الرئيسية / فقه الولاية / من كتاب تحرير الوسيلة للأمام الراحل الخميني العظيم

من كتاب تحرير الوسيلة للأمام الراحل الخميني العظيم

خلاصة الفصل الخامس:

إفساد الاعتكاف ـ بالجماع وله صور

1- ( الاعتكاف الواجب ليلاً ) / حكمه: وجوب كفارة واحدة.

2- ( الاعتكاف المستحب ليلاً قبل رفع اليد عنه). / حكمه: وجوب كفارة واحدة على الأحوط.

3- (الاعتكاف المستحب ليلاً بعد رفع اليد عنه). / حكمه: عدم الكفارة.

4- (الاعتكاف الواجب في نهار شهر رمضان). / حكمه: وجوب كفارتين.

5-(الاعتكاف الواجب في قضاء شهر رمضان بعد الزوال(. / حكمه: وجوب كفارتين.

6- ( الاعتكاف الواجب في قضاء شهر رمضان قبل الزوال). / حكمه: وجوب كفارة واحدة.

7- (الاعتكاف الواجب في نهار

شهر رمضان وزوجته صائمة قد أكرهها على الجماع). / حكمه: ثلاث كفارات.

8- نفس الصورة (7) بالإضافة إلى اعتكاف الزوجة. / حكمه: استحباب كفارة رابعة بالإضافة إلى وجوب الثلاث.

9- ( أن يكون كلا الزوجين صائمين ومعتكفين اعتكافاً واجباً، في نهار شهر رمضان وقد طاوعت الزوجة زوجها على الجماع). / حكمه: أربع كفارات اثنتان على الزوج واثنتان على الزوجة

10- ( نفس الصورة (9) مع كون الجماع في ليل شهر رمضان. / حكمه: وجوب كفارتين إحداهما على الزوج والأخرى على الزوجة.

بغير الجماع – حكمه: استحباب الكفارة ( كالتجارة وشمّ الطيب والجدال، و…)

الفصل السادس:

 

 مسائل في الإعتكاف

 مسائل في الإعتكاف

س1: هل يصح الاعتكاف من الصبي الذي لم يبلغ الحلم أم أن البلوغ شرط في صحة الاعتكاف كما العقل والصيام وغيرهما من الشرائط؟

ج 1: يصح الاعتكاف من الصبي المميّز على الأقوى ولا يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون بالغاً.

س2: هل يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر كما لو كان عليه اعتكافان واجبان أحدهما بالنذر والآخر بالإجارة فبدأ بالاعتكاف النذري هل يجوز له الانتقال إلى الاعتكاف الإجاري قبل إتمام الاعتكاف النذري أو لا؟

ج2: لا يجوز له ذلك وإن كان الاعتكافان النذري والإجاري متحدين في الوجوب بل الواجب إتمام الاعتكاف الأول ثم الابتداء بالاعتكاف الثاني.

س3: هل يجوز العدول من اعتكاف واجب إلى اعتكاف مستحب أو بالعكس من اعتكاف مستحب إلى آخر واجب أو لا؟

ج 3: لا يجوز ذلك في الصورتين من غير فرق.

س4: هل إذا كان الاعتكافان مستحبين يجوز العدول من أحدهما إلى الآخر؟


ج4: لا يجوز ذلك ولا خصوصية لكونهما مستحبين بل حكمهما حكم سائر فروض المسألة.

س5: إذا اعتكف نيابة عن زيد هل يجوز له العدول إلى الاعتكاف نيابة عن شخص آخر كعمرو؟

ج5: لا يجوز العدول في الاعتكاف عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر.

س6:إذا ابتدأ المكلف الاعتكاف عن نفسه فهل يجوز له الانتقال إلى اعتكاف آخر عن غيره كأحد أخوته الشهداء؟ وكذلك إذا ابتدأ الاعتكاف نيابة عن غيره فهل يجوز له الانتقال إلى الاعتكاف عن نفسه قبل إتمام الاعتكاف الأول؟

ج 6: لا يجوز ذلك في الصورتين ولا فرق في عدم جواز العدول من اعتكاف إلى آخر بين كونه في البداية عن نفسه أو عن غيره.

س7: هل يصح أن يعتكف الإنسان ثلاثة أيام منفصلة كأن ينوي اعتكاف يوم الأحد والثلاثاء والخميس دون الاثنين والأربعاء؟

ج7: لا يصح ذلك بل يشترط أن تكون الأيام الثلاثة متوالية.

س8: لو نذر اعتكاف يومين فقط هل يبطل نذره أو يصح ويجب عليه الإتيان بيوم ثالث؟

ج8: صح نذره ووجب ضمّ اليوم الثالث إلى اليومين المنذورين.

س9: لو نذر اعتكاف يوم واحد مقيّداً له بعدم الزيادة على نحو أن يكون الإتيان باليومين الباقيين منافياً فهل يصح نذره وهل يجب عليه الوفاء بالاعتكاف يوماً واحداً لا غير؟


ج9: لا ينعقد نذره ولا يجب عليه الوفاء مع تقييده له بعدم الزيادة وإلا لو لم يقيّده بعدم الزيادة صح نذر اليوم الواحد ووجب ضم يومين له أثناء الوفاء بالنذر لأنه لا اعتكاف دون ثلاثة أيام.

س10: إذا احتلم المعتكف في المسجد هل يجوز له البقاء فيه أو يجب عليه الخروج منه؟

ج 10: لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال من الجنابة ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه في المسجد وهو جنب.

س11: لو تدافع شخصان في المسجد إلى أحد الأماكن فيه وكانا معتكفين بغية الحصول على ذلك المكان فدفع المتأخر من سبقه وأخد محلّه فهل يؤدي ذلك إلى بطلان اعتكافه أو لا؟.

ج 11: لا يبطل اعتكافه وإن كان أخذ محل الآخر أو التدافع إلى المكان والمزاحمة عليه ليس من الأخلاق الإسلامية.

س12: هل الجلوس على الفراش المغصوب مبطل للاعتكاف؟

ج 12: كلا ليس مبطلاً للاعتكاف وإن كان بنفسه في صورة العلم حراماً.

س13: هل يجوز للمعتكف أن يشترط حين نية الاعتكاف الرجوع عن اعتكافه ولو في اليوم الثالث منه إذا عرض له عارض ما


 كفرصة ينتظرها لأجل السفر إلى بلد معين أو لقدوم عزيز له من سفره أو غير ذلك؟

ج13: نعم يجوز للمعتكف ذلك وما هو ممنوع عليه أن يشترط الرجوع دون عروض عارض بحيث يقول لي الرجوع متى ما شئت ودون أي سبب، فذلك محل إشكال بل منع.

س14: هل يشترط في العارض أن يكون من الضرورات التي تبيح المحظورات كالحاجة إلى الدواء أو الطبيب أو يكفي أن يكون الأمر العارض من الأعذار العرفية العادية كقدوم الزوج أو الزوجة من السفر؟

ج14: لا يشترط في العارض الذي يجوز للمعتكف اشتراطه حين نية الاعتكاف أن يكون من الضرورات التي تبيح المحظورات بل يكفي كونه من الأعذار العرفية والعادية.

س15: هل يصح للناذر أن يشترط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره بأن يقول: للّه عليّ أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عن الاعتكاف إذا جاء أخي من بيروت وكنت معتكفاً؟

ج 15: نعم يصح ذلك ويجوز له أن يرجع عن اعتكافه إذا قدم أخوه من بيروت مثلاً فيترك اعتكافه ولا يكون بذلك آثماً ولا حنث نذره.ولا يجب عليه القضاء ولكن لا يترك الاحتياط بذكر الشرط حال الشروع في الاعتكاف.

س16: هل يسقط الشرط الذي يشترطه الناذر في اعتكافه حين النية بإسقاطه بعدها فلو قال: للّه عليّ أن اعتكف بشرط أن يكون لي


الرجوع عن اعتكافي إذا عادت زوجتي إلى بيتي فهل يسقط الشرط لو قال بعدها أسقطت ما اشترطه لنفسي بعد أن انعقدت النية عليه أو لا؟

ج 16: الظاهر عدم سقوط الشرط بإسقاطه بعد أن انعقدت نية الاعتكاف كذلك بل يبقى الشرط ثابتاً له ويحق له متى ما قدمت زوجته وعادت إلى بيته أن يرجع عن اعتكافه ويعود إلى البيت تاركاً المسجد.


ختام

ولما كان أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وليالي القدر وأكثر ما يعتكف المؤمنون فيها فإنه ينبغي للمعتكف قراءة الأدعية والقيام بالأعمال المستحبة الواردة في هذه الأيام الشريفة، باعتبارها داخلة في برنامجه العبادي الذي عكف في مسجده متوجهاً إلى الخالق سبحانه ومنقطعاً إليه يرجو بذلك القرب والنجاة من النار والفوز بالجنة.

فالمأمول أن يكون وقته عامراً بتلاوة القرآن والمناجاة والتسبيح والتهجد وإدامة الخضوع للّه تعالى وليس في تمضية أيام الاعتكاف كيفما كان.

وقد فصّل الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه في كتابه مفاتيح الجنان المستحبات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فلتراجع هناك ولتغتنم الفرصة بالتزوّد منها :

﴿… وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى …﴾1.

والحمد للَّه رب العالمين

 1- سورة البقرة، الآية/ 197.

0

شاهد أيضاً

الزهراء الصديقة الكبرى المثل الأعلى للمرأة المعاصرة / سالم الصباغ‎

أتشرف بأن أقدم لكم نص المحاضرة التي تشرفت بإلقائها يوم 13 / 3 في ندوة ...