الرئيسية / فقه الولاية / مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

س962: في العام الماضي قامت مؤسسة الحج بشراء جميع أثاث وحاجيات القوافل، وقد استلمت ثمن أثاثي المباع (وهو 214 ألف تومان) في صيف هذه السنة، وبالإضافة الى ذلك فقد استلمت 80 ألف تومان في العام الماضي، وبالنظر الى أنني عيّنت لنفسي سنة خمسية، وسنوياً أدفع خمس ما زاد عن المؤنة، فمع الإلتفات الى أن الأثاث المذكور كان من موارد حاجتي، فهل يجب عليّ في الوقت الحاضر أداء خمس المبلغ المذكور أم لا؟ مع العلم بأن قيمة المال المصروف قد اختلفت كثيراً الى الآن.
ج: الأثاث المذكور إن كنت قد اشتريته بمال مخمّس فلا خمس في ثمن بيعه، وإلاّ يجب تخميسه.

س963: يملك ثلاثة أخوة عمارة من ثلاثة طوابق فسكنوا في واحدٍ منها وآجروا الطابقين الآخرين، فهل يتعلق الخمس بهذين الطابقين أم انهما يعدان من المؤنة؟
ج: إذا كان البيت قد بني من أرباح المكاسب لأجل السكن فيه ولكنكم آجرتموه حالياً لاحتياجاتكم الى أجرة البيت فلا خمس فيه ولكن لو كانت بعض الطبقات قد بنيت بقصد إجارتها من اجل صرف الاجرة في احتياجات المعيشة فحكمها حكم رأس المال في وجوب دفع خمسها.

س964: في العام الماضي اقترضت مبلغاً واشتريت به أرضاً على أمل أن ترتفع قيمتها لكي أستطيع بعد بيعها وبيع مسكني الحالي أن أحلّ مشكلة السكن في المستقبل، والآن جاء رأس سنتي الخمسية، وسؤالي هو: هل يمكنني استثناء ذلك الدَّين من أرباح مكاسب السنة الماضية والذي تعلّق به الخمس أم لا؟
ج: مع فرض أن مال القرض صُرِف في شراء الأرض لأجل بيعها في المستقبل فلا يُستثنى من أرباح مكاسب سنة الإقتراض، بل يجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتها.

س965: إذا اشتريت (مثلاً) سجادة بالمال المخمّس بقيمة عشرة آلاف تومان، وبعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل الخمسة آلاف تومان الزائدة عن المال المخمّس تعتبر من أرباح المكاسب ويتعلّق بها الخمس؟
ج: إذا اشتريتها بقصد البيع فالزيادة على ثمن الشراء تعتبر من الأرباح فيجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة السنة.

س966: إنني أنوي الزواج، ومن أجل الحصول على مورد مالي أودعت قسماً من رأس مالي في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة في مسألة الخمس؟
ج: المال المذكور لو كان من أرباح مكاسبك فمع مضيّ السنة الخمسية عليه وجب تخميسه، وليس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة.

س967: لقد استأجرت مكاناً لعيادة طبية من دائرة الأوقاف ومن متولّي الوقف بمبلغ معيّن شهرياً، وقد أخذوا مني مقدّماً أيضاً مبلغاً من المال في مقابل قبول طلبي لاستئجار المكان، فهل المبلغ المذكور فيه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذكور خرج عن ملكي في الوقت الحاضر ولن أملكه في أي وقت من الأوقات؟
ج: لو كان دفع هذا المبلغ بحكم عوض نقل السرقفلية، وكان من أرباح المكاسب، وجب تخميسه.

س968: قام شخص بحفر بئر إرتوازية لأجل إحياء الأراضي الموات لغرس الأشجار المثمرة فيها على أمل الإستفادة من ثمارها، ونظراً الى أن هذه الأشجار لا تثمر إلاّ بعد سنين وتتطلب مصاريف كبيرة، فإن هذا الشخص قد صرف لحد الآن في هذا المجال مبالغ كثيرة، وهو لم يكن لديه حساب سنوي الى الوقت الحاضر، وحالياً عندما أراد أن يحاسب أمواله لأجل أداء ما عليه فيها من الخمس رأى أن البئر والأرض والبستان إرتفع سعرها من أجل التضخم الموجود في البلاد الى أضعاف ما صرف فيها من المبالغ، فهو لو كُلِّف بتخميسها بسعرها اليوم لم يستطع ذلك، ولو كُلِّف بدفع الخمس من عين الأرض والبستان وغيرهما وقع من ذلك في ضيق وصعوبة لأنه أجهد نفسه في صرف الأموال في هذا المجال على أمل الإستفادة من ثمرات البستان في تأمين معاشه وللتوسعة على عياله، فما هو تكليفه في تخميس أمواله؟ وكيف يحاسب ما عليه من الخمس على شكل يسهل عليه أداؤه؟
ج: الارض الموات التي أحياها لغرض اتخاذها بستاناً لغرس الاشجار المثمرة فيها، يكون فيها الخمس، وهو مخيّر بين دفع خمس الارض من عينها أو من قيمتها الفعلية بعد استثناء مؤنة إحيائها. وكذلك بالنسبة للبئر والأنابيب ومضخة المياه والاشجار وغيرها مما صرف فيه الاموال فإنه يجب دفع خمسها بقيمتها الفعلية العادلة. واذا لم يتمكن من دفع الخمس دفعة واحدة يمكنه بعد المداورة عليه مع احد وكلائنا أن يدفعه بالتدريج بشكل يقدر عليه مقداراً ومدة. 

س969: هل يتعلّق الخمس بالآلات التي تستعمل في التكسّب؟
ج: حكم وسائل وآلات الكسب هو حكم رأس المال في وجوب تخميسها اذا كانت من ارباح المكاسب.

س970: ما هو حكم الأشياء التي يشتريها الإنسان خلال سنته الخمسية ثم يبيعها بعد حلول رأس السنة الخمسية؟
ج: الأشياء المذكورة اذا كانت من لوازم المعيشة وقد اشتراها للاستفادة الشخصية منها فلا خمس فيها. وأما إذا كان قد اشتراها لأجل البيع، فلو كان بيعها ممكناً الى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمس أرباحها، وإلاّ فما لم يبعها لا يجب عليه الخمس فيها، وإذا باعها فالربح الحاصل من بيعها يعتبر من أرباح نفس سنة البيع.

شاهد أيضاً

قصيدة تلقى قبل أذان الصبح في حضرة الإمام الحسين عليه السلام في شهر رمضان المبارك

  أشرب الماءَ وعجّل قبل َأن يأتي الصباح  أشربَ الماءَ هنيئا أنهُ ماءٌ مباح أشربَ ...