حسم مجلس النواب، عملية التصويت على قانون العفو العام، الذي تم تأجيل اقراره مرات عديدة، قبل انضاج فقراته بالتوافق بين جميع الكتل، التي مررت القانون باغلبية الاعضاء، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، التي ترأسها سليم الجبوري، وشهدت حضور 262 نائبا. وسيضمن القانون، الذي يواجه ردود فعل متباينة في الوسطين الاجتماعي والسياسي، عفوا عاما لكل عراقي محكوم بالاعدام او باحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية بشرط تنازل ذوي المجني عليه، مستثنيا من ذلك العفو كلا من الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 (المعدل) ولا تسري عليهم احكام المادة (10) من هذا القانون.كما استثنى القانون، العفو عن الاشخاص الذين ارتكبوا، الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية اسهموا بإرتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.ونص القانون الجديد، على انه في حال “ارتكب من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها في دوري التحقيق أو المحاكمة”.وعزت مسودة مشروع القانون، الذي حصلت “الصباح” على نسخة منه، الاسباب الموجبة التي تم التصويت من اجلها على “العفو العام” الى “إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع”.
قانـون العفــو العــام 25 آب، 2016 بناءً على ما أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية وأستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. صـدر القانـون الآتـي:- رقـم ( ) لسنــة 2016 قانـون العفــو العــام
المـادة -1- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، اكتسب درجة البتات أو لم يكتسب ومن دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية.
المـادة -2– تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة(5) من هذا القانون سواء اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم أو الذين لم تقدم الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق أو في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم القاء القبض عليه منهم بقرار من المحاكم المشار في المادة(8) من هذا القانون بعد اكتساب قرارها درجة البتات.
المادة-3- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً او غيابياً اكتسب درجة البتات او لم يكتسب اذا كان المجنى عليه والمدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية المحتلة لغاية (2011) على الا يكون محكوما بقتل عراقي.
المـادة -4– يشترط لتنفيذ أحكام المادتين (1) و(2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص. المـادة -5- يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:-
أولا- الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 (المعدل) ولا تسري عليهم احكام المادة (10) من هذا القانون.
ثانياً- الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.
ثالثاً- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد من (156) إلى (198) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل).
رابعاً- جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص.
خامساً- جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية.
سادساً- جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او احداث عاهة مستديمة.
سابعاً- جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجاً او قريباً من الدرجة الاولى.
ثامناً- جريمة الاتجار بالمخدرات .
تاسعاً- جرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم.
عاشراً- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة و إهدار المال العام عمداً ما لم يسدد ما بذمته من اموال قبل اطلاق سراحه.
حادي عشر – جرائم تهريب الآثار.
ثاني عشر – جريمة غسيل الاموال .
ثالث عشر – جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من احكام هذا القانون.
المـادة -6- يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 أو بعفو خاص.
المـادة -7- أولاً- للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات و امضى ما لايقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة.
ثانيا- يكون مبلغ الغرامة (عشرة الاف دينار ) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع.
ثالثا- تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاض من الصنف الاول) وعضوية ممثل عن كل من (وزارة العدل – وزراة الداخلية – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على الا يقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك .
رابعاً- يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير، وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب على اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المدة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.
خامساً- تصدر اللجنة قرارا مسبباً بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .
سادساً- في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.
سابعاً- لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.
ثامناً- يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة.
تاسعاً- تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (رابعاً وخامساً وثامناً وتاسعاً واثنا عشر واربعة عشر) من المادة (5) من احكام هذا القانون.
المادة -8-
اولا – يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال (30) ثلاثين يوما والمتضرر من القرار الصادر الطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في ما يتعلق بجرائم الجنح.
ثانياً- تعرض كافة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لا تزيد على (ستة اشهر) .
ثالثاً- لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة امام محكمة التمييز الاتحادية في ما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في ما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
رابعاً- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف، بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
المـادة -9- إذا ارتكب من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها في دوري التحقيق أو المحاكمة.
المـادة -10-
اولاً- للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة (5) من احكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة(ثانيا) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية و الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها.
ثانيا- تشكل في مجلس القضاء الاعلى لجنة مركزية واحدة او اكثر (ثلاثة من القضاة) من الصنف الاول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة امام محكمة التمييز في القرارات والاحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والاحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
ثالثا- لا تباشر اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عملها الا بحضور ممثل عن الادعاء العام.
رابعا- تستمر اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة باستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الانظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون على ان تنهي اللجان اعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات.
المـادة -11- تخفض لاغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.
المادة -12- على الجهات الامنية والعسكرية والمحاكم عرض الاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون للنظر في دعاواهم بالنسبة لكل من:
أ- المحتجز الذي امضى اكثر من (3) ثلاثة اشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.
ب- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه اكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه.
ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة اكثر من سنة من تاريخ الاحالة .
المادة -13- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.
المـادة -14- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المـادة – 15- لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المـادة -16- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب. الأسبـاب الموجبـة بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع .
شـرع هـذا القانـون