فسؤالي هنا: ما هو الحكم في المسألتين؟
الاخ السيد سلمان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنّ المرتدّ على قسمين:
1- مرتدّ عن فطرة.
2- مرتدّ عن ملّة.
والحكم الشرعي أنّ المرتدّ عن فطرة يقتل, بخلاف المرتدّ عن ملّة. ولم يقسّم الشرع في المرتدّ عن فطرة بين الارتداد السلمي وارتداد محارب للإسلام والمسلمين, كما ذكرتم من التقسيم, ولا بين من ارتدّ عن قناعة نفسية ولا غيره.
وأمّا الدليل على قتل المرتدّ عن فطرة فهو الروايات الكثيرة المروية في مصادر المسلمين, والتي تبلغ حدّ التواتر, منها: عن علي بن جعفر, عن أخيه أبي الحسن(عليه السلام), قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: (يقتل ولا يستتاب), قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟ قال: (يستتاب, فإن رجع وإلاّ قتل)(1).
ودمتم في رعاية الله