الرئيسية / فقه الولاية / الاثنا عشرية في الصلاة اليومية – البهائي العاملي 05

الاثنا عشرية في الصلاة اليومية – البهائي العاملي 05

ضعيفة بأحمد بن هلال وإن رواها عن ابن أبي عمير، إذ الاعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره، وكونها منه غير معلوم.
السادس: العلم بحال المكان من إباحته ولو بشاهد الحال، والمرتضى رضي الله عنه على استصحابه وإن طرأ غصب (51)، وعدم تعدي نجاسة منه إلى الثوب أو البدن في الأثناء وإن كانت دون الدرهم من الدم، لنقل فخر المحققين عن والده الاجماع عليه (52).
وطهارة محل الجبهة وهو إجماعي، وأبو الصلاح يشترط طهارة مساقط السبعة (53)، وفي صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجص (54) إشعار ما بالأول إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط، وبالثاني إن حملناه على وضع المساجد أجمع.
السابع: الاجتهاد في تحصيل القبلة للقادر عليه، وهي: عين الكعبة للقريب إجماعا، وجهتها للبعيد كما اشتهر بين المتأخرين، وقد حققنا معنى الجهة في رسالة مفردة. والشيخان (55) وجمهور القدماء (56) على أن الكعبة قبلة من في المسجد، وهو قبلة من في الحرم، وهو قبلة من خرج عنه، وقد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ذلك (57)، ودلت عليه بعض الأخبار (58)، والقول به قريب، وما

 

 

(٥١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٣١.
(٥٢) إيضاح الفوائد ١: ٩٠.
(٥٣) الكافي في الفقه: ١٤١.
(٥٤) في هامش ” ض “: أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب بخطه: ” إن الماء والنار قد طهراه ” وفي هذا الحديث كلام أوردناه في الحبل المتين ” منه دام ظله “.
أنظر: الكافي ٣: ٣٣٠ حديث ٣ باب ما يسجد عليه وما يكره، الفقيه ١: ١٧٥ حديث ٨٢٩، التهذيب ٢: ٢٣٥ حديث ٩٢٨، الحبل المتين: ١٦٧.
(٥٥) المفيد في المقنعة: ١٤، والطوسي في المبسوط ١: ٧٧.
(٥٦) منهم سلار في المراسم: ٦٠، وابن حمزه في الوسيلة: ٨٢، وأن البراج في المهذب ١: ٨٤، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤.
(٥٧) الخلاف ١: ٢٩٥ مسألة ٤١ كتاب لصلاة.
(٥٨) كروايتي عبد الله بن محمد الحجال، وبشر بن جعفر الجعفي كما في التهذيب ٢: ٤٤ حديث 139 و 140.
(٣٣)

أورده عليه المتأخرون مدفوع (59).
ويجوز التعويل على قواعد الهيئة وفاقا لشيخنا في الذكري، وأكثر العلامات الدائرة على ألسنة الفقهاء مأخوذة منها، كما قاله رحمه الله، وقد حكم بأنها تفيد الظن الغالب بالعين (60). وهو منه عجيب في بادئ النظر، لكنه بعد التأمل حقيق بالقبول، فإن البعيد كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، والحقيقة غير لازمة.
الثامن: العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام (61)، وإن لم يجب التعرض لشئ منهما في النية، أما العلم بالتخيير في مواضعه فلا (62).
التاسع: النية، وهي شرط في الصلاة لا شطر وفاقا للمنتهى (63)، ولا ينافي ذلك ركنيتها (64)، ويجزئ فيها قصد أداء الصلاة الواجبة أو قضائها امتثالا لأمر الله تعالى، ونضيف نية الجماعة فيما تجب فيه ولو بنذر وشبهه، وقصد إمام معين لو تعددوا.
العاشر: الاستدامة الحكمية، وهي البقاء على حكم النية، والعزم على مقتضاها بمعنى استصحاب ما عقد به قلبه من الإتيان بأفعال الصلاة على ما أمر به ما دام التلبس بها بباله (65).

 

(59) أنظر المختلف: 76.
(60) الذكرى: 164.
(61) في ” ش “: والتمام، وفي هامش ” ض ” و ” ش “: فلو خرج من بلده إلى قرية وشك في كونها مسافة، وأمكن تحصيل العلم بالسؤال مثلا وجب على الأقرب، أما لو كان الموضع الذي خرج إليه أحد مواضع التخيير، وشك في بلوغه المسافة لم يجب تحصيل العلم بالسؤال مثلا بل له أن يصلي تماما من دون سؤال، لكن ليس له أن يصلي قصرا بدونه ” منه مد ظله العالي “.
(62) في هامش ” ض ” و ” ش “: فلو علم المسافر ثبوت التخيير في أربعة مواضع، ولم يعلمها بعينها، ووصل إلى موضع شك في أنه أحدها لم يجب عليه تحصيل العلم بالسؤال مثلا، بل له أن يصلي قصرا من دون سؤال لكن ليس له أن يصلي تماما بدونه ” منه دام ظله العالي “.
(63) المنتهى 1: 266.
(64) في هامش ” ش ” و ” ض “: إذ الركن في التحقيق جزء، أو شبيه بالجزء في اشتراطه بأغلب ما يشترط في الصلاة، وتبطل بتركه عمدا وسهوا، وإنما لم نكتف بقولنا: الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، لصدق التعريف حينئذ على الطهارة ” منه مد ظله “.
(65) في هامش ” ش ” و ” ض “: أما إذا ذهل عن كونه متلبسا بالصلاة فلا يقدح عدم استصحاب النية في تلك الحال في صحة الصلاة، كما أن الذهول عن العقائد الإيمانية في بعض الأوقات لا يقدح في الاتصاف في ذلك الوقت بالإيمان ” منه مد ظله “.
(٣٤)

شاهد أيضاً

كتاب معرفة الله – السيّد محمّد حسين‌ الحسيني الطهراني قدّس سرّه

استطاعة‌ رؤية‌ الله‌ أَعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحيم‌ وَصَلَّي‌ اللَهُ عَلَی‌ ...