أحكام الوضوء
س100: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء؟
ج: بعدما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.
س101: هناك رجل يضع على رأسه شعراً مستعاراً، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار؟
ج: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة، كما إذا كان مزروعاً في جلدة الرأس فيجزي المسح عليه حينئذٍ.
س102: زيد من الناس قال: إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟
ج: غسل اعضاء الوضوء مرة واجب والثانية جائزة والأزيد من ذلك غير مشروع، ولكن المناط في تعيين عدد المرات هو القصد فلو صبّ عدة مرات قاصداً المرة الواحدة فقط فلا إشكال فيه.
س103: الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة هل تعد حاجباً؟
ج: لا تعد حاجباً إلاّ إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء الى البشرة أو الشعر.
س104: منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم ومقداراً من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ وإذا كان فيه إشكال، فهل يجب قضاء الصلوات التي أتيتها أم لا؟
ج: إن لم يكن المسح مستوعباً لأطراف الأصابع فالوضوء باطل، ويجب قضاء الصلوات، ولكن لو كان لديه شك في أنه كان يمسح إلى أطراف الأصابع أم لا فوضؤه وصلاته محكومان بالصحة.
س105: ما هو الكعب الذي يُنتهى إليه عند المسح على الرِجل؟
ج: المشهور أنه الموضع المرتفع من القدم المعبَّر عنه بقبّة ظهر القدم، لكن يجب إنهاء المسح الى مفصل الساق.
س106: ماهو حكم الوضوء في المساجد والمراكز الحدودية والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟
ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعاً.
س107: عين تنبع من أرض مملوكة لشخص، فإذا أردنا جر المياه بالأنابيب الى منطقة تبعد عدة كيلومترات إستلزم ذلك مرور الأنابيب على أرض هذا المالك وعلى أراضٍ أخرى يملكها أشخاص آخرون، ففي صورة عدم رضاهم هل تجوز الإستفادة من ماء العين للوضوء والغسل وأعمال التطهير الأخرى؟
ج: إذا كانت العين نابعة بنفسها، وقبل جريانها على الأرض جُرَّت مياهها الى داخل الأنابيب، وكانت الإستفادة من أطراف الأرض التي فيها العين وأطراف الأراضي الأخرى كمحل لمرور الأنابيب، فلا إشكال في الإستفادة من الماء إذا لم تعدّ الإستفادة من الماء بنظر العرف تصرفاً في الأرض التي فيها العين ولا في الأملاك الأخرى.
س108: في محلتنا ضغط المياه ضعيف بحيث يصبح ضعيفاً جداً في الطبقات العليا، وأحياناً لا تصل المياه إليها، وفي الطبقات السفلى أيضاً ضعيف جداً، وبعض الجيران نصب مضخة عند تشغيلها تنقطع المياه في الطبقات العليا، وأما في الطبقات السفلى تصبح قوة دفع المياه ضعيفة جداً الى درجة لا يمكن الإستفادة منها، وتزداد المشكلة أكثر في أوقات الوضوء والغسل حيث لا يمكن الإستفادة من المياه أحياناً، وفي صورة عدم تشغيل المضخات يمكن للجميع الإستفادة من المياه في الوضوء والغسل للإتيان بالصلاة، ومن جهة أخرى فإن مؤسسة المياه تعارض نصب المضخات وإذا علمت بوجودها في منزل توجه لأصحابها إنذاراً ثم تقدم بنفسها على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، وعلى هذا نتقدم بالسؤالين التاليين: (أ) هل نصب المضخة جائز شرعاً؟ وهل يجوز لنا أيضاً نصب مضخة؟ (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء والغسل حال تشغيل المضخة؟
ج: نصب المضخة والإستفادة منها في مفروض السؤال غير جائز، والغسل والوضوء معه محل إشكال.
س109: ما هو رأيكم في الوضوء قبل دخول الوقت؟ وفي إحدى الإستفتاءات تفضلتم قائلين بأنه في صورة وقوع الوضوء في زمن قريب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذي تقصدونه بالقرب من أول وقت الصلاة؟
ج: المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة.
س110: هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل الأصابع أي الموضع الذي يلامس الأرض عند المشي عليها؟
ج: محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع الى مفصل الساقين، وأما استحباب مسح أسفل الأصابع فغير ثابت.
س111: لو قام المتوضئ عند غسل اليدين والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفية المياه، فما هو حكم هذا اللمس؟
ج: لا إشكال فيه، ولا يضر بصحة الوضوء، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى وقبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يُشْكل صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج.
س112: هل يمكن المسح بغير ماء الوضوء؟ وهل يشترط في مسح الرأس والرجلين أن يكون باليد اليمنى ومن الاعلى الى الأسفل؟
ج: يشترط أن يكون مسح الرأس والرجلين بالرطوبة المتبقية على اليد من ماء الوضوء واذا لم يبق فيها رطوبة للمسح أخذ الرطوبة من لحيته او حاجبيه ومسح بها والأحوط أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى، نعم لا يشترط أن يكون المسح من الأعلى الى الأسفل.
س113: بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف؟
ج: إذا منع الصبغ من وصول الماء الى الأظافر فالوضوء باطل، والمسح على الجورب غير صحيح مهما كان شفافاً.
س114: هل يجوز لجرحى الحرب الذين سبَّب لهم قطع النخاع الشوكي سلس البول الإستماع الى خطبة الجمعة والمشاركة في صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس؟
ج: لا إشكال في مشاركتهم في صلاة الجمعة ولكن حيث إنه يجب عليهم الشروع بالصلاة بعد الإتيان بالوضوء من دون فاصل زمني، وتجديد الوضوء لصلاة العصر، إلاّ في صورة عدم خروج حدث بعد الوضوء الأول فيكفيهم الوضوء الأول للصلاتين، وكذلك يكفيهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم يُحدثوا بعد الوضوء.
س115: غير القادر على الوضوء يستنيب شخصاً لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده، وإذا لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟
ج: إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه ومسح بها الرأس والرجلين.
س116: يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع، والمبلغ الذي يدفع ثمناً لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الإستفادة منه أم لا؟
ج: لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبَّلاً لوضوء المصلّين على الإطلاق.
س117: هل يكفي الوضوء الذي أُتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتَي المغرب والعشاء أيضاً؟ علماً بأنه لم يأتِ بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة. أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية ووضوء؟
ج: لا يجب التوضؤ لكل صلاة، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل.
س118: هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها بنية الوجوب؟
ج: لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قُبيل دخول وقتها بنيّة الوجوب.
س119: أصيبت رِجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين خشبيتين، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء، فالرجاء أن تبيّنوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع الى مسح الرجلين.
ج: إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين صعباً جداً وحرجاً عليك فالمسح عليه مجزٍ وصحيح.
س120: إذا وصلنا الى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماءاً وسخاً، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء؟
ج: إذا كان الماء مطلقاًَ وطاهراً ولا ضرر من استعماله أيضاً وجب الوضوء به ولا تصل النوبة الى التيمم.
س121: هل الوضوء مستحب في نفسه، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟
ج: الوضوء لغرض الكون على الطهارة مستحب ومطلوب شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الإستحبابي.
س122: كيف يذهب الى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين(علیهم السلام) مَن هو دائم الشك بوضوئه؟
ج: لا اعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء، ويجوز له ما لم يتيقن بانتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم ويذهب للزيارة ايضاً.
س123: هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها؟
ج: المناط في صدق الغَسل إيصال الماء الى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء الى تمام العضو بمسح اليد، ولكن مسح أعضاء الوضوء باليد الرطبة وحده غير كافٍ.
س124: شخص يوجد على اعضاء وضوئه جرح أو كسر فما هي وظيفته؟
ج: إذا كان الجرح أو الكسر مكشوفاً ولم يكن الماء مضراً به فيجب عليه غسله، وأما إذا كان الماء مضراً به فيجب عليه غسل ما حوله، والأحوط مع ذلك أن يمسحه برطوبة اليد إن لم يكن فيه ضرر.
س125: إذا كان على أعضاء المسح جرح فما هي الوظيفة الشرعية؟
ج: إن لم يمكنه المسح عليه برطوبة اليد فتكليفه التيمم بدلاً من الوضوء، ولكن لو أمكنه أن يضع عليه خرقة ويمسح عليها فالاحوط أن يضم الى التيمم الوضوء مع المسح المذكور.
س126: هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطباً أم أنه يجب وصول رطوبة اليد الى جلدة الرأس ايضاً؟
ج: لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح على مقدم شعر الرأس.
س127: كيف يمسح على رأسه من يستعمل الشعر الاصطناعي؟ وما هي وظيفته بالنسبة للغسل؟
ج: إذا كان الشـعر مزروعاً ولا يمكن نزعه أو كان نزعه مستلزماً للضرر أو المشـقة ولم يمكن ايصال الرطوبة الى بشرة الرأس مع وجود هذا الشـعر يجزي المسـح على الشعر المذكور وهكذا الحكم بالنسبة للغسل.
س128: ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟
ج: الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء الى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.
س129: ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائماً (أي المبطون) ولكن بمقدار قليل؟
ج: إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه الى آخر الصلاة، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجاً عليه، فلا مانع من أن يصلّي بوضوء واحد صلاة واحدة، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوؤه في الأثناء.
س130: عدة من الأشخاص يقيمون في مُجَمّع سكني ويمتنعون عن بذل تكاليف حراسة شقتهم والخدمات التي يستفيدون منها كالماء البارد والحار والتكييف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصيام وبقية الأعمال العبادية لهؤلاء الذين يجعلون العبء المالي للخدمات المذكورة على عاتق جيرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامي؟
ج: كل واحد منهم مدين شرعاً بما يجب عليه دفعه من تكاليف الإستفادة من الإمكانيات المشتركة، وإذا كان من قصده الإمتناع عن دفع ثمن الماء مع قصد الإستفادة منه في الوضوء والغسل ففيهما إشكال، بل هما باطلان.
س131: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 الى 4 ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا، فهل يوجد إشكال إذا توضأ احتياطاً أم لا؟
ج: في الفرض المذكور الوضوء غير واجب، ولكن لا مانع من الإحتياط.
س132: هل يكون الصغير غير البالغ محدثاً بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟
ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثاً، ولكن لا يحرم عليه مسّ كتابة القرآن ولا يجب على المكلَّف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم.
س133: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟
ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلاً للطهارة من الخبث للصلوات.
س134: هل يضر وجود بعض القطرات على الرِجلين عند المسح عليهما؟
ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.
س135: هل يسقط المسح على الرِجل اليمنى، مثلاً إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟
ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.
س136: ما هو حكم مَن كان جاهلاً ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟
ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات.
س137: إذا كان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟
ج: يجب عليه اختيار جبيرة لا ينـزف الدم من خلالها، مثل “النايلون”.
س138: هل يجوز في الوضوء الإرتماسي إدخال اليد والوجه عدة مرات في الماء أم يجوز مرتين فقط؟
ج: يجوز له رمس الوجه واليدين في الماء مرتين، الأولى بقصد الغسل الواجب والثانية بقصد الغسل المستحب والزائد على ذلك غير مشروع، نعم يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء لكي يتمكن بذلك من المسح بماء الوضوء.
س139: هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه، وفي المقابل هل يستحب عدم التجفيف؟
ج: إذا عيَّن لذلك العمل منديلاً أو قطعة قماش خاصة فلا إشكال فيه.
س140: هل اللون الإصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟
ج: إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء الى الشعر، وكان مجرد لون، فالوضوء والغسل صحيحان.
س141: هل الحبر من الحواجب التي يبطل الوضوء بوجودها على اليد؟
ج: إذا كان للحبر جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة فالوضوء باطل، وتشخيص الموضوع بيد المكلَّف.
س142: إذا اتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه فهل يبطل الوضوء؟
ج: حيث إنه يجب في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من الوضوء في الكفين، فلذلك يجب عند المسح عدم ايصال اليد الى أعلى الجبهة بحيث تصل الى رطوبة الوجه لكي لا تختلط رطوبة اليد المحتاج اليها في مسح الرجل برطوبة الوجه.
س143: الشخص الذي يستغرق وضوؤه وقتاً أزيد من الوقت الذي يستغرقه الوضوء المتعارف عند الناس ماذا يفعل كي يتيقن بغسل الأعضاء؟
ج: يجب الإجتناب عن الوسوسة، ولأجل أن ييأس الشيطان منه لا يعتني بوسواسه، ويسعى للإقتصار على المقدار الواجب شرعاً كسائر الأشخاص.
س144: في بعض أجزاء بدني يوجد وشم، ويقولون: إن غسلي ووضوئي وصلاتي باطلان، ولا صلاة لي، فأرجو منكم إرشادي في هذا الأمر.
ج: إذا كان الوشم مجرد لون، ولم يكن على ظاهر البشرة شيء مما يمنع من وصول الماء إليها فالوضوء والغسل صحيحان، وكذا الصلاة.
س145: إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمنيّ بعد أن بال واستبرأ وتوضأ، فما حكمه؟
ج: يجب في مفروض السؤال الجمع بين الوضوء والغسل لأجل تحصيل اليقين بالطهارة.
س146: الرجاء بيان الفرق بين وضوء الرجال ووضوء النساء؟
ج: لا فرق بين المرأة والرجل في أفعال وكيفية الوضوء، إلاّ أنه يُستحب للرجل عند غسل الذراعين أن يبدأ بظاهرهما، ويستحب للمرأة