الرئيسية / القرآن الكريم / اليتيم في القرآن الكريم – عز الدين بحر العلوم

اليتيم في القرآن الكريم – عز الدين بحر العلوم

26-  المجتهد الجامع للشراط . وليس بوسعنا التطرق بشكل أوسع إلى الاقوال في تعيين الوظيفة بالنسبة إلى سهمه (ع) في زمن غيبته فإنها كثيرة ـ وفي الوقت نفسه ـ ضعيفة المدرك إلا أن ما يذهب إليه الفقهاء ممن لهم الكلمة في مجال الفتوى من الامامية هو القول برجوع أمر هذا النصف وهو :
الذي يطلق عليه إسم (سهم الامام) إلى نواب الامام في غيبته وهم ـ كما قلنا ـ المجتهد الجامع للشرائط من الامامية الإثنا عشرية .
أما القسم الثاني فقد صرحت الآية الكريمة بأنه :
إلى اليتامى والمساكين ، وابن السبيل.
ولم توضح بأكثر من ذلك.
ولكن فقهائنا إستفادوا من الاخبار الواردة عن أهل البيت (ع) تخصيص هؤلاء الطوائف الثلاث :
بالايتام ، والمساكين ، وأبناء السبيل من بني هاشم . وهو جد النبي (ص) . وذريته محصورة في ولده : عبد المطلب وإسمه (شيبة الحمد) وأولاده عشرة وهم :
عبدالله ، أبو طالب . العباس ، حمزة ، الزبير ، أبو لهب ، ضرار ، الغيداق ، مقوم ، الحارث .
وقد إنحصر نسل عبد المطلب في عبدالله ، وأبي طالب ، والعباس ، وحمزة ، والزبير.
ولولا حظنا ملياً لرأينا : أن نسل عبد المطلب إنحصر في الأربعة غير عبدالله ، وذلك :
لان عبدالله ليس له إلا النبي (ص) والنبي إنحصر نسله في سيرة

النساء فاطمة (ع) وأمير المؤمين علي بن أبي طالب (ع) فدخل نسله في أبي طالب(1).
وإعطاء ذرية هؤلاء الأربعة هو المشهور بين فقهاء الإمامية بل عليه الإجماع(2).
وهكذا الاخبار تصرح بذلك فقد جاء عن الامام الكاظم (ع) قوله:
« وهؤلاء الذين جعل اك لهم الخمس هم : قرابة النبي (ص) الذين ذكرهم الله فقال : « وانذر عشيرتك الأقربين ».
وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر ، والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد »(3).
وقد صرحت روايات عديدة بأن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، أو لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم ، أو بابني عبد المطلب ، أو بابني هاشم . إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم(4).
وعن الامام الصادق (ع) قوله :
« إن الله لا إله هو لما حرم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ».
ومن الخبر الاخير يفهم أن الخمس إنما هو بدل الصدقة فحيث منعهم الله من الصدقة فقد عوضهم الخمس . ومن الاخبار المتقدمة نرى أن بني هاشم ممن منعوا من الصدقات فكان لهم الخمس ومن هنا يرى فقهائنا بأن بني عبد المطلب جميعهم يستحقون الخمس وقد صرحوا بذلك يقول الشيخ صاحب الجواهر :
____________
(1 ، 2) جواهر الكلام : 16 | 104 | طبعة دار الكتب الإسلامية | طهران.
(3) وسائل الشيعة : باب (1) من أبواب قسمة الخمس | حديث (8).
(4) ـ وسائل الشيعة : باب (29) من أبواب المستحقين للزكاة.

 

« لم يعرف منهم ـ أي من ذرية عبد المطلب ـ إلا المنتسب إلى الأولين . . . وهم ذرية أبي طالب ، والعباس ، بل لم يبارك الله إلا في ذرية الأول منهما ، وان كان لا خلاف في إستحقاق الجميع الخمس »(1).
وقد يقف الباحث مع هذا الإطباق من الفقهاء على استحقاق بني عبد المطلب الخمس على بعض الاخبار التي يظهر منها حصر المستحق بآل محمد ، وأهل بيته ، أو ذريته (ع) وما شاكل من هذه العبارات التي لا يظهر منها التعميم لكل من ولده هاشم حتى ولو كان من غير أبي طالب .
ومن تلك الاخبار ما جاء مرفوعاً في قوله :
« الخمس على خمسة اشياء ـ إلى قوله ـ والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (ع) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس »(2).
ومنها : ما عن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين (ع).
قال فيها : « نحن والله عنى (الله) بذي القربى الذين قرننا بنفسه وبرسوله ـ إلى أن قال : ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً أكرم الله رسوله ، وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس »(3).
وبمثل هذا جاءت بعض الروايات الأخرى.
وقد أجيب عن هذه الروايات ، وبالإمكان تلخيص الاجوبة على النحو التالي :
أولا : أن بعض الاخبار مما يفيد ظاهرها الاختصاص بآل محمد (ص)
____________
(1) ـ جواهر الكلام : 6|104 طبعة دار الكتب الاسلامية | طهران.
(2) ـ وسائل الشيعة : باب (1) من أبواب قسمة الخمس | حديث (9) .
(3) ـ وسائل الشيعة : باب (1) من أبواب قسمة الخمس | حديث (7).

ضعيف السند كما في مثل هذين الخبرين المذكورين(1).
وثانيا : أن هذا النوع من الإختصاص محمول على نوع من التغليب لان أهل البيت هم السبب في تشريع الخمس(2).
وثالثا : أنه لا منافاة بين كثير من هذه الاخبار ، وتلك الاخبار التي يظهر منها التعميم فان هذه محمولة على أن بعض الخمس لهم وهم ينوهون عن ذلك(3).
ورابعاً : أنه لا منافاة بين ما يظهر من بعض هذه الاخبار أنها مختصة بهم بإعتبار أن الصدقة محرمة عليهم تكريماً منه تعالى لهم (ع) وبين تحريمها على غيرهم من سائر بني هاشم أيضاً لاقتضاء تكريمهم (ع) عموم التحريم لاقربائهم(4). على أن بعض الاخبار تعبر عن أن الخمس لقرابة رسول الله (ص) والقرابة تشمل غير أهل بيته من أولاد عمومته.

4 ـ الخمس : تشريعه :
من مجموع ما تقدم بيانه حيث عرضنا التقسيم الثنائي للخمس وتنصيفه بين حق الله ، ورسوله ، وقرباه من جهة ، وبين اليتامى والمساكين ، وأبناء السبيل من بني هاشم ، ومن الاخبار التي مرت علينا يتضح لنا أن فكرة الخمس في الموارد المالية يتوخى من ورائها تحقيق الأمور التالية :
____________
(1 ـ 2) ـ لاحظ مستند العروة الوثقى : ص (319 ـ 320) مطبعة الأداب | النجف الأشرف.
(3) ـ لاحظ مستمسك العروة الوثقى : 9|576| مطبعة الأداب النجف الأشرف .
(4) ـ مستند العروة الوثقى | 320 مطبعة الأداب ، النجف الأشرف .

شاهد أيضاً

مقاطع مهمه من كلام الامام الخامنئي دامت بركاته تم أختيارها بمناسبة شهر رمضان المبارك .

أذكّر أعزائي المضحين من جرحى الحرب المفروضة الحاضرين في هذا المحفل بهذه النقطة وهي: أن ...