العدول من مجتهد إلى آخر
س29: كنا قد استجزنا غير الأعلم في البقاء على تقليد الميت، فإذا كانت إجازة الأعلم شرطاً في ذلك، فهل يجب العدول الى الأعلم واستجازته في البقاء على تقليد الميت؟
ج: إذا وافقت فتوى غير الأعلم في المسألة لفتوى الأعلم فلا إشكال في الأخذ بقوله، ولا حاجة معه للعدول الى الأعلم.
س30: إذا أردت العدول عن فتوى من فتاوى الإمام الخميني (قدّس سرّه) فهل يجب عليّ الرجوع الى فتوى المجتهد الذي استجزته في البقاء على تقليد الميت؟ أو يجوز الرجوع الى المجتهدين الآخرين أيضاً؟
ج: الاحتياط في الرجوع إلى فتوى ذاك المجتهد إلا أن يكون المجتهد الحي الآخر أعلم منه وكانت فتواه في المسألة المعدول فيها مخالفة لفتوى الأول فالأحوط في هذه الحالة الرجوع الى المجتهد الاعلم.
س31: هل يجوز العدول من مجتهد إلى آخر؟
ج: الاحوط وجوباً عدم العدول من المجتهد الحي الى المجتهد الحي الآخر إلا اذا كان الثاني أعلم أو محتمل الأعلمية.
س32: أنا شاب ملتزم، كنت مقلداً للإمام القائد الخميني (قدّس سرّه) وذلك قبل أن أكون مكلَّفاً، ولكن عن غير بيّنة شرعية، وإنما على أساس أن تقليد الإمام مبرئ للذمة؛ وبعد فترة عدلت الى تقليد مرجع آخر، ولكن عدولي كان غير صحيح، وبعد وفاة ذلك المرجع عدلت الى تقليد سماحتكم، فما هو حكم تقليدي لذلك المرجع؟ وما هو حكم أعمالي في تلك الفترة؟ وما تكليفي في الوقت الحاضر؟
ج: أعمالك السابقة ما كان منها تقليداً للإمام الراحل (طاب ثراه) في حال حياته المباركة أو بعد وفاته بقاءً على تقليده محكومة بالصحة. و اما ما کان منها عن تقليد غير مطابق للموازين الشرعية لمرجع آخر ، فلو كانت موافقة لفتوى مَن يجب عليك فعلاً تقليده، كانت محكومة بالصحة و مبرئة للذمة ، وإلا فيجب عليك تداركها، وفي الوقت الحاضر أنت بالخيار بين البقاء على تقليد الامام الراحل (طاب ثراه) وبين العدول الى مَن تراه ـــ حسب الموازين الشرعية ـــ أهلاً للرجوع إليه في التقليد.