س947: هل صندوق القرض الحسن له شخصية حقوقية مستقلة؟ وإذا كان كذلك فهل يتعلّق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم تكن له شخصية حقوقية مستقلة فما هي كيفية تخميسه؟
ج: إذا كان رأس مال الصندوق يتعلّق بالأشخاص على نحو الإشتراك فالربح الحاصل بالنسبة لحصة كل واحد من الأعضاء يعتبر ملكاً لشخصه ويجب عليه فيه الخمس إذا كان زائداً عن المؤنة، وأما لو لم يكن رأس مال الصندوق ملكاً لشخص أو أشخاص، كما لو كان من مال الوقف العام ونحوه فلا خمس في الربح الحاصل منه.
س948: هناك مجموعة من المؤمنين اتفقوا على أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين ديناراً مثلاً، وعددهم 12 شخصاً، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهراً، بمعنى أنه يأخذ ما سلّمه في هذه المدة وقدره 240 ديناراً مثلاً، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يُعَـدّ من مؤنته؟ ولو كان عند هذا الشخص رأس سنة معيّنة، وكان قسم من المبلغ الذي استلمه يبقى لديه بعد انتهاء السنة فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى يتخلّص من تخميسه؟
ج: إذا كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فكل ما يأخذه الشخص حين حلول نوبته ليصرفه في مخارج معيشته وكان مقدار منه قرضاً من الصندوق والمقدار الآخر كان من عوائد تلك السنة فلا خمس فيه، وإن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب عليه تخميس ما استلمه، ولو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها، ولو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائداً عن مؤنة تلك السنة ليس له أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلّص من تخميس الزائد، بل يجب عليه أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة ويدفع ما زاد منها عن مؤنته في هذه السنة.
س949: استأجرت بيتاً مع الرهن، وقد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل يجب عليّ خمس ذلك المبلغ المرهون بعد مرور سنة عليه؟
ج: المبلغ الذي دفعته قرضاً إذا كان من ارباح المكاسب فما دمت محتاجاً اليه في استئجار البيت فلا يجب عليك دفع خمسه، ولكن يجب عليك حين استرداده من صاحب البيت تخميسه عند استلامه.
س950: هل يتعلّق الخمس بمبلغ كان موجوداً في البنك لمدة سنتين بصورة القرض الحسن أم لا؟
ج: كل مقدار يدَّخر من أرباح السنة ففيه الخمس مرة واحدة، وادّخاره في البنك بصورة القرض الحسن لا يوجب سقوط خمسه، نعم ما لم يستطع استلامه من المقترض لا يجب عليه تخميسه فعلاً.
س951: الشخص الذي يُقتِّر على نفسه أو على عياله (الذين هم تحت كفالته) لكي يستطيع توفير مبلغ من المال، أو أنه يقوم باقتراض مبلغ ليتمكن به من حل مشكلة في حياته، فإذا بقي المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده الى حلول رأس السنة الخمسية، فهـل يتعلّق به الخمس أم لا؟
ج: الأرباح المدَّخرة، إذا كان يحتاج إلى صرفها في الحاجيات المعيشية في المستقبل القريب لشهرين أو ثلاثة بعد حلول السنة الخمسية وصرفها في تأمين ما يحتاجه فلا خمس فيها. وأما القرض فلا يجب فيه الخمس على المقترِض، ولكن لو دفع من أرباح سنته أقساطه وكان عين المال المقترَض موجوداً لديه عند حلول رأس سنته وجب عليه تخميسه بنسبة الأقساط التي دفعها منه.