الكنـز والمعدن والحلال المختلط بالحرام
س862: ماهو رأي سماحتكم في الكنز الذي يعثر عليه الأشخاص في أرضهم التي يملكونها؟
ج: إذا لم يحتمل أن يكون ما وجده لمالك الأرض قبله فهو لواجده، وكان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب، ومئتي درهم في الفضة، وقيمة أحدهما في غيرهما، هذا إذا لم يمنعه أحد من تملّك ما وجده، وأما لو منعته الحكومة أو غيرها عن ذلك فأخذت منه ما وجده قهراً، فإن بقي لديه بعد ذلك مما وجده بقدر النصاب وجب عليه خمسه فقط، وإلاّ فليس عليه ضمان خمس ما أُخذ منه قهراً.
س863: لو عثر على مقدار من النقود الفضية التي يرجع تاريخها الى ما يقرب من مئة عام مدفونة في بناية مملوكة لشخص، فهل تتعلق هذه النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني، كالمشتري، أم لا؟
ج: حكمها حكم الكنـز وقد تقدّم بيانه.
س864: لدينا شبهة وهي: أن إخراج خمس المعادن المستخرَجة واجب في الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام المسلَّمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد وعلى المسلمين لايمنع من وجوب الخمس، لأن الإستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة بالأصالة، ومن ثم تصرفه على الشعب، وفي هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم باستخراج المعادن ثم يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر، وهذا يشمله إطلاق أدلة الخمس أيضاً إذ لا دليل على التقييد، أو أن الحكومة تستخرج المعادن بالوكالة عن الشعب ـ وفي الواقع يكون المستخرِج هو الشعب ـ وهي كسائر الوكالات يجب فيها الخمس على الموكل، أو بالولاية على الشعب، وفي هذه الحالة إما أن يكون نفس الولي هو المستخرِج، أو أن يكون كالنيابة، حيث يعتبر المولَّى عليه هو المستخرِج في الواقع؛ وعلى أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها ـ المعادن ـ من العمومات، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلّقاً للخمس، وليس مثل الأرباح ـ التي بصرفها وهبتها ـ تحسب من مؤنة السنة وتُستثنى من الخمس، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة؟
ج: من شروط وجوب الخمس في المعادن أن يستخرجها شخص، أو أشخاص بالإشتراك، بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، على أن يكون ما استخرجه منها ملكاً له، وحيث إن المعادن التي تستخرجها الحكومة ليست ملكاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس فيها مفقوداً، ومعه لا مجال لوجوب الخمس فيها على الدولة والحكومة، وليس هذا استثناءً من وجوب الخمس في المعدن، نعم في المعادن التي يستخرجها شخص خاص أو أشخاص بالإشتراك يجب عليهم فيها الخمس إذا بلغ ما استخرجه في الأول، أو نصيب كل واحد منهم في الثاني ـــ بعد استثناء مؤنة الإستخراج والتصفية ـــ النصاب، وهو عشرون ديناراً أو مئتا درهم عيناً أو قيمة.