طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى
س24: هل يجب عليّ بعد إحرازي لصلاحية مجتهد معيّن من خلال شهادة شخصين عادلين السؤال أيضاً عن ذلك من أشخاص آخرين؟
ج: يصح الاعتماد والاستناد على شهادة العدلين من أهل الخبرة بصلاحية مجتهد معيّن جامع لشرائط التقليد، ولا يجب السؤال بعد ذلك عن الآخرين.
س25: ما هي الطرق لاختيار المرجع وتحصيل فتواه؟
ج: إحراز اجتهاد أو أعلمية مرجع التقليد لا بد أن يكون بالإختبار، أو بحصول العلم، ولو من الشياع المفيد له، أو بالإطمئنان، أو بشهادة عدلين من أهل الخبرة. وطريقة تحصيل فتوى مرجع التقليد بالسماع منه، أو بنقل عدلين، بل ولو بنقل عدل واحد، أو بنقل ثقة يُطمأن بقوله، أو بالرجوع الى رسالته العملية المأمونة من الخطأ.
س26: هل تصح الوكالة في اختيار المرجع؟ كتوكيل الإبن للأب والتلميذ لمعلمه؟
ج: إذا كان المراد من الوكالة تفويض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الى الأب، أو المعلم، أو المربي أو لغيرهم، فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو كان واجداً لشرائط البيّنة والشهادة.
س27: سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم، فأجابوني أن الرجوع الى فلان (أعلى الله تعالى شأنه) مبرئ للذمة. فهل يجوز لي الإعتماد على قولهم مع جهلي بأعلميته أو احتمالي لها أو اطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين لهم بيّنة مشابهة مثلاً ونظير ذلك؟
ج: إذا قامت البيّنة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعوّل عليها، وليس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الى الفحص عن الشهادات المعارضة.
س28: هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة، وفي بعض الموارد يقع في الإشتباه وينقل الأحكام خطأ؟ وما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟
ج: لا يشترط الإجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان الأحكام الشرعية، إلاّ أنه لا يجوز له التصدي مع الإشتباه والخطأ في ذلك، ولو اشتبه في مورد في نقل المسألة ثم التفت وجب عليه إعلام السامع باشتباهه، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.