الكبائر من الذنوب
ساعتين مضت
طرائف الحكم
7 زيارة
(إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا) (1).
وقد سمع رجل من المسلمين الآيات السالفة وكان اسمه جندع بن ضمرة وكان بمكة فقال: والله ما أنا مما استثنى الله، وإني لأجد قوة وإني لعالم بالطريق وكان مريضا شديد المرض، فقال لبنيه: والله لا أبيت بمكة حتى أخرج منها فإني أخاف أن أموت فيها، فخرجوا يحملونه على سرير حتى بلغ التنعيم ظهرت عليه آثار الموت، فوضع يده اليمنى في اليسرى، وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايعك عليه، ثم مات، ولما وصل خبر وفاته إلى المدينة قال بعض الأصحاب لو وصل إلى المدينة لنال ثواب الهجرة، فأنزل الله سبحانه فيه قرآنا، حيث يقول: (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما) (2).
(1) النساء / 98 – 99.
(2) النساء / 100.
(٦٤)
(25) السرقة معناها أخذ مال الغير بحالة تستر، ومن حرز، وقد وعد تعالى عليها القطع حيث يقول: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم) (1).
وأما ما كان من أخذ المال ظاهرا فهو اختلاس أو انتهاب، وإن منعها صاحبها فأخذها بالقوة فهو الغصب، وإن أخذ المال عن طريق التزوير فهو محتال، وهؤلاء ليس عليهم حد كما في باب الحدود، وإنما يعزرون فقط.
روي أن أبا العلاء المعري قال للشيخ المفيد أو السيد المرتضى مستهزئا بهذا الحكم:
يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار
(1) المائدة / 38 – 39.
(٦٥)
2025-08-17