الرئيسية / فقه الولاية / باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم

باب ولاية الفقيه وحكم الحاكم

س56: هل الإعتقاد بأصل ولاية الفقيه من الناحيتين المفهومية والمصداقية عقلي أم شرعي؟
ج: إن ولاية الفقيه – التي هي بمعنى حكومة الفقيه العادل العارف بالدين – حكم شرعي تعبّدي، يؤيده العقل أيضاً، وهناك طريق عقلائي لتعيين مصداقه مبيّن في دستور الجمهورية الإسلامية.

س57: هل الأحكام الشرعية قابلة للتغيير والتعطيل فيما إذا حكم الولي الفقيه على خلافها عند اقتضاء المصلحة العامة للإسلام والمسلمين لذلك؟
ج: الموارد مختلفة.

س58: هل يجب أن تكون الوسائل الإعلامية في ظل الحكومة الإسلامية تحت إشراف الولي الفقيه، أو حوزات العلوم الدينية، أو جهة أخرى؟
ج: يجب أن تكون تحت أمر وإشراف ولي أمر المسلمين، وتوظَّف في خدمة الإسلام والمسلمين وفي نشر المعارف الإلهية القيمة، وتستخدم لحل المشكلات العامة للمجتمع الإسلامي، وتقدّمه فكرياً، وفي توحيد صفوف المسلمين وبث روح الأخوّة بينهم، وما الى ذلك.

س59: هل يعتبر مَن لا يعتقد بولاية الفقيه المطلقة مسلماً حقيقياً؟
ج: عدم الإعتقاد اجتهاداً أو تقليداً بولاية الفقيه المطلقة في زمن غيبة الإمام الحجة (أرواحنافداه)لايوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.

س60: هل للولي الفقيه ولاية تكوينية يمكنه على أساسها نسخ الأحكام الدينية لأي سبب، كوجود مصلحة عامة؟
ج: بعد وفـاة الرســول الأعظــم (صلوات الله عليه وآله) لا يمكن نسخ أحكام الشريعة الإسلامية. وتغيّر الموضوع، أو عروض الضرورة والإضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسخاً، والولاية التكوينية مختصة بالمعصومين(علیهم السلام).

س61: ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرَون ولاية الفقيه العادل إلاّ في الأمور الحسبية فقط؟ علماً بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضاً.
ج: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الإثني عشري، ولها جذور في أصل الإمامة، ومَن أوصله الإستدلال الى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف.

س62: هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلِّديه؟ وهل يجب على مقلِّد مَن لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا؟
ج: طبقاً للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين والتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلِّديهم! ولا نرى الإلتزام بولاية الفقيه قابلاً للفصل عن الإلتزام بالإسلام وبولاية الأئمة المعصومين (علیهم السلام).

س63: لقد استعملت كلمة الولاية المطلقة في عصر الرسول الأكرم (صلي الله علیه وآله وسلم) بمعنى أن النبي(صلي الله علیه وآله وسلم) لو أمر شخصاً بأمر ما كان يجب عليه الإتيان به حتى ولو كان من أشق الأمور، كما لو أمر النبي (صلي الله علیه وآله وسلم) شخصاً أن يقتل نفسه كان عليه أن يفعل ذلك، والسؤال هو: هل الولاية المطلقة لا زالت بذاك المعنى؟ مع الإلتفات الى أن النبي الأكرم (صلي الله علیه وآله وسلم) كان معصوماً، ولكن في هذا الزمان لا يوجد ولي معصوم.
ج: المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشـرائط هو أن الدين الإسلامي الحنيف – الذي هو خاتم الأديان السماوية، والباقي الى يوم القيامة – هو دين الحكم وإدارة شؤون المجتمع، فلابد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولي أمر، وحاكم شرع، وقائد ليحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم ، وليقوم بإقـامة العدل فيهم، وبمنع تعدّي القوي على الضعيف، وبتأمين وسائل التقدم والتطور، الثقافية والسياسية والإجتماعية، والإزدهار لهم. وهذا الأمر في مقام تنفيذه عملياً قد يتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحريات بعض الأشخاص؛ ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة على ضوء الفقه الإسلامي اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة الى ذلك . ولابد أن تكون إرادته وصلاحيته فيما يرجـع الى المصالح العامة للإسلام والمسلمين حاكمة على إرادة وصلاحيات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة يسـيرة عن الولاية المطلقة .

س64: كما أن البقاء على تقليد الميت على ما عليه فتوى الفقهاء متوقف على إذن المجتهد الحي، فهل الأوامر والأحكام الولائية الشرعية الصادرة عن القائد المتوفى أيضاً تحتاج الى إذن القائد الحي لبقاء نفوذها أم أنها تبقى كذلك بنفسها؟
ج: الأحكام الولائية والتعيينات الصادرة من قبل ولي أمر المسلمين إذا لم تكن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقى على نفوذها، إلاّ أن يرى ولي الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها.

س65: هل يجب على الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ إذا كان لا يرى ولاية الفقيه المطلقة ـ أن يطيع أوامر الولي الفقيه؟ وإذا خالف الولي الفقيه، فهل يعتبر فاسقاً؟ ولو أن فقيهاً كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه يرى نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقاً؟
ج: يجب على كل مكلَّف، وإن كان فقيهاً، أن يطيع الأوامر الحكومتية لولي أمر المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يخالف مَن يتصدى لأمور الولاية بدعوى كونه أجدر، هذا إذا كان المتصدي لأمر الولاية فعلاً قد أخذ بأزمّتها من الطريق القانوني المعهود لذلك. وأما في غير هذه الصورة فالأمر يختلف تماماً.

س66: هل للمجتهد الجامع للشرائط ـ في عصر الغَيبة ـ ولاية في إجراء الحدود؟
ج: يجب إجراء الحدود في عصر الغَيبة أيضاً، والولاية على ذلك خاصة بولي أمر المسلمين.

س67: هل تعتبر ولاية الفقيه مسألة تقليدية أم إعتقادية؟ وما هو حكم مَن لا يؤمن بها؟
ج: ولاية الفقيه من شؤون الولاية والإمامة التي هي من أصول المذهب، إلاّ أن الأحكام الراجعة إليها تُستنبط من الأدلة الشرعية كغيرها من الأحكام الفقهية، ومَن انتهى به الإستدلال الى عدم قبولها فهو معذور.

س68: قد نسمع أحياناً من قبل بعض المسؤولين مسـألة بعنوان “الولاية الإدارية”، يعني إطاعة المسؤول الأعلى من دون اعتراض، فما هو رأيكم في هذا الأمر؟ وما هي وظيفتنا الشرعية؟
ج: الأوامر الإدارية الصادرة على أساس الضوابط والمقررات القانونية الإدارية لايجوز مخالفتها ولا التخلّف عنها، ولكن لايوجد شيء ضمن المفاهيم الإسلامية بعنوان “ الولاية الإدارية “ .

س69: هل تجب إطاعة القرارات الصادرة من ممثل الولي الفقيه فيما يرجع الى نطاق ممثليته؟
ج: إذا كانت قراراته الإلزامية في نطاق صلاحياته المخوَّلة إليه من قبل الولي الفقيه فلا يجوز مخالفتها.