الرئيسية / المرأة في الإسلام / أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي

المرأة والعمل :

بالإضافة إلى أعمال المرأة الخاصة من كونها زوجة وأُمّ ومربيّة وحاضنة ، لها أن

__________________

(١) القصص : ٧ ـ ١٣.

(٢) من مقال لمحمود كريم سليمان بعنوان : أساليب تغريب المرأة وآثارها ، مجلة البيان www.albayan ـ magazine.com

٥٢

تقوم بالأعمال العامة إذا سنحت لها المكنة ، فلا يوجد ردع عن مزاولة الأعمال خارج البيت في عفّة وطهارة منها ، فبالإضافة إلى الخطابات العامة الحاثّة على العمل الشاملة للذكر والاُنثى ، هناك إشارات قرآنية تدلّ على أنّ المرأة بالخصوص لها الحقّ في مزاولة الأعمال خارج نطاق البيت ، فتشارك في الحياة الاجتماعية كالرجل ، ولكن بشرط العفّة وعدم الانزلاق في ما لا يرضى الله نتيجة أعمالها الاجتماعية.

عمل المرأة إذا جاء ضمن حدود الله في الزيّ والعفّة والعلاقات الزوجية :

الإسلام أقرّ عمل المرأة المهني كالرجل ، فهي يجوز لها أن تستثمر طاقتها ووقتها لإغناء المجتمع بالعمل المنتج ، كالتعليم والتمريض والطبّ والجراحة ، وأعمال الخير والتوعية الاجتماعية ، وغيرها. بل هناك واجبات عامة (١) على الأُمّة والمجتمع ، وهي ما تسمّى بالواجبات الكفائية على الأفراد ، إلاّ أنّها واجبات عينية على الأُمّة ، حيث يكون المخاطب بها المجموع ، فتكون المرأة مشمولة بالعمل لهذه الأعمال الواجبة ، وهذا يقتضي أن يعدّ المجتمع (نساءً ورجالاً) للقيام بأعباء الواجبات العامّة من تعليم عليها وإعداد لها مع الستر والعفّة للنساء ، والدليل على ذلك :

١ ـ قوله تعالى : (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ) (٢) ، فدلّت على جواز اكتسابها بالعمل.

٢ ـ عموم وإطلاق الأدلّة الأوليّة على إباحة العمل المهني والاجتماعي للإنسان لكسب المال حيث قال تعالى : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا

__________________

(١) كحفظ النظام ، والدفاع عن الدين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأمثال ذلك.

(٢) النساء : ٣٢.

٥٣

وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) (١) والمشي في مناكب الأرض يراد منه العمل واستخراج الثروة وابتغاء الرزق ، وهذا يشمل كلّ عمل لم يرد فيه تحريم من الشريعة.

وقال تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الاَْرْضِ) (٢).

وقال تعالى : (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الاَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) (٣).

وقال تعالى : (اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لاَيَات لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ) (٤).

فالخطاب في الآيات المتقدّمة لكلّ البشر ، فيشمل النساء والرجال معاً ، ومعنى تسخير الأرض أو السماء هو جعلها في متناول الإنسان لأجل العمل واستخراج الثروة منها.

٣ ـ الآيات القرآنية الدالّة على جواز أخذ الاُجرة على عملية الإرضاع ، قال تعالى : (وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ) (٥).

وقال تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِن

__________________

(١) الملك : ١٥.

(٢) الحج : ٦٥.

(٣) لقمان : ٢٠.

(٤) الجاثية : ١٢ ـ ١٣.

(٥) البقرة : ٢٣٣.

٥٤

تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (١).

وهاتان الآيتان صريحتان على أنّ الأب له الحقّ في استئجار امرأة لترضع له ابنه ، فيدلّ بالضرورة على جواز إيجار المرأة نفسها لهذا العمل.

٤ ـ هناك روايات كثيرة تدلّ على جواز كسب المرأة ، منها الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «دخلت ماشطة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلاّ أن تنهاني عنه فانتهي عنه. فقال : افعلي ، فإذا مشّطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنّه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر» (٢).

فهي تدلّ على جواز كسب المرأة في عملية تجميل النساء ، ولكن بما أنّه لا خصوصيّة لهذه المهنة ، فنستفيد جواز عمل النساء في كلّ مهنة لم تكن محرّمة.

ومنها حسنة الحسين بن يزيد الهاشمي عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : «جاءت زينب العطّارة (الحولاء) إلى نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (وبناته فكانت تبيع منهن العطر) فجاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا هي عندهن ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتيتنا طابت بيوتنا. فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فإذا بعتِ فأحسني ولا تغشي (ولا تغبني) فإنّه أتقى لله وأبقى للمال» (٣).

فهذه كانت تدخل البيوت للبيع وتختلط بالرجال والنساء ، وقد أقرّها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على عملها.

ولا نرى حاجة إلى سرد الأدلّة الباقية الكثيرة الدالّة على جواز عمل المرأة

__________________

(١) الطلاق : ٦.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : باب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : باب ٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١.

٥٥

المهني للكسب ; لوضوحه هذا الزمان.

قد يقال : إنّ عمل المرأة إذا كان في بيتها فلابأس به ، ولكن إذا كان ملازماً لاختلاط النساء بالرجال ـ كما في المؤسسات الحكومية والعامة من وجود رئيس ومرؤوس ، أو طالب وطالبة ، أو استاذ وتلميذ ، وقد يؤدي إلى خلوة الرجال بالمرأة ـ فهو عمل لا يجوز ; لأنّه يؤدّي إلى الفساد وإثارة الغرائز تحت ستار العمل.

والجواب : إنّنا نفترض أنّ العمل إذا كان مختلطاً من الرجال والنساء في أوضاع موافقة لأحكام الشريعة «لا مخالفة لها كما في السفور والميوعة ووجود الريبة والاختلاط المحرم» فالاختلاط الحاصل من العمل إذا فرض في حدود الشريعة الإسلامية وآدابها ، فلا دليل على انتهائه إلى الفساد وإثارة الغرائز ، فلا دليل على حرمته ، على أنّ هذا إذا كان دليلاً على الحرمة فهو يدلّ على حرمة بيع الرجال للنساء في الأسواق الإسلامية.

بالإضافة إلى أنّنا نرى لابديّة أن يحرص ربّ العمل أو الجامعة أو الحكومة على تهيئة ظروف نقيّة عند حصول الاختلاط ، بحيث لا يكون أيّ مناخ للنزوات المريبة والممارسات غير الشرعية واللقاءات المريبة البعيدة عن علاقات الدراسة أو العمل.

وقد يقال : إنّ عمل المرأة المتزوّجة يخلّ بعملها في البيت الزوجي واهتمامها بالأولاد والزوج ، وهو يتنافى مع الوظيفة المهمة للمرأة في البيت الزوجي ، فهو يؤدّي إلى تفكيك الأُسرة التي اهتمّ بها الإسلام.

والجواب : إنّ الزوجة ملزمة باستجابتها للاُمور الجنسية المتعارفة وتهيئة السكن اللازم للزوج ، كما أنّه ملزم هو بذلك أيضاً ، وهذا السكن هو أكبر إنجاز للمرأة والرجل إذا تحقّق لهما ، وبعد ذلك يأتي دور العمل خارج البيت ، فيكون جائزاً في

٥٦

صورة موافقة الزوج عليه بعد التشاور ومراعاة مصلحة الأُسرة والبيت الزوجي ، فإذا اقتنع الزوج بعدم وجود ما يلكأ السكن الروحي لهما إذا عملت خارج البيت ، فهو الذي يجيز خروجها ; لأنّه هو المدبّر لاُمورها والراعي لها والمدافع عنها.

وإذا رأى أنّ خروجها من البيت للعمل سوف يؤدّي إلى الاعتداء عليها وتضييعها وتميعها ، كما إذا كانت قرائن كثيرة تدلّ على ذلك ، فله الحقّ في منعها ; لأنّه القيّم عليها والمحافظ عليها والمدبّر لامورها ، فهو المسؤول عن هداية هذا البيت الزوجي لشاطئ السلامة ، ولا نرى حاجة لتكرار عدم قيمومته عليها إذا كان يتحكّم في عدم خروجها قاصداً أذيّتها ومظهراً لتجبّره وتكبّره عليها.

المرأة البنت :

قد تكون المرأة بنتاً في بيت أبيها ، وفي هذه الحالة ، فالأب له ولاية على بنته غير البالغة ، ولاية مطلقة في الأموال والزواج ، فيتمكّن الأب في هذه الصورة من التصرّف في أموال الصغيرة ، وأن يزوّجها فيما كان فيه مصلحة لهذه البنت الصغيرة. فإن بلغت هذه البنت وبان رشدها فقد ارتفعت ولاية الأب عليها إلاّ في الزواج ، بمعنى أنّ زواجها موقوف على رضى الأب ورضاها معاً (١).

وطبعاً تكون ولاية الأب في زواجها في هذه الصورة من باب مصلحتها واختيار مايناسبها ، فإنّها تحتاج إلى من له خبرة في هذا الأمر الكبير ، وهو الزواج.

وفي هذه المرحلة يجب على الأب والاُمّ تربية هذه البنت تربية حسنة والرعاية الكاملة لها التي تحتاجها في هذه المرحلة ، كما يلزمها البرِّ بوالديها ، ويحرم عليها

__________________

(١) هذا القول هو المنصور ، وإلاّ فالأقوال خمسة في هذه المسألة ، ولعلّ المشهور هو أنّه لا ولاية عليها إذا بلغت.

٥٧

أن تكون عاقّة للوالدين ، وقد اعتبرت الروايات العقوق من الكبائر حتى ورد في صحيح عبدالله بن المغيرة عن الصادق عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله : «كن باراً وأقصر على الجنة وإن كنت عاقّاً فاقصر على النار» (١).

وقد ورد عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «أدنى العقوق اُفٍّ ، ولو علم الله شيئاً أهون منه لنهى عنه» (٢).

وعلى هذا فإنّ الأب وإن لم يكن له ولاية على البنت بعد بلوغها إلاّ في الزواج ، إلاّ أنها يجب عليها أن لا تقدم على شيء يلزم منه الأذى للاُبوين ; لأنّه من العقوق المحرّم.

وبهذا نفهم أنّ هذه البنت في هذه المرحلة يجب أن تكون علاقاتها بالوسط العام الاجتماعي في مرأى من الأبوين ، فهي بحاجة إلى إجازة وإخبار الأبوين عند مغادرتها البيت ، وإعلام لهما عن وجهتها خارج البيت ، وإخبارهما عن المسائل المهمة التي تصادفها خارج البيت ، وتستشيرهما وتستجيزهما قبل إقدامها على اتخاذ أيّ قرار يتعلّق بمصيرها وسمعتها وما شابه ذلك ، لأنّ هذه الاُمور لو تفاجأ بها الأبوان في حال اشتباه البنت وعدم إخبارها لهما بما تعمله خارج البيت ، لسبب ذلك أذىً شديداً لهما وهو من العقوق.

المرأة الزوجة :

إنّ الزواج الذي يقدم عليه الذكر والاُنثى بالإضافة إلى أنّه حاجة جسدية يطلبها كلّ من الذكر والاُنثى ، إلاّ أنّه له هدفان :

الأوّل : السكن والطمأنينة التي تحصل من الزواج ويقدّمها كلّ صنف للآخر.

الثاني : المعاشرة بالمعروف التي تحقّق السكن لكلّ من الزوجين.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : باب ١٠٤ من أحكام الأولاد ، حديث ١.

(٢) المصدر السابق : حديث ٢.

٥٨

أمّا الهدف الأوّل : فأشارت إليه آيتان مباركتان من القرآن الكريم ، قال تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَات لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ) (١).

وقال تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) (٢)

فالسكن : هو الاطمئنان الذي يقدّمه كلّ من الزوجين للآخر ، وبعبارة أُخرى : هو التعامل اليومي بين الزوجين الذي يزرع بينهما السعادة والاطمئنان والراحة ، فيكون الجوّ العائلي جوّاً ساكناً يبعث على الاطمئنان والهدوء لكلّ من الزوجين ، بعيداً عن التوترات والاضطرابات والمشاحنات التي تنفرّ كلّ واحد من صاحبه.

وقد جاء في الأثر ما عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه وإن صامت الدهر وقامت ، وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله ، وكانت أوّل من ترد النار» ، ثمّ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان مؤذياً» (٣).

المعاشرة بالمعروف : قال تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (٣) ، وهذه الآية تدلّ على أنّ التعامل بين الزوجين الذي يجب أن يؤدي إلى السكن يجب أن يكون بالمعروف الشرعي والعرفي ، فيؤدي كلّ منهما حقّ الآخر بالمستوى المتعارف أو المنصوص عليه بالشكل الذي ينظر إليه العرف العام ، ما لم يلزم منه تجاوز لحكم شرعي آخر.

__________________

(١) الروم : ٢١.

(٢) الأعراف : ١٨٩.

(٣) عقاب الأعمال ، للشيخ الصدوق : ٤٦.

(٤) البقرة : ٢٢٨.

٥٩

وبعبارة أُخرى ، المعروف : هو الذي يعرفه الناس إذا سلكوا مسلك الفطرة من هداية العقل وحكم الشرع وفضيلة الخلق وسُنن الآداب.

ثمّ لابدّ أن نعلم أنّ المعروف هو عنوان يختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر ; لأنّ المراد من المعروف هو الشائع المستساغ وما أمرت به الفطرة ، وهذا يختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر ، قد يكون المستساغ والمعروف في هذا الزمان هو أتمّ وأكمل ممّا كان معروفاً وسائغاً في غابر السنين ، بحيث خرج ذلك الحدّ السابق عن المعروفية والاستساغة الآن نتيجة اختلاف الظروف الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ، فسوف يتوسّع عنوان المعروف ممّا عليه سابقاً ، فيجب المعروف في هذه المرتبة من الحقوق ولا تكفى المراتب السابقة التي كانت فيما سبق.

وهذا عبارة عن تدخّل العرف العام والسيرة العقلائية في تكوين الموضوع الشرعي من ناحية التوسعة.

وقد ينعكس الأمر ، كما لو تغيّرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والفكرية الحالية إلى التدهور والرجوع إلى مجتمع بدائي كالمجتمعات السابقة ، أو سافرنا إلى مجتمع يعيش الحالة السابقة للاقتصاد والتفكير ، وكان المجتمع كلّه على هذا النحو ، فيصدق عنوان المعروف بالحدّ الضيّق السابق.

ولعلّ ما جاء في قصة قضاء الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بين علي وفاطمة عليهما‌السلام ، هو من باب المعاشرة بالمعروف في ذلك الزمان ، فقد روى عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام عن أبيه أنّه قال : «تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخدمة ، فقضى على فاطمة بخدمتها ما دون الباب ، وقضى على علي عليه‌السلام بما خلفه. قال : فقالت فاطمة : فلايعلم ما دخلني من السرور

٦٠

إلاّ الله باكفائي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تحمّل أرقاب الرجال» (١).

وهو يدلّ على أنّها سلام الله عليها كانت تقوم ببعض أعمال الأُسرة خارج البيت ، وقد كفاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بهذا القرار.

وبعد هذه الإلمامة نستفيد أمرين :

الأمر الأوّل : وجوب طاعة الزوجة لزوجها في أمر الجنس وتلبية طلبه ، ولكن بشرط أن يكون طلبه معروفاً ; لأنّها معاشرة له ، وقالت الآية (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ، فإن كان طلبه خارجاً عن حدّ المعروف لا يجب عليها الطاعة.

الأمر الثاني : إنّما تجب الطاعة إذا لم يكن مانع شرعي من ذلك ، وحينئذ إذا توفّر الشرطان يحرم عليها تفويت حقّ الزوج في الاستمتاع الجنسي.

ولعلّ وجوب إطاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع قد يكون لصالح الزوجة ، لأنّ فطرتها وطبيعتها تميل إلى الجنس كما يميل إليه الذكر ، إلاّ أنّ الرجل تكون رغبته دفعيّة ، أمّا رغبة المرأة فتحصل بالتدريج ، فهي قابلة والذكر فاعل.

ولعلّ هذه الطاعة إذا حصلت من قبل الزوجة تكون كافية لاستغناء الزوح عن زوجة اُخرى ، لا يسعى إلى التثنية أو الزيادة عليها ما دام قد استكمل نصيبه وحقّه بطاعة الزوجة له جنسياً.

وفي قبال هذا الحقّ للرجل ، جعل الإسلام وجوب النفقة على الزوج ، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج.

__________________

(١) قرب الإسناد ، عبدالله بن جعفر الحميري : ٥.

٦١

شاهد أيضاً

كتاب نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي

نهج الحق وكشف الصدق / الصفحات: ٣٤١ – ٣٦٠ برأيهما، فمن لا يسمع قولهما في ...