الرئيسية / فقه الولاية / مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

القرض و الراتب والضمان و التأمين و التقاعد

س870: إنني وخلال خمس سنوات دفعت مبلغاً من المال إلى شركة الإسكان من أجل أخذ قطعة أرض على أمل تأمين مسكن لي، ولكن الى الآن لم يُتخذ إجراء لتسليم الأرض في هذا المجال، لهذا فإنني أنوي استرجاع هذا المبلغ من شركة الإسكان، علماً بأن قسماً من مجموع المال كنت قد اقترضته، وقسماً آخر منه حصلت عليه من بيع سجادة البيت، وأما الباقي فقد كان من راتب زوجتي التي تعمل معلِّمة، وعلى هذا نرجو الإجابة على السؤالين التاليين:
(1) إذا استطعت استرجاع المبلغ وصرفه في تأمين المسكن ـ أرض أو بيت ـ فقط، فهل يتعلّق به الخمس؟
(2) وما هو مقدار الخمس الذي يتعلّق به؟
ج: في مفروض السؤال لا خمس في الهدية ولا في مال القرض ولا في ثمن بيع ما كان من لوزام المعيشة.

 

س871: قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من البنك ووضعته في حسابي المصرفي لمدة سنة، ولم أوفّق لتشغيل ذلك القرض، وكنت كل شهر أدفع قسطه، فهل يتعلّق الخمس بهذا القرض؟
ج: المال المقترَض في مفروض السؤال يجب الخمس في المقدار المعادل منه لما دفعته من أقساط دَينه من أرباح مكاسبك.

 

س872: الكتب التي يشتريها الطالب من مال الأب أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات ـ ولم يكن لديه مصدر للدخل ـ هل يجب فيها الخمس؟ وفي صورة العلم بأن الأب لم يؤدِّ خمس ذلك المال المصروف في شراء الكتب، فهل يجب فيه الخمس؟
ج: الكتب التي اشتراها بمال القرض لا خمس فيها، وكذلك لا خمس فيما اشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه، إلاّ إذا حصل له يقين بأن عين ذلك المال كان فيه الخمس فيجب عليه تخميسه.

شاهد أيضاً

مع اية الله العظمى الامام الخامنئي والاحكام الشرعية من وجهة نظره

رؤية الهلال س833: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوّله) لا يخلو ...