الرئيسية / فقه الولاية / مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

المؤنـة

س885: شخص اشترى بالمال غير المخمّس مُلكاً بقيمة عالية وصرف عليه مبلغاً كبيراً لإصلاحه وتعميره، وبعد ذلك أهداه لولده غير البالغ وسجله باسمه رسمياً، فمع العلم بأن الباذل ما زال على قيد الحياة كيف تكون مسألة خمس المكلَّف المذكور؟
ج: لو كان ما صرفه في شراء المُلْك وفي إصلاحه وتعميره من أرباح سنته، وكانت هبته للمُلْك الى ولده في نفس السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس عليه في ذلك، وإلاّ فيجب عليه خمس هذا المُلْك، وتكون الهبة في مقدار خمسه فضولية موقوفة على الإجازة.

س886: إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع بكتبها في فترات معيّنة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الإستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلّق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلّق الخمس بها بين كونه هو المشتري أو والده؟
ج: اذا كانت الكتب مورد حاجته للمراجعة والمطالعة حين شرائها وكانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فيها حتى وإن لم يستفد منها بعد السنة الأولى. وكذلك اذا كانت الكتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدين أو الآخرين فليس فيها خمس أيضاً.

س887: هل يتعلّـق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا؟
ج: إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه.

س888: هل يتعلّق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفاً لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب (في طهران) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن؟
ج: إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفاً، وكان تأمينه متوقفاً على دفع الثمن سلفاً فلا خمس فيه.

س889: لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه، وكان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية، أو لم يتم البناء في سنة واحدة، فهل يجب عليه الخمس؟
ج: لا فرق في عدم وجوب الخمس في الأرض التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة أو متعددة، ولا بين مسكن واحد أو أكثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها بحسب حاله وشأنه العرفي واقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي.

شاهد أيضاً

مع اية الله العظمى الامام الخامنئي والاحكام الشرعية من وجهة نظره

رؤية الهلال س833: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوّله) لا يخلو ...