الرئيسية / فقه الولاية / مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

اختلاط المخمس بغير المخمس

س982: لوكان لشخص مال مدخّر، وهو مزيج من المال المخمس وغير المخمس، وفي بعض الأحيان يأخذ من ذلك المال لأجل نفقاته، وأحياناً يضيف إليه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم القدر، فهل يجب عليه دفع خمس مجموع المبلغ الباقي أم يجب عليه دفع خمس غير المخمس فقط؟
ج: يجب عليه دفع الخمس من المبلغ الباقي بنسبة غير المخمس إلى المخمس.

 

 

س983: لو اختلط المال الذي لا يتعلق به الخمس، كالجائزة وغيرها، مع رأس المال، فهل يجوز استثناؤه في نهاية السنة الخمسية من رأس المال، وبعد ذلك نخرج خمس بقية الأموال؟
ج: لا مانع من استثنائه.

 

 

 

حكم التصرف بالمال غير المخمس

س984: هل يتعلّق الخمس ببيتٍ بُني سابقاً بمال غير مخمّس؟ وعلى فرض الوجوب، فهل يتعلّق به الخمس وفق القيمة الحالية، أو طبقاً للقيمة التي بُني بها؟
ج: اذا بني البيت من أجل السكن فيه بأرباح نفس السنة وبعد السكن فيه باعه فلا خمس في ثمن بيعه. واما اذا كان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فيجب عليه دفع خمس ما دفعه من تكاليف البناء.

 

 

 

س985: أنا شاب أعيش مع أهلي، ووالدي لا يؤدي ما عليه من الخمس والزكاة، حتى أنه بنى داراً من الأموال الربوية، وحرمة الطعام الذي أتناوله في البيت واضحة؛ ونظراً الى أنني لا أستطيع الإنفصال عن أهلي فأرجو أن تبيّنوا تكليفي في هذا الموضوع؟
ج: على فرض يقينك بأن أموال أبيك مختلطة بالربا، أو علمك بأنه لم يدفع ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة فلا يلزم من ذلك حصول اليقين لك بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فيه من أمواله، وما لم يكن لك يقين بالحرمة لا يحرم عليك الإستفادة منها، نعم لو حصل لك اليقين بحرمة ما تستفيد منه من أمواله لم يَجُزْ لك ذلك، إلاّ إذا كان الإنفصال عن أهلك وترك المعاشرة معهم حرجاً عليك فيجوز لك في هذه الحالة الإستفادة من أموالهم، ولكن يكون عليك ضمان ما في الأموال التي تستفيد منها من الخمس أو الزكاة أو مال الغير.

 

 

 

 

س986: إنني على اطمئنان من أن والدي لا يؤدي الخمس والزكاة، وقد ذكّرته بهذا ولكنه أجابني: إننا نحن مستحقون ولذا لا يجب علينا الخمس والزكاة، فما هو حكم هذه المسألة؟
ج: إذا لم يكن لديه مال زكوي يجب فيه الزكاة، ولا مال يجب عليه تخميسه، فلا يجب عليه الخمس ولا الزكاة، ولا يجب عليك التحقيق في هذه المسألة.

 

 

 

س987: إذا لم أحسب الخمس لعدة سنوات الى أن تصبح أموالي نقداً وينمو رأس مالي، وبعد ذلك أقوم بتخميس غير رأس المال السابق، هل في ذلك إشكال؟
ج: إذا كان في أموالك عند حلول رأس السنة الخمسية شيء من الخمس، وإن قلّ، فما لم تحسب أموالك ولم تؤدِّ ما عليك من خمسها ليس لك حق التصرّف في تلك الأموال، ولو تصرفت بعينها بالبيع والشراء قبل دفع خمسها كانت المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيها فضولية موقوفة على إجازة ولي أمر الخمس.

شاهد أيضاً

مع اية الله العظمى الامام الخامنئي والاحكام الشرعية من وجهة نظره

رؤية الهلال س833: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوّله) لا يخلو ...