الطرق الثلاثة: الإحتياط ، الإجتهاد ، التقليد
س1: هل وجوب التقليد، مسألة تقليدية أو اجتهادية؟
ج: هو مسألة إجتهادية عقلية (بمعنى أن العقل يحكم برجوع الجاهل في أحكام الدين إلى المجتهد الجامع للشرائط).
س2: برأيكم الشريف هل الأفضل هو العمل بالاحتياط أم بالتقليد؟
ج: حيث إن العمل بالاحتياط موقوف على معرفة موارده، وعلى العلم بكيفية الاحتياط، ولا يعرفهما إلاّ القليل، مضافاً إلى أن العمل بالاحتياط يحتاج غالباً الى صرف الوقت الأزيد، وعليه فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط.
س3: ما هي حدود دائرة الإحتياط في الأحكام بين فتاوى الفقهاء؟ وهل يجب إدخال فتاوى الفقهاء الماضين فيها؟
ج: المقصود من الإحتياط في موارد وجوبه، هو مراعاة كل الإحتمالات الفقهية للمورد مما يحتمل وجوب مراعاته بنحوٍ يطمئن المكلف معه بأنه قد عمل بوظيفته.
س4: ستبلغ ابنتي سن التكليف بعد عدة أسابيع تقريباً، ويجب عليها آنذاك اختيار مرجع تقليد، وحيث إن إدراك هذا المطلب مشكل لها، تفضلوا علينا بما يجب فعله؟
ج: إذا لم تلتفت هي بنفسها الى وظيفتها الشرعية في هذا المورد فتكليفك بالنسبة إليها هو التذكير والإرشاد والتوجيه.
س5: المعروف أن تشخيص الموضوع بيد المكلَّف وتشخيص الحكم بيد المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخيصات التي يقوم بها المرجع؟ فهل يجب العمل على طبقها حيث إننا نشاهده في كثير من الموارد يتدخل في ذلك؟
ج: نعم تشخيص الموضوع بيد المكلَّف، فلا يجب عليه اتباع تشخيص مجتهده إلاّ إذا اطمأن به، أو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة (1).
س6: هل التارك لتعلّم المسائل الشرعية التي يُبتلى بها عاصٍ؟
ج: لو أدى عدم تعلّمه المسائل الشرعية الى ترك واجب أو فعل حرام كان عاصياً.
س7: بعض الأشخاص الذين ليس لديهم اطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلَّدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلِّد المرجع الفلاني، إلاّ أنهم لا يرَون أنفسهم ملزمين بالرجوع الى رسالته والعمل بها، فما هو حكم أعمالهم؟
ج: إذا كانت أعمالهم مطابقة للاحتياط، أو للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليهم الرجوع إليه، فهي محكومة بالصحة.
س8: في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوباً نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا كان الأعلم بعده يحتاط وجوباً في المسألة أيضاً، فهل يجوز الرجوع فيها الى الأعلم بعدهما؟ وإذا كان الثالث كذلك، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ وهكذا… يرجى توضيح هذه المسألة.
ج: الرجوع الى المجتهد الذي لا يحتاط في المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة لا إشكال فيه، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
(1) الموضوعات على قسمين موضوعات صرفة كتشخيص أن هذا المائع خمر مثلاً، ومثل هذا بيد المكلف. وموضوعات مستنبطة، وهي التي يعود تشخيصها الى صلاحية المجتهد، كتشخيص أن الغناء هو الصوت اللهوي لا كل صوت اشتمل على ترجيع من غير لهوٍ.
والموضوعات المستنبطة على نحوين، الأول: هو الثابت بحيث لا يتغير بإختلاف الزمان والمكان، ومثاله الغناء، والثاني:هو المتغير بحيث يتأثر بالظروف المحيطة، وبما أن الأحكام تتغير بتغير المواضيع، وتدور مدارها فمن هنا كان تشخيص الموضوعات المستنبطة المتغيرة له دخل في الاجتهاد.