والتذكرة والتحرير والإرشاد والدروس واللمعة وكفاية الطالبين حرمة الإكتساب بها ممّا يستفاد حرمة نفسها ، بل في المنتهى والحدائق أنّه لا خلاف في ذلك ، بل ذكر المحقّق الأردبيلي في المجمع والسيّد الطباطبائي في الرياض الإجماع عليه (1). وأمّا من حيث الدليل فيدلّ على حرمتها أدلّة تحريم اللهو التي وصفها الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) في المكاسب (2) ، بأنّها أدلّة كثيرة جدّاً ومنها : الف ) حديث معائش العباد الذي ورد فيه ، « وكلّ ملهو به .. فحرام تعليمه والعمل به وأخذ الاُجرة عليه وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات » (3).
ب ) حديث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، « كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر » (4). ج ) حديث الأعمش ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) الذي ورد فيه في تعداد الكبائر المحرّمة ، « والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله تبارك وتعالى .. » (5). د ) حديث الفضل بن شاذان ، عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في رسالة شرائع الدين التي جاء فيها ، « وإجتناب الكبائر وهي قتل النفس .. والإشتغال بالملاهي » (6).
(242) أي الصيد اللهوي الذي هو محرّم .. وإحتمل التعميم حتّى للصيد الذي يكون للنفقة أو التجارة.
————————–
1 ـ مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 31. 2 ـ المكاسب المحرّمة ، ج 4 ، ص 239. 3 ـ تحف العقول ، ص 335. 4 ـ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 235 ، باب 100 ، ح 15. 5 ـ بحار الأنوار ، ج 10 ، ص 229 ، باب 14 ، ح 1. 6 ـ عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 120 ، باب 35 ، ح 1.