تعمد البقاء على الجنابة
س769: إذا بقي شخص (بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟
ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذوراً من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضاً لم يصح منه صومه.
س770: إذا صام شخص عدة أيام وهو جُنُب، ولم يطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جُنُب أو يكفي قضاؤها فقط؟
ج: يكفي القضاء في مفروض السؤال.
س771: هل يجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟
ج: إذا بقي على الجنابة عمداً الى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصاً الصوم المندوب.
س772: شخص حلّ ضيفاً في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنـزل، وفي منتصف الليل إحتلم، ولأنه كان ضيفاً وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فراراً من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن يتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟
ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا السفر في النهار، في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جُنُباً، مع الإلتفات الى أنه جُنُب، من دون المبادرة الى الغسل أو التيمم قبل الفجر.
س773: هل يجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (باستثناء ضيق الوقت)، تعمّد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟
ج: إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه، فيجوز له ذلك.
س774: شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر ولم يلتفت الى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الى أنه قد احتلم، وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر الى احتلامه فصومه صحيح.
س775: اذا انتبه المكلف من نومه قبل اذان الفجر من شهر رمضان فرأى انه قد احتلم، لكنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستيقاظ قبل اذان الفجر من اجل الاغتسال إلا أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخرّ غُسله الى أذان الظهر فاغتسل بعد اذان الظهر وصلّىالظهر والعصر، فما هو حكم صيام يومه؟
ج: في الفرض المذكور يجب عليه القضاء، والاحوط استحباباً الكفارة ايضاً.
س776: إذا شك المكلَّف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم يعتنِ بشكه، ونام مرة ثانية، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الإنتباهة الأولى من نومه أثر الإحتلام، وكان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم يكشف عن حاله ونام الى ما بعد الأذان، فصومه صحيح، حتى وإن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.
س777: إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجساً، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة؟
ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكن صومه محكوم بالصحة.
س778: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولكن بشكل مؤقت، أي أنه يستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أكثر، فماهو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حيث إنه يجنب في بعض الليالي، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المنيّ مع قطرات البول بعد ذلك؟ وما هو تكليفه لكي يدخل عليه الوقت وهو طاهر؟
ج: إذا اغتسل عن الجنابة، أو تيمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحيح وإن خرج منه المني بلا اختيار بعد ذلك.
س779: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يُمهَل فيها للإغتسال؟
ج: لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة، وله التأخير الى وقت الصلاة.
س780: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟
ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر فأصبح جُنُباً، بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر أقسام الصيام فلا يبطل بذلك.