الأولى: فالعفّة اللازمة الواجبة هي العفّة عن المحذورات الشرعيّة المتعلِّقة بالشهوات، فبالنسبة لعفّة البطن في هذه المرتبة هي أن يرتدع المكلَّف عن أكل الأشياء المحرّمة، أو شرب المشروبات المحرّمة كأكل لحم الخنزير أو اللحوم غير المذكّاة التذكية الشرعية أو كشرب الخمر وكلّ مسكر أو أكل النجس، وكذلك يرتدع عن أكل الأموال المحرّمة الّتي تكون نتاجاً للمعاملات المحرّمة كالربا والغشّ والنصب والاحتيال والقمار….
11- الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، باب العفّة، ص 79.
12- بحار الأنوار، العلّامة المجلسي، ج 68، ص 273.
الثانية: وأمّا العفّة بالمرتبة الثانية فهي التورّع عن المذمومات والمكروهات في الشريعة، مثلاً: إذا ترك الامتلاء من الطعام أو ترك الطعام في المواضع العامّة، أو دافع شهوة الطعام كي لا تذهب مروءته فهي عفّة بمرتبة ومقام آخر.
الثالثة: والعفّة في مرتبة ومقام آخر تتجلّى في أن يترك ما اشتبه عليه من الطعام فهو الورع، مثلاً: إذا اشتبه في اللحم هل هو مذكّى أم لا فإنّه لا يأكله، وإذا اشتبه في المكسب أنّه ربا أم لا فإنّه يتورّع ويتعفّف عنه مع أنّه قد يُقال إنّ الأصل العمليّ البناء على الحلّيّة.
هذه العفّة في الطعام وفي الأموال والكسب.