الرئيسية / الاسلام والحياة / آداب الاُسرة في الإسلام

آداب الاُسرة في الإسلام

شروط المطلِّق (1):
يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :
1 ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي .
قال الإمام الصادق عليه السلام : « ليس طلاق السكران بشيء » (2).
2 ـ أن لا يكون الزوج مكرهاً على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو .
عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « لو أنَّ رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء »(3) .
3 ـ أن يكون قاصداً للطلاق .
قال الإمام الباقر عليه السلام : « لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق » (4).
4 ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية .
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به » (5).
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل
____________
1) الكافي في الفقه : 305 ـ 306 . وجواهر الكلام 32 : 8 وما بعدها . والصراط القويم : 221 .
2) الكافي 6 : 126 .
3) الكافي 6 : 127 .
4) تهذيب الاحكام 8 : 51 .
5) الكافي 6 : 64 .

——————————————————————————–

( 90 )

أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل ؟
فقال : « نعم » (1).
طلاق السُنّة :
طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزاً مالكاً أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعاً في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول، وأن يكون الطلاق مطلقاً غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد (2).
سُئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السُنّة ، فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله » (3).
طلاق البدعة :
وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة (4).
____________
1) الكافي 6 : 129 .
2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 ـ 321 . وجواهر الكلام 32 : 117 .
3) تهذيب الأحكام 8 : 49 .
4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322 . وجواهر الكلام 32 : 116 . والصراط القويم : 223 .

——————————————————————————–

( 91 )

عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السُنّة باطل » (1).
وقال الإمام الرضا عليه السلام : « طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة » (2).
ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق عليه السلام : « من طلَّق بغير شهود فليس بشيء » (3).

شاهد أيضاً

نعمة دعوة الناس إلى الإسلام – سيد سامي خضرا

ينبغي أن لا نتوانى في الدعوة للإسلام وحتى لو شملت الهداية شخصاً واحداً فهذا يعد ...