الرئيسية / فقه الولاية / مع اية الله العظمى الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

مع اية الله العظمى الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث

س859: بما أنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادّخار شيء من المال الموجود فعلاً للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟
ج: إذا كان ادخار أرباح السنة لأجل صرفها في الزواج خلال الاشهر القادمة بحيث لو دفعت خمسها لم يمكنك تأمين جميع تكاليف الزواج فلا خمس فيها.
س860: ذكر في كتاب “تحرير الوسيلة” أن مهر المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك؟

ج: لا فرق في ذلك بين المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بين النقد والمتاع.
س861: تقدّم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شيء من تلك الأمتعة الى رأس السنة، فمع الإلتفات إلى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغاً من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي أنها ليست هدية بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلاً؟

ج: في الفرض المذكور ـــ ونظراً إلى أن قسماً من تلك الأجناس تُعطى مجاناً للموظفين، وقسماً آخر منها يأخذون عوضاً مقابله ـــ يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية بنسبة المال الذي دفعتموه عوضاً عنها.

شاهد أيضاً

مع اية الله العظمى الامام الخامنئي والاحكام الشرعية من وجهة نظره

رؤية الهلال س833: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوّله) لا يخلو ...