في وجوب معرفته صلوات الله وسلامه عليه
أقول : قوله هل في الولاية شئ ( الخ ) يحتمل أمرين :
أحدهما أن يكون المراد استفهام حد معين في الولاية بحيث لا يجزئ الأقل منه حتى
يعرفه السائل ، ويأخذ به وهذا هو الشئ الموصوف بالفضل
فأجابه الإمام ( عليه السلام ) بذكر أمرين :
الأول معرفة الإمام ،
والثاني الإطاعة له ، واستدل لهذا بالآية الشريفة الآمرة بإطاعة أولي الأمر ، وللأول بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
ويؤيد هذا الوجه قوله ( عليه السلام ) في الصحيح السابق فراجع .
وثانيهما : أن يكون المراد طلب دليل من الكتاب المبين أو سنة سيد المرسلين يدل على
وجوب ولاية آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ، ليكون حجة على المخالفين ،
فإنه ( عليه السلام )لما قال : والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد ( صلى الله عليه وآله )
سأل الراوي : هل في ذلك شئ ؟ أي دليل فاضل يعرف ، أي لا يمكن للمخالف رده وإنكاره بحيث يتعين بذلك
الدليل وجوب ولايتهم عليهم السلام
فذكر عليه السلام حجتين : إحداهما من الكتاب
العزيز ، والأخرى من السنة ، التي لا يمكن للمخالف ردهما .
ووجه الدلالة أن من له أدنى دراية إذا جعل عقله حاكما يذعن بأن الله جل شأنه لا يأمر
عباده المؤمنين بإطاعة فاسق فاجر عاص ظلوم ،
بل يأمر بإطاعة عالم زاهد معصوم ،
وكذا
النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يحكم بأن من مات ولم يعرف رجلا متجاهرا بأنواع المعاصي والفجور كمعاوية
ويزيد ، ومن يحذو حذوهما ، مات ميتة جاهلية ،
بل الذي يجب معرفته من لا يعرف المؤمن شرائع دينه إلا بالرجوع إليه
ويؤيد هذا الوجه ( 1 ) قوله ( عليه السلام ) : وقال الآخرون : يزيد بن معاوية
وحسين بن علي ولا سواء ولا سواء ، فتدبر .