يا علي ، من مَنَع قيراطاً (282) من زكاةِ مالِه فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة (283).
(282) القيراط الشرعي هو ثلاث حبّات من حبّ الشعير المتوسط وثلاثة أسباع الحبّة ، والقيراط الصيرفي هو أربع حبّات من القمح ، وهو يساوي خُمس الغرام ، فالخمسة قراريط أعني عشرين قمحة تساوي غرام واحد (1).
(283) عرفت الوجه في عدم كونه مسلماً وانّه لاِستحلال منع الزكاة الذي هو موجب للكفر ..
فإنّ منع الزكاة تضييع لحقّ الله ، وكفران لنِعَم الرازق ، ومنع لحقّ الناس ، وإهدار لقوت الفقراء ، وسدٌّ لباب المعروف ، وإفشاء للفقر بين الضعفاء كما تستفيده من الأحاديث (2) ، ومنها الحديث العلويّ الشريف أعني كلمة الحكمة الواردة في نهج البلاغة ، « انّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلاّ بما مُتّع به غني (3) والله تعالى سائلهم عن ذلك » (4).
ومن هنا تعرف أهميّة الزكاة في الإسلام ، وما في منعه من الآثام والخروج من الدين.
قال المحقّق الهمداني ، « الزكاة لغةً ، الطهارة والنمو ، وفي عرف أهل الشرع ، اسم للحقّ المعروف عندهم ، المعلوم ثبوته لديهم بنصّ الكتاب والسنّة المتواترة ، بل هي كالصلاة والصيام من الضروريات التي يخرج منكره عن ربقة المسلمين » (5).
1 ـ الأوزان والمقادير ، ص 89 ـ 92.
2 ـ بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 1 ـ 29 ، باب 1 ، الأحاديث.
3 ـ في البحار ، ج 96 ، ص 22 ، ح 53 ، « إلاّ بما منع غني ».
4 ـ نهج البلاغة ، الحكمة 328 ، جزء 3 ، ص 231 ، طبعة الاستقامة بمصر.
5 ـ مصباح الفقيه ، ج 3 ، ص 2.