الامامية وفقه السياسية د. عبد الستار جبار الجابري
ساعة واحدة مضت
تقاريـــر
6 زيارة
الامامية وفقه السياسة
د. عبد الستار جبار الجابري
الحلقة الحادية عشر
المبادئ التصورية للفقه السياسي (مبادئ السياسة الشرعية)3
المبدأ الثاني: الولاية السياسية من شؤون الامامة وليست من مقوماتها
مما اتفق عليه فقهاء الامامية ان الزعامة السياسية وادارة البلد والتصدي للحكم هو من شؤون الامامة والحقوق الحصرية للائمة (عليهم السلام) في زمن الحضور، الا انها ليست من مقومات الامامة واركانها، اي ان عدم تصدي المعصوم (عليه السلام) لادارة الدولة لا يخل بولايته وامامته، وهذا الامر لم يقتصر على الائمة (عليهم السلام) فحسب بل كان في الانبياء السابقين وقبل الفترة المدنية من دعوة سيد المرسلين (صلى الله عليه واله). فعلى الرغم من ان عددا كبيرا من انبياء بني اسرائيل كانوا رعية الملوك الظالمين من بني اسرائيل او ملوك بابل وفارس او تحت سيطرة الفراعنة فإن ذلك لم يمنع من ولايتهم كانبياء وان اليهم حكم الشريعة وبيان احكامها، والنبي (صلى الله عليه واله) في فترة دعوته المكية ايضا لم تكن يقود مكة سياسياً ولم يمنع ذلك من ولايته كنبي، والامر بعينه جرى في الائمة (عليهم السلام) وهذا يدل على ان السلطة السياسية ليست مقوماً من مقومات الامامة بل هي شأن من شؤونها، فإن تصدى لها غير الائمة مع حضورهم كان غاصباً لحق من حقوقهم. وفي مثل هذه الحالة يتعين على الامة الرجوع الى الائمة (عليهم السلام) ليأخذوا عنهم كيفية التعامل مع السلطة الغاصبة لحق اهل البيت (عليهم السلام) خاصة وانهم في ذلك العصر يأخذون زكاة الاموال والخراج ويقسمون الفيء ويأخذون خمس الغنائم كما انهم ينصبون القضاة وغير ذلك من شؤون السلطنة والحكم.
واما في عصر الغيبة فذهب اغلب الفقهاء الى ان ولاية الائمة (عليهم السلام) تنتقل الى الفقهاء العدول وان اختلفوا في مدى سعة الولاية المنتقلة اليهم من ولاية المعصوم (عليه السلام)، وكما ان السلطة من شؤون الولاية وليست من مقوماتها بالنسبة لولاية المعصوم (عليه السلام)، فهي – على القول بان كل ما للمعصوم (عليه السلام) من ولاية هي للفقيه – ليست من مقومات الولاية التي للفقيه ايضاً . وسواء قال الفقيه بثبوت ماللمعصوم (عليه السلام) من ولاية للفقيه او لم يقل فقد ذهب الفقهاء الى جواز الدخول في عمل السلطان الجائر بشروط واستحباب الدخول في عمل السلطان العادل، بل قد يجب في بعض الحالات سواء كان السلطان عادلاً او جائراً في حالات خاصة وهو مورد اتفاق الفقهاء وقد صرح بذلك عبر العصور اعاظم فقهاء الشيعة مثل الشيخ الطوسي، وابن ادريس، والعلامة الحلي، والمحقق الكركي، ولازم فتوى المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في حرمة معونة الظالمين بالحرام، والمحقق البحراني، والسيد العاملي، والسيد الطباطبائي، والمولى النراقي، وصاحب الجواهر، الشيخ الانصاري، والسيد بحر العلوم . ومن جاء بعدهم من الفقهاء.
2025-11-22