السؤال: ١
هل وجوب التقليد مسألة عقلية او نقلية؟
الجواب: التقليد له أدلة من الشرع کما أن العقل أيضاً يحكم برجوع الجاهل في أحكام الدين إلى المجتهد الجامع للشرائط.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
برأيكم الشريف هل الأفضل هو العمل بالاحتياط أم بالتقليد؟
الجواب: حيث إن العمل بالاحتياط موقوف على معرفة موارده، وعلى العلم بكيفية الاحتياط، مضافاً إلى أن العمل بالاحتياط يحتاج غالباً الى صرف الوقت الأزيد، وعليه فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
ما هي حدود دائرة الإحتياط في الأحكام بين فتاوى الفقهاء؟ وهل يجب إدخال فتاوى الفقهاء الماضين فيها؟
الجواب: المقصود من الإحتياط في موارد وجوبه، هو مراعاة كل الإحتمالات الفقهية للمورد بنحوٍ يطمئن المكلف معه بأنه قد عمل بوظيفته.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
ستبلغ ابنتي سن التكليف بعد عدة أسابيع تقريباً، ويجب عليها آنذاك اختيار مرجع تقليد، وحيث إن إدراك هذا المطلب مشكل لها، تفضلوا علينا بما يجب فعله؟
الجواب: إذا لم تلتفت هي بنفسها الى وظيفتها الشرعية في هذا المورد فتكليفك بالنسبة إليها هو التذكير والإرشاد والتوجيه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
المعروف أن تشخيص الموضوع بيد المكلَّف وتشخيص الحكم بيد المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخيصات التي يقوم بها المرجع؟ فهل يجب العمل على طبقها حيث إننا نشاهده في كثير من الموارد يتدخل في ذلك؟
الجواب: نعم تشخيص الموضوع بيد المكلَّف، فلا يجب عليه اتباع تشخيص مجتهده إلاّ إذا اطمأن به، أو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
هل التارك لتعلّم المسائل الشرعية التي يُبتلى بها عاصٍ؟
الجواب: لو أدى عدم تعلّمه المسائل الشرعية الى ترك واجب أو فعل حرام كان عاصياً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
بعض الأشخاص الذين ليس لديهم اطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلَّدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلِّد المرجع الفلاني، إلاّ أنهم لا يرَون أنفسهم ملزمين بالرجوع الى رسالته والعمل بها، فما هو حكم أعمالهم؟
الجواب: إذا كانت أعمالهم مطابقة للاحتياط، أو للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليهم الرجوع إليه، فهي محكومة بالصحة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوباً نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا كان الأعلم بعده يحتاط وجوباً في المسألة أيضاً، فهل يجوز الرجوع فيها الى الأعلم بعدهما؟ وإذا كان الثالث كذلك، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ وهكذا… يرجى توضيح هذه المسألة.
الجواب: الرجوع الى المجتهد الذي لا يحتاط في المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة لا إشكال فيه، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات