الصيقل (38) ضعيفة ومحمولة على عدم الحفظ.
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية وهي اثنا عشر:
الأول: تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان، على وجه تطمئن به نفس المكلف، بحيث يخرج عن التقليد المحض. أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به على دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية.
الثاني: تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال، والأفعال، والشروط، بالاجتهاد إن كان من أهله، وبتقليد المجتهد الحي العدل ولو متجزئا إن لم يكن.
الثالث: العلم الشرعي (39) بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن الأخباث العشرة ثوبا وبدنا، سوى ما لا يرقى من الدم ودون الدرهم منه غير الأربعة، وثوب المربية بالشرطين (40)، وما تعذر تطهيره، وما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة (41).
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية وهي اثنا عشر:
الأول: تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان، على وجه تطمئن به نفس المكلف، بحيث يخرج عن التقليد المحض. أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به على دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية.
الثاني: تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال، والأفعال، والشروط، بالاجتهاد إن كان من أهله، وبتقليد المجتهد الحي العدل ولو متجزئا إن لم يكن.
الثالث: العلم الشرعي (39) بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن الأخباث العشرة ثوبا وبدنا، سوى ما لا يرقى من الدم ودون الدرهم منه غير الأربعة، وثوب المربية بالشرطين (40)، وما تعذر تطهيره، وما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة (41).
(٣٨) في هامش ” ض ” و ” ش “: وهي ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه، قال:
” لا بأس [بذلك] “. وقد عمل بهذه الرواية جماعة من الأصحاب ” منه مد ظله “.
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٢٩٤ حديث 1184.
(39) في هامش ” ض ” و ” ش “: المراد ما يشمل الظن، ليدخل من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ومن شك في وقوع النجاسة في القليل ” منه مد ظله “.
(40) في هامش ” ش “: المراد بالشرطين: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد، وأن تغسله كل يوم مرة، وزاد جماعة شرطا ثالثا وهو: أن لا تكون نجاسته بغير الصبي، وقد يزاد هنا شرط رابع وهو: أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبول وغائط لا بما لا يعتاد كدمه، وخامس وهو: عدم تعدد المربية. أما تعدده مع اتحادها فأولى بالعفو ” منه مد ظله “.
(41) في هامش ” ش “: استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس الله أرواحهم، إلا أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك، وهو إجماعي ” منه مد ظله “.
” لا بأس [بذلك] “. وقد عمل بهذه الرواية جماعة من الأصحاب ” منه مد ظله “.
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٢٩٤ حديث 1184.
(39) في هامش ” ض ” و ” ش “: المراد ما يشمل الظن، ليدخل من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ومن شك في وقوع النجاسة في القليل ” منه مد ظله “.
(40) في هامش ” ش “: المراد بالشرطين: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد، وأن تغسله كل يوم مرة، وزاد جماعة شرطا ثالثا وهو: أن لا تكون نجاسته بغير الصبي، وقد يزاد هنا شرط رابع وهو: أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبول وغائط لا بما لا يعتاد كدمه، وخامس وهو: عدم تعدد المربية. أما تعدده مع اتحادها فأولى بالعفو ” منه مد ظله “.
(41) في هامش ” ش “: استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس الله أرواحهم، إلا أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك، وهو إجماعي ” منه مد ظله “.
(٣١)
الرابع: العلم اليقيني (42) بدخول الوقت للقادر، وهو دخول الفجر الصادق للصبح.
والزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما يتفق في الخط الاستواء، وما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه (جنوبا وشمالا) (43) لا في مكة وصنعاء في يوم واحد (44).
والفراغ منها ولو تقديرا للعصر.
وذهاب حمرة المشرق للمغرب، ووقتها الشيخ في المبسوط (45) والصدوق (46) باستتار القرص، والروايات كالمتعارضة، والجمع بينها بالعمل بالأول أولى.
والفراغ منها ولو تقديرا للعشاء، ووقتها الشيخان بغيبوبة الشفق الأحمر (47)، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا. ويمتد الصبح إلى طلوعها، والظهران إلى غروبها، والعشاء أن إلى الانتصاف.
الخامس: العلم بحال الساتر من كونه مباحا لا حريرا ولا ذهبا، رجلا كان أو خنثى (48)، ولا من غير مأكول إلا ما استثني، ولا تجوز في حرير لا تتم فيه كالتكة والقلنسوة، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة (49)، ورواية الحلبي (50)
والزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما يتفق في الخط الاستواء، وما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه (جنوبا وشمالا) (43) لا في مكة وصنعاء في يوم واحد (44).
والفراغ منها ولو تقديرا للعصر.
وذهاب حمرة المشرق للمغرب، ووقتها الشيخ في المبسوط (45) والصدوق (46) باستتار القرص، والروايات كالمتعارضة، والجمع بينها بالعمل بالأول أولى.
والفراغ منها ولو تقديرا للعشاء، ووقتها الشيخان بغيبوبة الشفق الأحمر (47)، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا. ويمتد الصبح إلى طلوعها، والظهران إلى غروبها، والعشاء أن إلى الانتصاف.
الخامس: العلم بحال الساتر من كونه مباحا لا حريرا ولا ذهبا، رجلا كان أو خنثى (48)، ولا من غير مأكول إلا ما استثني، ولا تجوز في حرير لا تتم فيه كالتكة والقلنسوة، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة (49)، ورواية الحلبي (50)
(٤٢) في هامش ” ض ” و ” ش “: فلا يجوز التعويل على الظن إلا إذا عجز عن تحصيل العلم، كما هو المشهور بين الأصحاب ” منه دام ظله “.
(٤٣) لم ترد في ” ش “.
(٤٤) في ” ش “: واحد كما ظن (خ).
(٤٥) المبسوط ١: ٧٤.
(٤٦) الهداية: ٣٠.
(٤٧) المفيد في المقنعة: ١٤، والطوسي في النهاية: ٥٩.
(٤٨) في هامش ” ض ” و ” ش: أما جواز صلاة المرأة في الحرير فمحل إشكال، ومنع منه ابن بابويه، وتوقف فيه العلامة في المنتهى، وقد ذكرت دلائل الجانبين في الحبل المتين ” منه دام ظله “.
أنظر: الفقيه ١: ١٧١، المنتهى ١: ٢٢٨، الحبل المتين: ١٨٣.
(٤٩) الكافي ٣: ٣٩٩ حديث ١٠ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، التهذيب ٢: ٢٠٧ حديث ٨١٢، الاستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٢.
(٥٠) التهذيب ٢: ٣٥٧ حديث 1478.
(٤٣) لم ترد في ” ش “.
(٤٤) في ” ش “: واحد كما ظن (خ).
(٤٥) المبسوط ١: ٧٤.
(٤٦) الهداية: ٣٠.
(٤٧) المفيد في المقنعة: ١٤، والطوسي في النهاية: ٥٩.
(٤٨) في هامش ” ض ” و ” ش: أما جواز صلاة المرأة في الحرير فمحل إشكال، ومنع منه ابن بابويه، وتوقف فيه العلامة في المنتهى، وقد ذكرت دلائل الجانبين في الحبل المتين ” منه دام ظله “.
أنظر: الفقيه ١: ١٧١، المنتهى ١: ٢٢٨، الحبل المتين: ١٨٣.
(٤٩) الكافي ٣: ٣٩٩ حديث ١٠ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، التهذيب ٢: ٢٠٧ حديث ٨١٢، الاستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٢.
(٥٠) التهذيب ٢: ٣٥٧ حديث 1478.
(٣٢)