يا علي ، شرُّ الناسِ مَن أكرمهُ الناسُ اتّقاءَ فحشه ـ ورُوي شرّه ـ (9).
يا علي ، شرُّ الناسِ مَن باع آخرتَه بدنياه (10) ، وشرٌّ من ذلك مَن باعَ آخرتَه بدنيا غيرِه (11). يا علي ، مَن لم يقبل العذرَ من متنصّل (12) صادقاً كان أو كاذباً لم يَنَلْ …
(9) وقد ورد في حديث أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، « انّ من شرّ عباد الله من تُكره مجالسته لفحشه » (1).
وفي حديث جابر بن عبدالله الأنصاري قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، « شرّ الناس يوم القيامة الذين يُكرمون اتّقاء شرّهم » (2).
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، « ألا ومَن أكرمه الناس إتّقاء شرّه فليس منّي » (3).
(10) فإنّها بئست الصفقة لمن يبيع آخرته الباقية بدنياه الفانية ، بأن يكذب ويدلّس مثلا فيما ينفعه لدنياه ، فيخسر آخرته.
(11) وهذا أكثر شرّاً وأخسر صفقة بأن يبيع آخرته وحياته الأبدية لا لنفع نفسه بل لدنيا غيره ، كأن يشهد شهادةً باطلة حتّى تحصل لغيره منفعة دنيويّة ، ويخسر هو حياته الاُخروية.
(12) التنصّل من الذنب هو التبرّي منه .. والمتنصِّل هو المتبرّي من ذنبه والمعتذر منه. 1 ـ اُصول الكافي ، ج 2 ، ص 326 ، ح 1.
2 ـ اُصول الكافي ، ج 2 ، ص 326 ، ح 4.
3 ـ سفينة البحار ، ج 1 ، ص 695.
… شفاعتي (13).
يا علي ، إنّ اللهَ عزّوجلّ أَحبَّ الكذبَ في الصلاحِ (14) ، وأبغَضَ الصدقَ في الفساد (15).
(13) فإنّ الندامة من الذنب كافية لقبول العذر وإن لم يكن عذره صحيحاً كما يرجو الإنسان من الله تعالى أن يقبل توبته ويعفو عن ذنبه وتشمله الشفاعة وإن لم يكن له عذر في المعصية.
(14) للآثار الحسنة التي تترتّب عليه فلا يكون من الكذب المحرّم بل قيل ، أنّه لا يسمّى كذباً إصطلاحاً وإن كان كذباً لغةً ، لأنّ الكذب في الشرع هو ما لا يطابق الواقع ويذمّ قائله وهذا لا يذمّ قائله كما أفاده العلاّمة المجلسي (1) ، ذاكراً بعده أحوطيّة التورية في مثل هذه المقامات ، والتورية هي ، قصد المعنى الخفي الصادق من اللفظ.
وقد ورد في فضيلة الإصلاح بين الناس باب واف من الأخبار الشريفة في اُصول الكافي ، منها ، حديث حبيب الأحول قال سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، « صدقة يحبّها الله ، إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا ، وتقارب بينهم إذا تباعدوا » (2).
وفي حديث المفضّل قال ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، « إذا رأيت بين إثنين من شيعتنا منازعةً فافتدها من مالي » (3).
(15) للآثار السيّئة التي تترتّب عليه وفي حديث المحاربي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، « ثلاث يحسن فيهنّ الكذب ، المكيدة في الحرب ، وعِدَتُك زوجتك ، والإصلاح بين الناس ، وقال ، ثلاث يقبح فيهنّ الصدق ، النميمة ، وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه ، 1 ـ مرآة العقول ، ج 9 ، ص 146.
2 و 3 ـ اُصول الكافي ، ج 2 ، ص 209 ح 1 و 3.
يا علي ، مَن ترك الخمرَ لغيرِ اللّهِ (16) سقاهُ اللّهُ من الرحيقِ المختوم (17) ، فقال علي ( عليه السلام ) ، لغيرِ اللّه ؟! قال ، نعم واللّهِ صيانةً لنفسهِ يشكرُه اللّهُ على ذلك (18).
يا علي ، شاربُ الخمرِ كعابدِ وَثَن (19).
وتكذيبك الرجل عن الخبر … » (1).
(16) أفاد المولى التقي المجلسي ، الظاهر أنّ مجرد ترك المعاصي كاف في الإمتثال وعدم العقاب ، وأمّا الثواب على تركها فهو مشروط بالنيّة ، واستثنى منها ترك شرب الخمر فانّه يؤجر ويثاب عليه وان لم ينوِ القربة أو كان الترك لأجل صيانة النفس وحفظ شرفه وكرامته أو لسلامته عن أضرار الخمر الصحّية أو مفاسدها الإجتماعية.
(17) الرحيق هو الشراب الخالص وخمر الجنّة ، والمختوم أي تكون رؤوس أوانيها مختومة بالمسك فلا يتغيّر طعمها بل تكون رائحتها برائحة المسك .. ويشهد له قوله تعالى : ( خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ ) (2).
(18) أي يثيبه على الترك أو يذكره الله تعالى في الملأ الأعلى بأنّ عبدي لا يشرب الخمر.
(19) أي مثله في أنّه لا يعرف ربّه في الساعة التي يسكر فيها كما يأتي في نفس حديث الوصيّة هذه ، ومثله أيضاً في العقوبة العظمى ولهذا قرنها الله بعبادة الأصنام في قوله تعالى : ( إنَّمَا الْخَمْرُ والمَيْسِرُ والأَنصَابُ والأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ 1 ـ بحار الأنوار ، ج 71 ، ب 60 ، ص 8 ، ح 11.
2 ـ سورة المطفّفين ، الآية 26.
يا علي ، شاربُ الخمرِ لا يقبل اللّهُ عزّوجلّ صلاتَه أربعينَ يوماً (20) ، فإن ماتَ في الأربعينِ مات كافراً (*).
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (1) ، وأمّا في مقدار العقوبة فلا يستويان لأنّ الكافر مخلّد في النار دون الفاسق الشارب للخمر إلاّ بالمعنى الذي وجّهه الصدوق ( قدس سره ) يعني مستحلّ الخمر فيكون هكذا شارب للخمر كافراً كالوَثَني.
(20) قال الشيخ البهائي ، لعلّ المراد بعدم القبول هنا عدم ترتّب الثواب عليها في تلك المدّة لا عدم إجزائها فإنّها مجزية إتّفاقاً وهو يؤيّد ما يستفاد من كلام السيّد المرتضى ، من أنّ قبول العبادة أمر مغاير للإجزاء ، فالعبادة المجزية هي المبرأة للذمّة المخرجة عن عهدة التكليف .. بينما العبادة المقبولة هي ما يترتّب عليها الثواب ، ولا تلازم بينهما ولا إتّحاد كما يُظن ، وممّا يدلّ على ذلك قوله تعالى : ( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ المُتَّقِينَ ) (2) ، كما نقله السيّد الشبّر (3). ثمّ نقل عن العلاّمة المجلسي في توجيه كون عدم القبول في خصوص أربعين يوماً فقط إحتمال أن يكون بدن الإنسان على وجه يحصل التغيّر الكامل فيه بعد أربعين يوماً كالتغيّر من النطفة إلى العلقة وإلى سائر المراتب ، فالتغيّر عن الحالة التي حصلت في البدن من شرب الخمر إلى حالة اُخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون إلاّ بعد مضيّ تلك المدّة .
وذلك في حديث الصدوق في علل الشرائع ، باسناده عن الحسين بن خالد قال ، قلت للرضا ( عليه السلام ) ، « إنّا روينا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّ من شرب الخمر لم تحسب * ـ قال الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) ، يعني إذا كان مستحلاًّ لها.
1 ـ سورة المائدة ، الآية 90.
2 ـ سورة المائدة ، الآية 27.
3 ـ مصابيح الأنوار ، ج 2 ، ص 208.
يا علي ، كلُّ مسكر حرامٌ ، وما أسكر كثيرُه فالجرعةُ منه حرام (21).
يا علي ، جُعِلَت الذنوبُ كلُّها في بيت ، وجُعِلَ مفتاحُها شُربُ الخمر (22).
صلاته أربعين صباحاً فقال ، صدقوا ، فقلت ، وكيف لا تحسب صلاته أربعين صباحاً لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ؟ قال ، لأنّ الله تعالى قدّر خلق الإنسان فصيّر النطفة أربعين يوماً ، ثمّ نقلها فصيّرها علقة أربعين يوماً ، ثمّ نقلها فصيّرها مضغة أربعين يوماً ، وهكذا إذا شرب الخمر بقيت في حشاشته على قدر ما خلق منه ، وكذلك يجتمع غذاؤه وأكله وشربه تبقى في حشاشته أربعين يوماً » (1).
(21) وتحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين وهو من ضروريّات الدين ، والمعتبر في التحريم إسكار كثيرها فيحرم قليلها أيضاً ، وحرمتها ثابتة في جميع الأديان كما يدلّ عليه حديث أبي بصير ، عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال ، « ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حرام ، وإنّه لا يبعث الله نبيّاً ولا يرسل رسولا إلاّ ويجعل في شريعته تحريم الخمر … » (2).
(22) فإنّ شرب الخمر يفتح الباب إلى كلّ شرّ وذنب ، وفي الفقه الرضوي ، « وإنّ الله تعالى حرّم الخمر لما فيها من الفساد ، وبطلان العقول في الحقائق ، وذهاب الحياء من الوجه ، وأنّ الرجل إذا سكر فربما وقع على اُمّه أو قتل النفس التي حرّم الله ، ويفسد أمواله ، ويذهب بالدين ، ويسيء المعاشرة ، ويوقع العربدة ، وهو يورث الداء الدفين » (3). 1 ـ علل الشرائع ، ص 345 ، ب 52 ، ح 1.
2 ـ بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 488 ، ب 1 ، ح 23.
3 ـ الفقه الرضوي ، ص 37.
يا علي ، يأتي على شاربِ الخمرِ ساعةً لا يعرفُ فيها ربَّه عزّوجَلّ (23).
يا علي ، إنّ إزالةَ الجبالِ الرواسي أهونُ (24) …
والداء الدفين هو الداء المستتر ، ولعلّه إشارة إلى الأمراض الخطيرة التي يُورثها إدمان الخمر كالصرع والرعشة ، والفالج ، وتورّم الأحشاء ، والتهاب الكبد والكلى ، وترهّل البدن ، وإختلال الأعصاب ، وذات الرئة ، وسرطان جهاز الهضم ، وضياع المعدة وغيرها من المساوىء التي صرّحت بها الكتب الطبية وكشفتها المؤسّسات العالمية (1).
(23) في حديث الإحتجاج سأل زنديقٌ أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، لِمَ حرّم الله الخمر ولا لذّة أفضل منها ؟ فقال ، « حرّمها لأنّها اُمّ الخبائث ، ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يُسلب لُبّه ، فلا يعرف ربّه ، ولا يترك معصية إلاّ ركبها ، ولا يترك حرمة إلاّ إنتهكها ، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها ، ولا فاحشةً إلاّ أتاها ، والسكران زمامه بيد الشيطان ، إن أمره أن يسجد للأوثان سجد ، وينقاد حيثما قاده » (2).
وما أحلى هذا الحديث من بيان ، وكشف الحقيقة للإنسان ، في تعرفة الآثار السيّئة ، والعواقب الرديئة ، بإرتكاب الشنائع والإتيان بالفجائع التي تجرّ الندم الدائم والشرّ الهائم في العباد والبلاد.
(24) أي الجبال الثابتة في أماكنها التي هي راسخة لا تزول لعظمتها وأهون بمعنى أيسر. 1 ـ راجع كتاب المعتمد ، ص 136. ونسخة العطّار ، ص 538.
2 ـ الإحتجاج ، ج 2 ، ص 92.
من إزالةِ مَلِك مؤجّل لم تنقضِ أيّامُه (25).
يا علي ، مَن لم تنتفعْ بدينِه ولا دنياه فلا خيرَ لكَ في مجالستِه (26) ،
(25) فإذا إنقضت أيّامه وإنتهت مدّته حصل أسباب زواله.
(26) فانّه تضييع للعمر بل تعرّض للضرر الدنيوي أو الاُخروي غالباً .. وقد ورد في أحاديثهم الشريفة ذكر من ينبغي إجتناب مصاحبته وبيان من ينبغي إختيار صحبته.
أمّا الأوّل : ففي حديث محمّد بن مسلم أو أبي حمزة ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال ، قال لي علي بن الحسين صلوات الله عليهما ، يابنيَّ انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا توافقهم في طريق فقلت ، يا أبة من هم ؟ قال ، إيّاك ومصاحبة الكذّاب فإنّه بمنزلة السراب يقرِّب لك البعيد ويباعد لك القريب ، وإيّاك ومصاحبة الفاسق فإنّه بايعُكَ بأُكلة أو أقلّ من ذلك ، وإيّاك ومصاحبة البخيل فإنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه ،
وإيّاك ومصاحبة الأحمق فإنّه يريد أن ينفعك فيضرّك ، وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب الله عزّوجلّ في ثلاث مواضع ، قال الله عزّوجلّ : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) (1) وقال ، ( وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) (2) وقال في سورة البقرة ، ( الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ 1 ـ سورة محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، الآية 22 ـ 23.
2 ـ سورة الرعد ، الآية 25.
ومن لم يوجبْ لكَ فلا توجبْ له ولا كرامة (27).