الرئيسية / فقه الولاية / من كتاب تحرير الوسيلة للأمام الراحل الخميني العظيم

من كتاب تحرير الوسيلة للأمام الراحل الخميني العظيم

هل يجوز قطع الاعتكاف الواجب؟

لا يجوز قطع الاعتكاف الواجب إذا كان قد وجب بنذر أو يمين أو نحوهما في تلك الأيام بالذات، كما لو نذر أن يعتكف في الأيام الثلاثة الاخيرة من شهر رجب لعام 1424هـ وهو ما يسمى بالمنذور المعيّن وأما لو كان النذر مطلقاً غير معيّن كما لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام دون تحديدها بزمن خاص بل قال: ” للّه عليّ أن اعتكف ثلاثة أيام ” دون أن يذكر أنها من رجب أو شعبان أو رمضان من هذه السنة أو في العشر الأوائل أو الأواسط أو الأواخر من الشهر مثلاً فحينئذ حكم الاعتكاف الواجب بالنذر وشبهه كالاعتكاف المستحب في عدم جواز قطعه في اليوم الثالث وجوزاه في اليومين الأولين ويجري فيه التفصيل المتقدم في الاعتكاف المستحب تماماً.


خلاصة الفصل الأول

الاعتكاف شرعاً: اللبث في المسجد بقصد التعبد للّه تعالى.

الاعتكاف‏:

  1. واجب:

  • بالنذر

  • باليمين

  • بالعهد

  • بالاجارة

  1. مستحب (فهو مستحب بأصل الشرع)

قطع الاعتكاف :

  1. الاعتكاف المستحب

  • قبل مضي يومين (جائز)

  • بعد مضي يومين (غير جائز)

  1. الاعتكاف الواجب

  • الواجب المعين: لا يجوز قطعه مطلقاً (أي قبل مضي يومين أو بعده)

  • الواجب غير المعين (حكمه حكم الاعتكاف المستحب المتقدم)

0

شاهد أيضاً

الأمان الرقمي للأسرة: كيفية إنشاء خطة عائلية للتعامل مع حوادث أمن المعلومات

تكنولوجيا وأمن معلومات  27/03/2024 الأمان الرقمي للأسرة: كيفية إنشاء خطة عائلية للتعامل مع حوادث أمن ...