الرئيسية / فقه الولاية / اجوبة الإستفتاءات – الامام الخامنئي 42

اجوبة الإستفتاءات – الامام الخامنئي 42

كتاب الصـلاة / إمامة الناقص

إمامة الناقص

 

س592: ما هو حكم الإقتداء بإمامة المعاقين الأعزاء في الموارد التالية:
(1) المعاقون الذين لم يفقدوا عضواً من أعضاء بدنهم، ولكن بسبب شلل الرِجل فإن وقوفهم يكون بالإتكاء على العصا أو الحائط.
(2) المعاقون الفاقدون لعُقد من إصبع اليد أو الرجل، أو إصبعاً من اليد أو الرجل.
(3) المعاقون الفاقدون لجميع أصابع اليد أو الرجل أو الإثنين.
(4) المعاقون الفاقدون لجزء من يد واحدة أو رجل واحدة، أو الإثنين معاً.
(5) المعاقون الفاقدون لأحد أعضاء بدنهم، وحيث إنهم مصابون في أيديهم يستنيبون شخصاً للوضوء.

ج: بشكل عام اذا كان هناك استقرار وطمأنينة حال القيام بشكل طبيعي، وكان يتمكن من حفظ الاستقرار والطمأنينة حال قراءة الحمد والسورة والأذكار وأفعال الصلاة ويتمكن من الركوع الكامل والسجود الكامل، ويتمكن من الوضوء الصحيح، فلا إشكال في إقتداء الآخرين به في الصلاة بعد إحراز سائر شروط الامامة، وفي غير هذه الصورة محلّ إشكال.

 

س593: أنا طالب علوم دينية فقدت يدي اليمنى على أثر عملية جراحية، وأخيراً عرفت أن سماحة الإمام (قدّس سرّه) لا يجيز إمامة الناقص للكامل، لذا أرجو منكم التفضل ببيان حكم صلاة المأمومين الذين صلّيت بهم إماماً الى الآن.

ج: صلاة المأمومين الماضية، والذين اقتدَوا بك مع عدم اطلاعهم على الحكم الشرعي محكومة بالصحة، ولا تجب عليهم الإعادة ولا القضاء.

 

س594: أنا طالب علوم دينية وقد جُرحت في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في أصابع قدمي وقطع إبهام قدمي، وفي الوقت الحاضر فأنا إمام جماعة لإحدى الحسينيات، فهل هناك إشكال شرعي أم لا؟ لو تفضلتم ببيان ذلك.

ج: هذا المقدار من النقص لا يضرّ بإمامتك للجماعة، نعم في مثل قطع اليد أو الرجل بشكل كامل أو شللهما فإن الإمامة محل إشكال.

شاهد أيضاً

الزهراء الصديقة الكبرى المثل الأعلى للمرأة المعاصرة / سالم الصباغ‎

أتشرف بأن أقدم لكم نص المحاضرة التي تشرفت بإلقائها يوم 13 / 3 في ندوة ...