالملك والسلطنة المستبدة ، لجاء بحياله تأليفاً مستقلاً .
وبالجملة لو ورد الإشكال فهو وارد على المسلمين في اختيارهم لبيوتهم نوع اجتماع لا يتضمّن سعادة عيشتهم ، ونحو سياسة لا يقدرون على إنفاذها بحيث لا تنحرف عن مستقيم الصراط ، والذنب في ذلك عائد إلى الرجال دون النساء والأولاد وإن كان على كل نفس ما اكتسب من إثم ، وذلك أنّ سيرة هؤلاء الرجال وتفديتهم سعادة أنفسهم وأهليهم وأولادهم وصفاء مجتمعهم في سبيل شرههم وجهالتهم هو الأصل لجميع هذه المفاسد والمنبت لكلّ هذه الشقوة المبيدة .
وأما الإسلام فلم يشرع تعدّد الزوجات على نحو الإيجاب والفرض على كلّ رجل ، وإنّما نظر في طبيعة الأفراد وما ربما يعرضهم من العوارض الحادثة ، واعتبر الصلاح القاطع في ذلك ، ثم استقصى مفاسد التكثير ومحاذيره وأحصاها ، فأباح عند ذلك التعدد حفظاً لمصلحة المجتمع الإنساني ، وقيّده بما ترتفع معه جميع هذه المفاسد الشنيعة ، وهو وثوق الرجل بأنّه سيقسط بينهن ويعدل ، فمن وثق من نفسه بذلك ووفّق له فهو الذي أباح له الدين تعدد الزوجات ، وأمّا هؤلاء الذين لا عناية لهم بسعادة أنفسهم وأهليهم وأولادهم ، ولا كرامة عندهم إلاّ ترضية بطونهم وفروجهم ، ولا مفهوم للمرأة عندهم إلاّ أنّها مخلوقة في سبيل شهوة الرجل ولذته ، فلا شأن للإسلام فيهم ، ولا يجوز لهم إلاّ الإزدواج بواحدة لو جاز لهم ذلك والحال هذه .
على أنّ في أصل الإشكال خلطاً بين جهتين مفترقتين في الإسلام ، وهما جهتا التشريع والولاية .
وتوضيح ذلك : أنّ المدار في القضاء بالصلاح والفساد في القوانين الموضوعة والسنن الجارية عند الباحثين اليوم ، هو الآثار والنتائج المرضية أو غير المرضية الحاصلة من جريانها في الجوامع ، وقبول الجوامع لها بفعليتها الموجودة وعدم قبولها ، وما أظن أنّهم على غفلة من أنّ المجتمع ربّما اشتمل على بعض سنن وعادات وعوارض لا تلائم الحكم المبحوث

(75)

عنه ، وأنّه يجب تجهيز المجتمع بما لا ينافي الحكم أو السنّة المذكورة حتى يرى إلى ما يصير أمره ، وماذا يبقى من الأثر خيراً أو شراً أو نفعاً أو ضرّاً . إلاّ أنّهم يعتبرون في القوانين الموضوعة ما يريده ويستدعيه المجتمع بحاضر إرادته وظاهر فكرته كيفما كان ، فما وافق إرادتهم ومستدعياتهم فهو القانون الصالح ، وما خالف ذلك فهو القانون غير الصالح .
ولذلك لما رأوا المسلمين تائهين في أودية الغي ، فاسدين في معاشهم ومعادهم ، نسبوا ما يشاهدونه منهم من الكذب والخيانة والخنى وهضم الحقوق وفشو البغي وفساد البيوت واختلال الإجتماع إلى القوانين الدينية الدائرة بينهم ، زعماً منهم أنّ السنّة الإسلامية في جريانها بين الناس وتأثيرها أثرها كسائر السنن الإجتماعية التي تحمل على الناس على إحساسات متراكمة بينهم ، ويستنتجون من ذلك أنّ الإسلام هو المُولّد لهذه المفاسد الاجتماعية ، ومنه ينشأ هذا البغي والفساد ( وفيهم أبغى البغي وأخنى الخنى ، وكل الصيد في جوف الفراء ) ، ولو كان ديناً واقعياً وكانت القوانين الموضوعة فيه جيدة متضمّنة لصلاح الناس وسعادتهم لأثرت فيهم الآثار المسعدة الجميلة ، ولم ينقلب وبالاً عليهم!
ولكنهم خلطوا بين طبيعة الحكم الصالحة المُصلِحة ، وبين طبيعة الناس الفاسدة المُفسدة ، والإسلام مجموع معارف أصلية وأخلاقية ، وقوانين عملية متناسبة الأطراف مرتبطة الأجزاء ، إذا اُفسد بعض أجزائها أوجب ذلك فساد المجتمع وانحرافها في التأثير ، كالأدوية والمعاجين المركبة التي تحتاج في تأثيرها الصحي إلى سلامة أجزائها وإلى محل معد مهيأ لورودها وعملها ، ولو اُفسد بعض أجزائها أو لم يعتبر في الإنسان المستعمل لها شرائط الإستعمال بطل عنها وصف التأثير ، وربّما أثّرت ما يضاد أثرها المترقب منها .
هب أنّ السنّة الإسلامية لم تقوِ على إصلاح الناس ومحق الذمائم والرذائل العامة ؛ لضعف مبانيها التقنينية ، فما بال السنة الديمقراطية لا تنجح في بلادنا الشرقية أثرها في البلاد الاوربية ؟
وما بالنا كلما أمعنا في السير والكدح بالغنا في الرجوع على أعقابنا القهقري ، ولا يشك شاك أنّ الذمائم والرذائل اليوم أشد تصلّباً وتعرّقاً فينا ـ ونحن مدنيّون متنوّرون ـ منها قبل

(76)

نصف قرن ونحن همجيون ، وليس لنا حظ من العدل الإجتماعي وحياة الحقوق البشرية والمعارف العامة العالية وكل سعادة اجتماعية إلاّ أسماء وألفاظاً نسمعها .
فهل يمكن لمعتذر عن ذلك إلاّ بأنّ هذه السنن المرضية إنّما لم تؤثّر أثرها لأنكم لا تعملون بها ، ولا تهتمون بإجرائها ، فما بال هذا العذر يجري فيها وينجع ولا يجري في الإسلام ولا ينجع ؟ .
وهب أنّ الإسلام لِوهن أساسه ( والعياذ بالله ) عجز عن التمكن في قلوب الناس والنفوذ الكامل في أعماق المجتمع ، فلم تدم حكومته ولم يقدر على حفظ حياته في المجتمع الإسلامي ، فلم يلبث دون أن عاد مهجوراً ، فما بال السنّة الديمقراطية ـ وكانت سنّة مرضية عالمية ـ ارتحلت بعد الحرب العالمية الكبرى الاُولى عن روسيا وانمحت آثارها وخلفتها السنّة الشيوعية ؟ وما بالها انقلبت إلى السنّة الشيوعية بعد الحرب العالمية الكبرى الثانية في ممالك الصين ولتوني واستوني وليتواني ورومانيا والمجر ويوغسلاوي وغيرها ، وهي تهدد سائر الممالك وقد نفذت فيها نفوذاً ؟
وما بال السنّة الشيوعية بعد ما عمّرت ما يقرب من أربعين سنة ، وانبسطت وحكمت فيما يقرب من نصف المجتمع الإنساني ، ولم يزل دعاتها وأولياؤها يتباهون في فضيلتها أنّها المشرعة الصافية الوحيدة التي لا يشوبها تحكّم الاستبداد ولا استثمار الديمقراطية ، وأنّ البلاد التي تعرّقت فيها هي الجنة الموعودة .
ثم لم يلبث هؤلاء الدعاة والأولياء أنفسهم دون أن انتهضوا قبل سنتين على تقبيح حكومة قائدها الوحيد ( ستالين ) ، الذي كان يتولّى إمامتها وقيادتها منذ ثلاثين سنة ، وأوضحوا أنّ حكومته كانت حكومة تحكّم واستبداد واستبعاد في صورة الشيوعية ، ولا محالة كان له التأثير العظيم في وضع القوانين الدائرة وإجرائها وسائر ما يتعلّق بذلك ، فلم ينبثق شيء من ذلك إلاّ عن إرادة مستبدة مستعبدة وحكومة فردية تحيي اُلوفاً وتميت اُلوفاً وتسعد أقواماً وتشقي آخرين ، والله يعلم مَن الذي يأتي بعد هؤلاء ويقضي عليهم بمثل ما قضوا به على مَن كان قبلهم .

(77)

والسنن والآداب والرسوم الدائرة في المجتمعات ( أعم من الصحيحة والفاسدة ) ، ثم المرتحلة عنها لعوامل متفرّقة أقواها خيانة أوليائها وضعف إرادة الأفراد المستنين بها كثيرة يعثر عليها مَن راجع كتب التواريخ .
فليت شعري ما الفرق بين الإسلام من حيث أنّه سنّة اجتماعية وبين هذه السنن المتقلبة المتبدّلة ، حيث يقبل العذر فيها ولا يقبل في الإسلام ؟ نعم كلمة الحق اليوم واقعة بين قدرة هائلة غربية وجهالة تقليد شرقية ، فلا سماء تظلّها ولا أرض تقلّها .
وعلى أي حال يجب أن يتنبّه مما فصلناه أنّ تأثير سنة من السنن أثرها في الناس وعدمه ، وكذا بقاؤها بين الناس وارتحالها لا يرتبط كل الإرتباط بصحتها وفسادها حتى يستدل عليه بذلك ، بل لسائر العلل والأسباب تأثير في ذلك ، فما من سنة من السنن الدائرة بين الناس في جميع الأطوار والعهود إلاّ وهي تنتج يوماً وتعقم آخر ، وتقيم بين الناس برهة من الزمان وترتحل عنهم في اُخرى لعوامل مختلفة تعمل فيها ، ( وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ) (1) .
وبالجملة فالقوانين الإسلامية والأحكام التي فيها تخالف بحسب المبنى والمشرب سائر القوانين الإجتماعية الدائرة بين الناس ، فإنّ القوانين الإجتماعية التي لهم تختلف باختلاف الأعصار وتتبدل بتبدل المصالح ، لكن القوانين الإسلامية لا تحتمل الإختلاف والتبدل من واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح ، غير أنّ الأفعال التي للفرد من المجتمع أن يفعلها أو يتركها ، وكلّ تصرّف له أن يتصرّف به أو يدعه فلولي الأمر أن يأمر الناس بها أو ينهاهم عنها ويتصرف في ذلك كأن المجتمع فرد والوالي نفسه المتفكرة المريدة .
فلو كان للإسلام والٍ أمكنه أن يمنع الناس عن هذه المظالم التي يرتكبونها باسم تعدد الزوجات وغير ذلك من غير أن يتغيّر الحكم الإلهي بإباحته ، وإنَّما هو عزيمة إجرائية عامة لمصلحة نظير عزم الفرد الواحد على ترك تعدد الزوجات لمصلحة يراها لا لتغييرٍ في
____________
1 ـ آل عمران : 11 .
(78)

الحكم ، بل لأنه حكم إباحي له أن يعزم على تركه (1) .
____________
1 ـ تفسير الميزان .
(79)

شاهد أيضاً

الأمان الرقمي للأسرة: كيفية إنشاء خطة عائلية للتعامل مع حوادث أمن المعلومات

تكنولوجيا وأمن معلومات  27/03/2024 الأمان الرقمي للأسرة: كيفية إنشاء خطة عائلية للتعامل مع حوادث أمن ...