الرئيسية / الاسلام والحياة / آداب الاُسرة في الإسلام

آداب الاُسرة في الإسلام

ثانياً : استثناء بعض النساء من غير المحارم :
إنّ علة تحريم النظر الدائم والمتواصل هو منع مقدمات وأسباب الانحراف ، والأمر بعدم النظر موجّه للرجل والمرأة على حدٍّ سواء ، ولكنّ الإسلام استثنى بعض النساء وجوّز النظر اليهنَّ دون تلذّذ مراعاة للأمر الواقع .
فجوّز النظر إلى وجوه وأيدي وشعور نساء أهل الكتاب وأهل الذمة(3)
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهنّ » (4) .
ويجوز النظر إلى كلِّ متبرّجة غير متقيدة بالحجاب الإسلامي ، ويجوز النظر غير المتعمّد إلى المجنونة .
____________
1) الكافي 5 : 533 . وجامع المقاصد 12 : 33 .
2) الحدائق الناضرة 23 : 64 .
3) المقنعة : 521 . وجامع المقاصد 12 : 31 .
4) الكافي 5 : 524 .

——————————————————————————–

( 131 )

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعُلُوج لأنهم إذا نُهوا لا ينتهون » .
وقال عليه السلام : « والمجنونة والمغلوبة على عقلها ، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم يتعمد ذلك » (1).
والنظر الجائز مختصّ بنظر الرجال إلى الأصناف المذكورة من النساء ، وان لا يكون نظر شهوة وتلذذ ، ولا يجوز تعميم الحكم للنساء المسلمات بأن ينظرن إلى رجال أهل الكتاب .
ثالثاً : استثناء بعض الحالات :
المحرّم في الشريعة يصبح جائزاً عند الضرورة ، فالنظر المتبادل بين الرجل والمرأة سواء كان متوالياً أو متقطعاً يكون جائزاً في حال الضرورة(2) .
والضرورة قد تكون حاجة مخففة ، وقد تكون ضرورة شديدة ، وجواز النظر عند الحاجة يكون مختصاً بالنظر إلى الوجه واليدين ، والحاجة مثل الشهادة للمرأة أو عليها ، فلابدّ من رؤية وجهها ليعرفها (3).
وجواز النظر للحاكم والقاضي من أجل التعرف عليها للمثول أمامه أو الحكم عليها (4) .
____________
1) الكافي 5 : 524 .
2) اللمعة الدمشقية : 183 . وجواهر الكلام 29 : 89 .
3) المبسوط 4 : 161 . والحدائق الناضرة 23 : 63 .
4) المبسوط 4 : 161 .

——————————————————————————–

( 132 )

وجواز النظر لمن أُريد التعامل معها في بيع وشراء واجارة وغير ذلك من أنواع المعاملات (1).
والضرورة تبيح جميع المحظورات حتى النظر إلى جسد المرأة ، وأفضل مصداق للضرورة هو حالات العلاج التي قد تكون على أيدي الرجال في حال الاضطرار أو عدم وجود المثل ـ أي المرأة ـ التي تقوم بنفس دور الطبيب من الرجال ، ويشمل ذلك جميع حالات العلاج ومايتوقف عليه من (فصد وحجامة ومعرفة نبض العروق ونحو ذلك) (2).
وعند الضرورة يجوز النظر إلى أي موضع لا يمكن العلاج إلاّ بعد الوقوف عليه (3) .
روى أبو حمزة الثمالي ، عن الإمام محمد الباقر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر أو جراح في مكان لايصلح النظر إليه ، ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له أن ينظر إليها ؟ قال : « إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت »(4) .
وهذا يعني جواز إجراء العمليات الجراحية من قبل الرجال للنساء ، ومنها عملية الولادة حيث يطّلع الطبيب فيها على عورة المرأة ، وهذا الجواز مشروط بالضرورة ، والضرورة تأتي بعد عجز النساء عن علاج المرأة في الولادة ، أو عدم توفّر القابلة من النساء .
____________
1) المبسوط 4 : 161 . والحدائق الناضرة 23 : 63 . وجامع المقاصد 12 : 34 .
2) الحدائق الناضرة 23 : 63 .
3) راجع المبسوط 4 : 161 .
4) الكافي 5 : 534 .

——————————————————————————–

( 133 )

والقاعدة الكلية في النظر أنّه (يجوز نظر الرجل إلى مثله ما خلا العورة ، والمرأة إلى مثلها كذلك ، والرجل إلى محارمه ما عدا العورة ، كل ذلك مقيّد بعدم التلذّذ والريبة إلاّ في الزوجين) (1).
وشرط عدم التلذّذ والريبة نافذ الحرمة في جميع الحالات حتى في النظر إلى المحارم كالاُخت والخالة والعمة وزوجة الأب ، وبعكسها في النساء أيضاً ، كنظر الاُخت والخالة والعمة وزوجة الأب إلى مقابلها من الرجال .
ويكره النظر إلى أدبار النساء من خلف الثياب ، وإذا كان هذا النظر مصحوباً بالتلذّذ والريبة فهو حرام .
سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن هذا النظر فقال : « أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم »(2).
____________
1) الحدائق الناضرة 23 : 61 .
2) الكافي 5 : 520 .

شاهد أيضاً

نعمة دعوة الناس إلى الإسلام – سيد سامي خضرا

ينبغي أن لا نتوانى في الدعوة للإسلام وحتى لو شملت الهداية شخصاً واحداً فهذا يعد ...