ولا عيادةُ مريض (189) ، ولا اتّباعُ جنازة (190) ، ولا هرولةٌ بين الصفا والمروة (191) ، ولا إستلامُ الحَجَر (192) ،
بشرط أن تسر ، وأفاد عليه الإجماع في التذكرة والمنتهى ، كما في مفتاح الكرامة (1).
(189) فسّر بعدم تأكّد الإستحباب في حقّ النساء ، أو عدم العيادة بدون إذن أزواجهنّ.
(190) ففي الجواهر ، يكره اتّباع النساء الجنائز لقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، « ارجعن مأزورات غير مأجورات ».
ولقول اُمّ عطيّة ، « نهانا عن اتّباع الجنائز » ولأنّه تبرّج ومناف للستر والتخدير (2).
(191) الهرولة هي سير الإنسان بين المشي والعَدْو ، وتسمّى بالرمل أيضاً .. وهي مستحبّة على الرجال في السعي فيما بين المنارة وسوق العطّارين وهما معلّمتان اليوم باللون الأخضر على يمين المسعى ..
وأفاد كاشف اللثام أنّها مستحبّة للرجال خاصّة دون النساء للأصل ، ولأنّه لا يناسب ضعفهنّ ولا ما عليهنّ من الإستتار ، ولخبر سماعة ، « إنّما السعي على الرجال وليس على النساء سعي ».
وخبر أبي بصير ، « ليس على النساء جهر بالتلبية ، وإستلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة » (3).
(192) إستلام الحجر الأسود هو لمسه إمّا باليدين أو باليد أو بالتقبيل ،
1 ـ مفتاح الكرامة ، ج 2 ، ص 258.
2 ـ الجواهر ، ج 4 ، ص 272.
3 ـ كشف اللثام ، ج 1 ، ص 347.