حكم تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس
خلق الله تعالى الإنسان ذكراً وأنثى ، ووضع لكل جنس خصوصياته ، التي تميّزه عن غيره من الحركة والسكون ، ومن الاندفاع نحو ممارسة معيّنة والانكماش عنها ؛ ولذا فمن الواجب على الجنسين أن يحافظ كل منهما على خصوصياته المميّزة له ، في كلامه وجلوسه ومشيته ، ولباسه وعاداته وتقاليده ؛ لذا حرّم الإسلام تشبّه أحد الجنسين بالجنس الآخر ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال ) (1) .
وتشديداً على الحرمة قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء ) (2) .
وأعراف المجتمع وتقاليده هي التي تشخّص وتحدّد طبيعة التشبّه ، وهو قد يختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر .
______________
(1) علل الشرائع / الصدوق : 602 ، دار إحياء التراث العربي ، ط2 ، بيروت 1385 هـ .
(2) علل الشرائع / الصدوق : 602 ، دار إحياء التراث العربي ، ط2 ، بيروت 1385 هـ .
حكم الدخول على النساء
أوجب الإسلام الاستئذان في حالة دخول الرجل على المرأة ، قال الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : ( نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يدخل الرجال على النساء إلاّ بإذنهنّ ) .
وفي رواية ( أن يدخل داخل على النساء إلاّ بإذن أوليائهنّ ) (1) .
فالاستئذان واجب ، وهو حق شخصي للمرأة من جهة ، وهو يحول عن الوقوع في ما هو حرام على الرجال من جهة أُخرى ، فطلب الإذن يتيح للمرأة الفرصة لارتداء حجابها ، وبذلك يتجنّب الرجل النظرة المحرّمة .
ويجوز للعبيد المملوكين لمرأة معيّنة أو الأطفال الدخول على المرأة المالكة في أي وقت ؛ لأنّ الاستئذان المتكرّر يولّد الحرج في مسألة الخدمة (2) ، واستثنى الإسلام ثلاث أوقات ، فلا يباح لهم الدخول إلاّ بعد الاستئذان ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ …. ) (3) .
أمّا إذا بلغ الطفل الحُلُم فيجب عليه الاستئذان عند الدخول ، على أيّة امرأة وإن كانت محرّمةً عليه قال تعالى : ( وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا … ) (4) .
وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( ومَن بلغ الحُلُم فلا يلج على أُمّه ، ولا على أُخته ، ولا على خالته ، ولا على سوى ذلك ، إلاّ بإذن … ) (5) .
وقال ( عليه السلام ) : ( يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن الأب على الابن ، ويستأذن الرجل على ابنته وأُخته إذا كانتا متزوجتين ) (6) .
فالاستئذان حقّ يجب العمل به ؛ لكي لا يفاجأ الداخل المرأة وهي في حالة لم تكن متهيّئةً لاستقباله .
________________
(1) الكافي 5 : 528 .
(2) مجمع البيان 4 : 154 .
(3) سورة النور : 24 / 58 .
(4) سورة النور : 24 / 59 .
(5) الكافي 5 : 529 .
(6) الكافي 5 : 528 .