تنقسم أحكام المسجد الى ثلاثة أقسام :
أحكام واجبة .
أحكام مستحبة .
أحكام مكروهة .
ولابد من الحديث عن كل قسم من الأقسام المذكورة :
أ- الأحكام الواجبة والمحرمة للمسجد
دخول المسجد على غير جنابة ولاحيض ، الا بنحو المرور ، ويستثنى من جواز المرور المسجد الحرام ومسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، حيث يحرم المرور فيهما بالنسبة للجنب والحائض.
قال الله عزوجل في كتابه الكريم :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا }. [النساء : 43]
وورد بالسند الصحيح عن جميل بن درّاج قال :
(( سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يدخل في المساجد ؟ فقال (ع) : لا ، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص))). وسائل الشيعة ج2 ص 205 ح1932
لايجوز وضع شيئ في المسجد بالنسبة للجنب والحائض ، ولكن يمكنهما أخذ شيئ من المساجد بإستثناء الحرمين الشريفين.
ففي الخبر الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ، قالا :
(( قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال (ع) : الحائض والجنب لايدخلان المسجد إلا مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ويأخذان من المسجد ، ولايضعان فيه شيئاً)). علل الشرايع ص 288 ، وسائل الشيعة ج2 ص 213 ح1958
ويلحق بالمساجد المشاهد المشرفة على الأحوط – وجوباً – .
يحرم تنجيس المساجد ، وإذا تنجس يجب تطهيره على الفور ، وقد إجمع عليه فقهاء الطائفة، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (( جنبوا مساجدكم النجاسة )). العروة الوثقى ج1 ص 598 ، الحدائق الناضرة ج 7 ص 277 ، وسائل الشيعة ج3 ص 504 ح 6411.
لايجوز بيع آلات المساجد ومايتبعه التي وقفت له ، إذا أمكن الإستفادة منها لشئونه، كما أن الأصل عدم جواز بيعه الا في بعض الموارد التي لايسع هذا المختصر لتفصيلها. العروة الوثقى ج1 ص 598.
يحرم زخرفة المسجد وتزيينه بالذهب على الأحوط – وجوباً-، والأحوط –وجوباً- عدم نقشه بالصور. العروة الوثقى ج1 ص 598.
يجب إحترام المسجد وتحرم إهانته بأي نحو كان، ويدل عليه عدة أمور منها مادل على لزوم تعظيم الشعائر ، وعلى هذا فلو كان أسلوب الكلام في المسجد أو غيره من التصرفات يتنافى مع إحترام المسجد ويوجب إهانته ، فهو حرام ، ويجب النهي ، لما دل على لزوم النهي عن المنكر. العروة الوثقى ج1 ص 598.