الرئيسية / فقه الولاية / مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

مايستثنى من الخمس

س918: عندي مقدار من أرباح مكاسب السنة مما يجب عليّ تخميسه، وإنني مدين بمبلغ ـ في نفس الوقت ـ من المال، والسؤال هو: هل أستطيع استثناء مبلغ الدَّين من جميع أرباح مكاسب السنة أم لا، علماً بأن المبلغ المقترَض كان لشراء سيارة شخصية؟
ج: لا يُستثنى الدَّين الحاصل من اقتراض المبلغ لشراء السيارة من أرباح مكاسب السنة.

س919: إنني مدين لاجل بناء البيت وسأبقى مديناً لمدة اثني عشرة سنة فأرجو إرشادي في موضوع الخمس وهل يمكن استثناء هذا الدين من الارباح؟
ج: أقساط دَين بناء المسكن ونحوه، وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مكاسبها، لكنها إذا لم تؤدَّ فلا تُستثنى من أرباح تلك السنة، بل الباقي من الأرباح ـــ الى آخر السنة ـــ يجب فيه الخمس.

س920: شخص كان يملك مقداراً من الحنطة المخمّسة، وكان عندما يجني المحصول الجديد يصرف تلك الحنطة المخمّسة ثم يضع مكانها من الحنطة الجديدة، وقد عمل على هذا المنوال سنين عديدة، فهل يتعلّق الخمس بالحنطة الجديدة التي كان يضعها مكان الحنطة المأكولة؟ وفي حالة تعلّق الخمس بها، فهل يتعلّق بجميعها؟
ج: إذا صرف الحنطة المخمّسة لم يكن له أن يعزل من الحنطة الجديدة مقداراً معادلاً لما صرفه من الحنطة المخمّسة كي يستثنيه من الخمس، وعليه فما صرفه من الحنطة الجديدة المعزولة في مؤنة سنته لا خمس فيه، وما بقي منها عنده الى رأس السنة يجب فيه الخمس. 

شاهد أيضاً

قصيدة تلقى قبل أذان الصبح في حضرة الإمام الحسين عليه السلام في شهر رمضان المبارك

  أشرب الماءَ وعجّل قبل َأن يأتي الصباح  أشربَ الماءَ هنيئا أنهُ ماءٌ مباح أشربَ ...