الرئيسية / فقه الولاية / مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

القرض و الراتب والضمان و التأمين و التقاعد

س866: هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد يزيد عندهم شيء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن عليهم ديوناً نقداً وأقساطاً؟
ج: إذا كان الدَّين حاصلاً من الإقتراض في خلال السنة لمؤنة نفس تلك السنة، أو من شراء بعض حاجيات السنة نسيئة، فإنه يُستثنى من الأرباح المتبقية، وإلاّ فالأرباح المتبقية يجب فيها الخمس.

 

س867: هل يتعلّق الخمس بالمال الذي تدفعه شركات التأمين، وفقاً للعقد معها على الخسارة، أو الجروح التي يتعرض لها المؤمَّن عليه؟
ج: لا خمس في مال الضمان الذي تدفعه شركات التأمين الى المؤمَّن عليه.

 

س868: مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من المال (وهو تكاليف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟
ج: لا خمس في مال الضمان.

س869: القرض الذي يؤخذ لأجل حج التمتع هل يجب أن يكون مخمّساً، ومن ثم يدفع الباقي منه بعد تخميسه لأجل الحج؟
ج: لا يجب الخمس في المال المأخوذ قرضاً.

 

شاهد أيضاً

قصيدة تلقى قبل أذان الصبح في حضرة الإمام الحسين عليه السلام في شهر رمضان المبارك

  أشرب الماءَ وعجّل قبل َأن يأتي الصباح  أشربَ الماءَ هنيئا أنهُ ماءٌ مباح أشربَ ...