س449: في قريتنا يرفع المؤذن أذان صلاة الصبح في شهر رمضان المبارك دائماً قبل دخول الوقت بعدة دقائق كي يتمكن الأشخاص من تناول الطعام أو شرب الماء الى وسط الأذان أو نهايته، فهل هذا العمل صحيح؟
ج: إذا لم يؤدِّ رفع الأذان الى إيهام الناس، ولم يكن بعنوان الإعلان بطلوع الفجر فلا إشكال فيه.
س450: قام بعض الأفراد وفي سبيل امتثال تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برفع الأذان بصورة جماعية في الطرقات العامة، ولله الحمد كان لهذا العمل الأثر الكبير في منع الفساد العلني في محيط المنطقة وفي إقبال الأشخاص، خصوصاً الشباب، على إقامة الصلاة أول الوقت. ولكن أحدهم ذكر أن هذا العمل لم يرد في الشريعة الإسلامية وهو بدعة، وأدى قوله الى وجود شبهة، فما هو رأيكم المبارك؟
ج: الأذان الإعلامي للصلاة في أول أوقات الفرائض اليومية، وترديده من قبل السامعين، ورفع الصوت به عند قراءته من المستحبات الشرعية الأكيدة، والإتيان بالأذان بصورة جماعية في أطراف الطرقات لا مانع منه إذا لم يوجب الهتك، أو سد الطريق، ولا أذية الآخرين.
س451: بما أن رفع الأذان عمل عبادي سياسي، وفيه ثواب عظيم، صمّم المؤمنون على رفع الأذان بدون مكبّر عند دخول وقت الفريضة، خصوصاً صلاة الصبح، من على سطوح بيوتهم، والسؤال هو: ما هو حكم ذلك في حال اعتراض بعض الجيران على هذا العمل؟
ج: رفع الأذان بالنحو المتعارف من على السطح لا إشكال فيه.
س452: ما هو حكم إذاعة البرامج الخاصة بسَحَر شهر رمضان المبارك (باستثناء أذان الصبح) بواسطة مكبّر الصوت في المسجد ليسمعها الجميع؟
ج: في الأمكنة التي يكون فيها أغلب الناس مستيقظين في ليالي شهر رمضان المبارك لقراءة القرآن الكريم، وتلاوة الأدعية، والمشاركة في المراسم الدينية وأمثال ذلك لا إشكال فيه، ولكن إذا سبّب الأذى لجيران المسجد فهو غير جائز.
س453: هل يسمح في المساجد والمراكز بإذاعة الآيات القرآنية قبل أذان الصبح، والأدعية بعده بصوت عالٍ جداً، بحيث يصل مداه الى مسافة عدة كيلومترات؟ علماً بأن ذلك يستمر أحياناً أزيد من نصف ساعة؟
ج: لا بأس ببث الأذان بالنحو المتعارف للإعلان عن دخول وقت فريضة الصبح بواسطة مكبّر الصوت، ولكن إذاعة الآيات القرآنية والدعاء وغيرهما في أي وقت بواسطة مكبّر الصوت في المسجد إذا كان يسبّب أذية للجيران لا مبرر له شرعاً، بل فيه إشكال.
س454: هل يجوز للرجل أن يكتفي بأذان المرأة لصلاته؟
ج: لا يبعد جواز الإكتفاء بأذانها فيما لو سمع منها جميع فصوله.
س455: ما هو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة؟
ج: قول «اشهد ان عليّاً ولي الله» بعنوان انه شعار التشيع أمر مهم جداً ويجب ان يؤتى به بقصد القربة المطلقة ولكنه ليس جزءاً من الأذان والاقامة.
س456: نعلم بأن كلمة “الصلاة” تنتهي بالتاء، ولكنهم في الأذان يقولون “حي على الصلاه” (بالهاء)، فهل هذا صحيح؟
ج: لا إشكال في ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء، بل يتعيّن ذلك.