الرباعية. وهي جلسة الاستراحة، وينبغي عدم تركها لنقله رضي الله عنه الاجماع على وجوبها (80).
العاشر: النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى.
الحادي عشر: الجلوس للتشهد، والتسليم مطمئنا بقدرهما.
الثاني عشر: الاستقرار من غير تمايل، ولا تعال، ولا تسافل. فتبطل في العاصفة المحركة، وعلى ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة، أما في السفينة السائرة فصححها بعضهم مطلقا لصحاح ابن سنان (81)، وابن عمار (82)، وجميل (83)، وحسنة حماد (84). وقيد بعضهم بالضرورة، وبه أخبار غير نقية، لكنه قريب، فإن في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة، وهي غير صريحة في وقت السير.
وأما على الدابة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلا لضرورة، وفي الواقفة المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال.
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية وهي اثنا عشر:
الأول والثاني: الأذان والإقامة، وفصول الأذان ثمانية عشر، كلها مثنى سوى التكبير أوله فهو أربعة، وفي صحيحة ابن سنان ما يعطي تثنيته (85)، وحملها الشيخ على محمل بعيد (86)، والحمل على إجزائها ممكن.
وفصول الإقامة سبعة عشر، كلها مثنى سوى التهليل آخرها فهو مرة.
ويختصان باليومية، ويتأكدان في الجهرية سيما الصبح والمغرب، والمرتضى
الثالث: التكبيرات الست قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها أو بالتفريق، ولا خلاف في هذا التخيير، لكن الشيخ رحمه الله على أولوية القبلية (89) وتبعه المتأخرون، ولا أعرف لذلك مستندا، والمستفاد من صحيحة زرارة في افتتاح النبي صلى الله عليه وآله الصلاة بالتكبير، ومتابعة الحسين عليه السلام له (90) أولوية البعدية ولم ينبه على ذلك أحد، وصحيحة هشام في حكاية المعراج (91) لا تعطي القبلية (كما قد يظن) (92)، بل ربما دلت على البعدية، فإن الصلاة معراج العبد.
الرابع: الاستعاذة قبل القراءة، للأمر بها في حسنة الحلبي (93)، وقول أبي
الخامس: الجهر ببسملتي الحمد والسورة في السرية، ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، وتخصيص ابن الجنيد بالإمام (96) يرده إطلاق صحيحة محمد بن مسلم (97)، ولا بين الأوليين وغيرهما، وتخصيص ابن إدريس بهما (98) يرده إطلاق صحيحة صفوان (99).