اجوبة الاستفتاءات ولي أمر المسلمين
18 يونيو,2016
فقه الولاية
1,097 زيارة
س 83: عندما نريد غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفية، فهل يطهر بمجرد وصول ماء الأنبوب الى المحل المتنجس أم يجب فصل ماء الغسالة عنه؟ ج: لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء إلى المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة وإنتقال الغسالة من موضعها.
س 84: يشترط في تطهير القدم المشي خمس عشرة خطوة، فهل هذا بعد زوال عين النجاسة أم مع وجود عين النجاسة؟ فهل تطهر القدم إذا زالت عين النجاسة بالمشي خمس عشرة خطوة؟ ج: ليس المناط هو المشي خمس عشرة خطوة، بل يكفي المشي بمقدار تزول معه عين النجاسة، وأقل مسمى المشي فيما لو فرض زوالها قبل ذلك.
س 85: هل تعتبر الشوارع المبلطة بالزفت وغيره من الأرض مطهرة بحيث إن المشي عليها يطهر باطن القدم؟ ج: الأرض المبلطة بمثل الزفت والقير ليست مطهرة لباطن القدم، أو ما يوقى به القدم كالنعل.
س 86: هل الشمس من المطهرات؟ وإذا كانت من المطهرات فما هي شروط تطهيرها؟ ج: تطهر الأرض، وكل ما لا ينقل مثل البناء، وما اتصل بالبناء،
وما أثبت فيه كالأخشاب والأبواب ونحوهما، بإشراق الشمس عليها بعد زوال عين النجاسة عنها، وبشرط أن تكون حال إشراق الشمس عليها رطبة.
س 87: كيف تطهر الألبسة المتنجسة التي يصبغ لونها الماء أثناء التطهير؟ ج: إذا لم يؤد انحلال لون الملابس إلى صيرورة الماء مضافا فإنها تطهر بصب الماء عليها.
س 88: شخص يضع الماء في وعاء لأجل الإغتسال من الجنابة وأثناء الغسل يتساقط الماء عن بدنه داخل الوعاء، فهل يبقى الماء طاهرا في هذه الصورة؟ وهل هناك مانع من إكمال الغسل به؟ ج: إذا تساقط الماء من محل البدن الطاهر داخل الوعاء فهو طاهر، ولا مانع من إكمال الغسل به.
س 89: هل يمكن تطهير التنور المبني من الطين المصنوع بالماء المتنجس؟ ج: ظاهره قابل للتطهير بالغسل، ويكفي تطهير ظاهر التنور الذي يعلق عليه العجين لخبزه.
س 89: هل يبقى الدهن النجس المستخرج من الحيوان على نجاسته بعد إجراء تحليل كيميائي عليه بحيث تصير مادته ذات خاصية جديدة أم أنه ينطبق عليه حكم الإستحالة؟ ج: لا يكفي لطهارة وحلية المواد النجسة، أو المواد الحيوانية المحرمة مجرد إجراء تحليل كيميائي عليها يمنحها خاصية جديدة.
أمر اجوبة الاستفتاءات الكيان الصهيوني المسلمين غزه ولي 2016-06-18