الرئيسية / فقه الولاية / مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

س900: وفي السؤال المتقدّم إذا بدأ بالبناء ولم يكتمل حتى دارت عليه سنته الخمسية، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه في مواد البناء أم لا؟
ج: لا يجب عليه الخمس في مفروض السؤال.

س901: مَن بنى طابقاً ثانياً لمستقبل أبنائه وهو في الطابق الأول، ولا يحتاج الى الطابق الثاني إلاّ بعد سنوات، فهل يجب عليه تخمس ما صرفه في الطابق الثاني؟
ج: إذا كان بناؤه للطابق الثاني لأجل مستقبل أولاده يعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفي، فلا يجب عليه تخميس ما صرفه فيه، وإن لم يكن كذلك وفعلاً لا يحتاج اليه لا هو ولا أولاده يجب عليه دفع خمسه.

س902: أنتم تقولون بأن ما كان من مؤنة سنته فلا يجب فيه الخمس، فالإنسان الذي لا يملك داراً ليسكن فيها، ولكن عنده قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر وهو لا يتمكن من بنائها فلماذا لا يُعَـدّ هذا من مؤنته، نرجو التوضيح جُزيتم خيراً؟
ج: إذا اشترى الأرض لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بأرباح نفس سنة الشراء فإنها تُعَدّ فعلاً جزءاً من المؤنة، فلا يجب عليه خمسها، وأما لو كانت لغرض بيعها وصرف ثمنها في بناء المسكن، وكانت من أرباح المكاسب، فيجب عليه أداء خمسها.

س903: رأس سنتي الخمسية هو غرة الشهر السادس من السنة الشمسية، وعادةً في الشهر الثاني أو الثالث من السنة تقام امتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلك يدفعون إلينا أجرة العمل الإضافي (في أيام الإمتحانات) فنرجو التفضل بتوضيح: أن أُجرة العمل الذي قمت به قبل حلول رأس السنة الخمسية إذا قبضتها بعد انقضاء السنة فهل يتعلّق بها الخمس أم لا؟
ج: تُحسب جزءاً من أرباح سنة الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صُرِفت في مؤنة سنة الإستلام فليس فيها الخمس.

س904: في بعض الأحيان تباع لنا الأدوات المنـزلية، كالثلاجة مثلاً بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستكون ضرورية لنا في المستقبل، أعني بعد الزواج، فمع الإلتفات الى أنه يجب أن نشتري هذه الأدوات في ذلك الزمان (بعد الزواج) بأضعاف ما هي عليه الآن، فهل يتعلّق الخمس بهذه الأدوات غير المستعملة والباقية في البيت؟
ج: إذا اشتريتموها بأرباح مكاسب السنة للإنتفاع بها في المستقبل ولم تكن مورد حاجتكم في سنة الشراء ففيها الخمس بقيمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلاّ فيما لو كانت مما جرت العادة بابتياعها تدريجاً وادّخارها ليوم الحاجة من جهة عدم التمكن من شرائها دفعة واحدة عند الحاجة إليها، وكانت بقدر شأنكم العرفي فإنها في هذه الصورة تحسب من المؤنة ولا خمس فيها.

س905: المبالغ التي ينفقها الإنسان في الأمور الخيرية كمساعدة المدارس ومنكوبي السيول والشعب الفلسطيني والبوسني هل تحسب من مصاريف السنة أم لا؟ أعني هل يجب علينا أداء خمسها أولاً ومن ثم نتبرع بها أو أنها لا تخمّس؟
ج: تحسب هذه الإنفاقات الخيرية من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فيها.

س906: قام عدة أشخاص بتأسيس مدرسة أهلية، وبعد استثمار رأس المال القليل للشركاء قررت الهيئة التأسيسية الإقتراض من البنك من أجل تسديد النفقات الأخرى، وكذلك قررت الهيئة التأسيسية لأجل إكمال المبلغ المستثمر ولأجل تسديد أقساط البنك أيضاً أن يدفع كل واحد من الشركاء مبلغاً معيّناً من المال شهرياً، وهذه المؤسسة لم تصل لحد الآن الى مرحلة تحقق الربح، فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفعه الشركاء شهرياً؟ وهل يتعلّق الخمس بمجموع رأس المال؟
ج: يجب الخمس على كل عضو فيما يدفعه شهرياً للمساهمة في رأس مال الشركة، وفيما دفعه أولاً من حصة الإشتراك في تأسيس المدرسة، ولا خمس بعد ذلك في مجموع رأس المال بعدما أدى كل عضو خمس حصته من رأس مال الشركة.

شاهد أيضاً

مع اية الله العظمى الامام الخامنئي والاحكام الشرعية من وجهة نظره

رؤية الهلال س833: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوّله) لا يخلو ...