الرئيسية / فقه الولاية / مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

س952: إننا ومن أجل القيام بالأعمال العمرانية نحتاج إلى ميزانية كبيرة، ودفع تلك التكاليف مرة واحدة أمر صعب علينا، ولهذا قمنا بتأسيس صندوق للإعمار، وفي كل شهر نودع مبلغاً من المال في ذلك الصندوق، وبعد تجميع رأس المال نصرفه في الأعمال العمرانية، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال المدَّخر؟
ج: المبالغ المدفوعة من قبل كل شخص، من ارباح سنته لو كانت باقية على ملكه الى أن تصرف في تكاليف الأعمال العمرانية، وكانت بحيث يمكنه عند نهاية السنة الخمسية استردادها من الصندوق وجب عليه خمسها.

س953: قبل عدة سنوات قمت بحساب أموالي وعيّنت لنفسي سنة خمسية، فكان عندي 98 رأساً من الغنم المخمّسة مع مبلغ نقدي بالإضافة الى دراجة نارية، ومنذ عدة سنوات تناقصت أغنامي ببيعها تدريجاً، وازدادت بذلك أموالي النقدية، وفي الوقت الحاضر فإن عدد الأغنام يبلغ 60 رأساً وعندي أموال نقدية، فهل يجب عليّ تخميس هذا المال أو تخميس زيادته؟
ج: إذا كان مجموع قيمة الأغنام الموجودة مع الأموال النقدية الموجودة حالياً عندك أكثر من مجموع قيمة 98 رأساً من الغنم مع المبلغ النقدي الذي خمّسته سابقاً فالزائد فيه الخمس.

س954: هل يتعلّق الخمس بالمال الذي يصرفه الإنسان في الإستثمار والمعاملات التجارية أم لا؟
ج: أصل رأس المال إذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس، أما ما يُصرَف في تحصيل الربح من رأس المال، من قبيل تكاليف التخزين، وأجرة المحل، والتوزين، والدلاّل وأمثال ذلك، فيُستثنى من ربح التجارة ولا خمس فيه.

س955: هل يتعلّق الخمس بأصل رأس المال وأرباحه أم لا؟
ج: إذا كان رأس المال مما حصَّله الشخص بالتكسَّب (أعمّ من الرواتب وغيرها) ففيه الخمس، وأما الربح الحاصل من الإتجار به فما يصرفه منه في مؤنة معيشته لا خمس فيه، وما يزيد منه عنها يجب فيه الخمس.

س956: إذا كان لشخص ذهب مسكوك وقد بلغ حد النصاب، فهل يجب بالإضافة الى دفع زكاته دفع خمسه أم لا؟
ج: إذا عُدّ جزءاً من أرباح المكاسب فيلحقه حكم سائر أرباح المكاسب في وجوب الخمس.

س957: شخص كان عنده مُلْك (أرض ـ بيت) وقد تعلّق به الخمس، فهل يستطيع أداء خمسه من أرباح السنة، أو يجب أولاً تخميس الربح ومن ثم يؤدي خمس المُلْك من الربح المخمّس؟
ج: إذا أراد أن يؤدي ما عليه من الخمس من أرباح السنة فيجب عليه أن يؤدي خمسها أيضاً.

س958: إدّخرنا أموالاً لأولاد الشهداء من خلال أرباح مصنع أو أرض زراعية وأمثالهما كان يملكها بعض الشهداء الأعزاء، والتي كانت أرباحها تؤمِّن له دخلاً لمعيشته، أو من خلال ادّخار الرواتب التي تدفعها مؤسسة الشهيد لأولادهم الصغار، وفي بعض الأحيان يُصرف قسم من هذه الأموال المدَّخرة لتأمين حاجاتهم الضرورية. نرجو أن تبيّنوا هل هذه الأرباح والرواتب المدَّخرة يجب فيها الخمس أم أنه يؤجَّل الى ما بعد بلوغهم؟
ج: ما انتقل الى أولاد الشهداء الأعزاء إرثاً من آبائهم، أو دُفع إليهم من قبل مؤسسة الشهيد لا يجب فيه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدية التي دفعتها إليهم مؤسسة الشهيد فما بقي منها على ملكهم الى زمان بلوغهم الشرعي وجب على كل منهم على الأحوط بعدما بلغ سن التكليف أن يدفع خمس ربحه.

شاهد أيضاً

مع اية الله العظمى الامام الخامنئي والاحكام الشرعية من وجهة نظره

رؤية الهلال س833: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوّله) لا يخلو ...