الخلع :
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جلياً في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها، فان أجابته إلى ذلك ، قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا درهماً أو ديناراً ، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهراً لم يواقعها فيه ، فقد بانت منه ، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها ، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك ، جاز لها الرجوع إلى النكاح بعقد جديد ومهر جديد (4).
قال الإمام الصادق عليه السلام : « لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبرّ
____________
1) تهذيب الاحكام 8 : 47 .
2) تهذيب الاحكام 8 : 55 .
3) تهذيب الاحكام 8 : 48 .
4) المقنعة : 528 ـ 529 . والصراط القويم : 228 .
——————————————————————————–
( 92 )
لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، ولاُوذننّ عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة » (1).
المباراة :
إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك منهما بأفعالهما ، وعلم كلّ واحدٍ منهما ذلك من صاحبه ، فتختار الزوجة حينئذٍ الفراق ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضاً كذلك ، فخلِّ سبيلي، فيقول لها : لك عليَّ دين فاتركيه حتى أُخلي سبيلك، أو يقول لها : قد أخذتِ مني كذا وكذا فردّيه عليّ أو بعضه لاُخلّي سبيلك ، فتجيبه إلى ذلك فيطلقها .
ولا يجوز له إذا كان كارهاً لها أن يأخذ منها على الطلاق أكثر ممّا أعطاها.
ولا رجعة لها إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديد ، ويشترط في هذا الطلاق حضور شاهدين عدلين وبقية الشروط (2)، وليس لها نفقة في عدّتها (3).
الفسخ :
للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص والجذام
____________
1) تهذيب الاحكام 8 : 95 .
2) المقنعة : 529 ـ 530 .
3) المقنعة : 531 .
——————————————————————————–
( 93 )
والعرج والعمى والرتق أو كونها مفضاة .
وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصاباً بالعنة والجب ـ أي مقطوع الذكر ـ وبالسلّ ، والخصاء على وجه لا يمكنه من الجماع .
والعيب المذكور يؤثر في الفسخ إن كان تدليساً لا يعلمه الزوج أو الزوجة قبل العقد ، أمّا إذا كان يعلمه ، أو علمه بعد العقد ورضي به ، فلايحقّ الفسخ بعد ذلك (1).
ومن تزوج امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيباً ، لم يكن له ردّها ، ولم يجز له قذفها بفجور ، لأنّ العذرة قد تزول بأسباب أُخرى (2).
وإذا جُنّ الزوج ، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة ، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة ، كانت بالخيار (3)في البقاء معه أو الفسخ .
المفقود عنها زوجها :
إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له وليّ ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتاً أو طلاقاً أو ردّة عن الإسلام .
وإن لم يكن له وليّ ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في
____________
1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 311 . وجواهر الكلام 30 : 318 ، 320 .
2) المقنعة : 519 .
3) المقنعة : 520 . وجواهر الكلام 30 : 321 .
——————————————————————————–
( 94 )
الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبراً من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبراً اعتدّت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوّجت إن شاءت .
وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحقّ بها من غير عقد .
وإن جاء وقد خرجت من العدّة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل (1).