أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له. 10 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمربن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) أني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير فقال: تصدق عنه، ثم قال حين حضر قيامي: مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل فإن كل شئ يراد به الله وإن قال بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن الله عزوجل يقول: ” فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (1) ” وقال: ” فلا اقتحم العقبة * وما أدريك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذامتربة ” (2) علم الله عزوجل أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدق عنه. 11 – غير واحد من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن غير واحد، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تصدقوا ولو بصاع من تمر ولو ببعض صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة ولو بتمرة ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة لينة، فإن أحدكم لاق الله فقائل له: ألم أفعل بك؟ ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى، فيقول الله تبارك وتعالى: فانظر ما قدمت لنفسك، قال: فينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه من النار.
(1) الزلزال: 7، 8. قال الشيخ رحمه الله في التبيان: يمكن ان يستدل بذلك على بطلان الاحباط لان عموم الاية يدل على انه لا يفعل شيئا من طاعة أو معصية الا ويجازى عليها وعلى مذهب القائلين بالاحباط بخلاف ذلك فإن ما يقع محبطا لا يجازى عليها. ولا يدل على انه لا يجوز ان يعفى عن مرتكب كبيرة لان الاية مخصوصة بلا خلاف لانه ان تاب عفى عنه وقد شرطوا أن لا يكون معصية صغيرة فإذا شرطوا الامرين جاز أن نخص من يعفو الله عنه. (2) البلد 11 إلى 16. قوله: ” فلا اقتحم العقبة ” أي فلم يشكر تلك الايادي أو لم يطع من اولاه بذلك باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر الشديد والعقبة هي الطريق في الجبل، استعيرت لما فسرت به وهو: فك رقبة. وذى مسغبة أي ذى مجاعة وذلك لان في العتق والاطعام مجاهدة النفس كاقتحام العقبة. وذا مقربة أي ذا قرابة في النسب لانه اولى من الاجنبي وقوله: ” ذا متربة ” مصدر ترب والتصق بالتراب أو لايقيه من التراب شئ.