الرئيسية / فقه الولاية / فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة – الأوّل : دم الجروح والقروح – (مسألة 1)

فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة – الأوّل : دم الجروح والقروح – (مسألة 1)

(مسألة 1) : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى[14] عن القيح المتنجّس الخارج معه،

والدواء المتنجّس الموضوع عليه[15]،

والعرق المتّصل به في المتعارف،

أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل[16]،

فيجب غسلها[17] إذا لم يكن فيه حرج[18].

**************************

 

[14] فهو متنجّس معفوّ عنه، كما أنّ الدم نجس كذلك، والدليل: خبر ليث وغيرهأ. (المرعشي).
(أ) الوسائل: باب 22 من أبواب النجاسات، ح 5.
[15] يعني الدواء المتنجّس بوضعه على ذلك الموضع، فلا عفو عن الدواء النجس أو المتنجّس الّذي يوضع على القرحة أو الجرح. زين الدين.
[16] بل الأقوى عدم عفوه؛ لعدم الدليل على عفوه، فيشمله إطلاقات مانعيّة النجاسة. آقا ضياء.
* لا إشكال في عدم العفو. (الخميني، المرعشي).
* بناءً على كون المتنجّس منجّساً. (تقي القمّي).
* بل الصلاة به غير صحيحة. (مفتي الشيعة).
[17] على الأحوط الأولى في المتعارف. محمّد الشيرازي.
[18] إذا كانت الرطوبة ممّا يتعارف وصولها وتعدّيها إليه فهي بحكم الدم في العفو. الجواهري.
* أو ضرر. (صدرالدين الصدر، زين الدين).

 

https://t.me/wilayahinfo

[email protected]

الولاية الاخبارية

شاهد أيضاً

الولايات المتحدة تعتزم إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في رفح

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في مدينة رفح جنوبي قطاع ...